المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

‌فائدة:

تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

، قاله القاضي وغيره (1).

‌فصل

إجماع أهل المدينة ليس بحجة

، خلافًا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (2) فيما طريقه النقل، كابن عَقِيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (3). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرَيْن (4)، وقيل: وأحدهما.

فصل

أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البَنَّاء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البَرْمَكِي (5)، وبعض الشافعية (6).

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 409).

(2)

هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، الباجي التجيبي القرطبي، من كبار فقهاء المالكية، ولد بالأندلس سنة (403 هـ)، ورحل إلى الحجاز، ثم إلى بغداد، ثم إلى دمشق فحلب، ثم عاد إلى الأندلس، وولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي سنة (474 هـ). من مؤلفاته:"السراج في علم الحجاج"، و"إحكام الفصول في أحكام الأصول". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 408 - 409)، سير أعلام النبلاء (18/ 535 - 545).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 410 - 411).

(4)

في الهامش: (أي: الكوفة والبصرة).

(5)

هو: أبو حفص، عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكِي، البغدادي الحنبلي، الفقيه الزاهد المفتي، صحب عمر بن بدر المغازلي، وأبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، وغيرهما. توفي سنة (387 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155).

(6)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 411 - 414).

ص: 148

وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (1).

ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (2)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (3) رضي الله عنهم في الأصح.

وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (4).

فصل

أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (5)، خلافًا لأبي المعالي وغيره.

ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.

فصل

أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (7).

(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 415 - 416).

(2)

انظر: المرجع السابق (2/ 416).

(3)

الحسن والحسين.

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 416).

(5)

انظر: المرجع السابق (2/ 425).

(6)

انظر: المرجع السابق (2/ 425 - 426).

(7)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 426).

ص: 149

وابن عَقِيل أيضًا، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: لا (1)، وبعض الحنفية، والصَّيْرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن أبي هريرة (2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (3) عكسه، وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضًا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخَطَّاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.

وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي الصحابي.

فصل

أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فُورَك، وسُليم (4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة:

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 427).

(2)

هو: أبو علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، الفقيه، انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق، وكان عظيم القدر مهيبًا، توفي ببغداد سنة (345 هـ). من مؤلفاته:"مسائل في الفروع"، و"شرح مختصر المزني". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (2/ 75)، سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (2/ 126 - 127).

(3)

هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، ولد بمرو، وأقام ببغداد أكثر أيامه، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، وتوفي بمصر سنة (340 هـ). من مؤلفاته:"شرح مختصر المزنى"، و"الفصول في معرفة الأصول"، و"الشروط والوثائق"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (1/ 27)، سير أعلام النبلاء (15/ 429 - 430).

(4)

هو: أبو الفتح، سليم بن أيوب بن سليم الرازي، فقيه، أصله من الري، ولد سنة (365 هـ)، وتفقه ببغداد، أخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وصنف الكثير في الفقه وغيره، ودرَّس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به جماعة، وكان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، لا يدع وقتًا يمر بلا فائدة. توفي سنة (447 هـ). من مؤلفاته:"غريب الحديث"، و"الإشارة". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 388 - 391)، شذرات الذهب (2/ 275 - 276).

ص: 150

يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطُّوفي، وأبو الخَطَّاب، وقال: أومأ إليه (1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.

وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو المعالي، والغزالي في المنخول (2) في الظني، مع تكرر الواقعة.

فصل

الأربعة وغيرهم: لا إجماع إِلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي:"إن وقع فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (3).

وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (4).

فصل

أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حَرُم إحداث ثالث، والآمدي، والرازي، والطُّوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخَطَّاب، وبعض الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقًا (5).

(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 429 - 430).

(2)

في الهامش: (المنخول كتاب في الأصول).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 434 - 436).

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 436).

(5)

انظر: المرجع السابق (2/ 437 - 438).

ص: 151