الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي
، قاله القاضي وغيره (1).
فصل
إجماع أهل المدينة ليس بحجة
، خلافًا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (2) فيما طريقه النقل، كابن عَقِيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (3). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرَيْن (4)، وقيل: وأحدهما.
فصل
أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البَنَّاء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البَرْمَكِي (5)، وبعض الشافعية (6).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 409).
(2)
هو: أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعد، الباجي التجيبي القرطبي، من كبار فقهاء المالكية، ولد بالأندلس سنة (403 هـ)، ورحل إلى الحجاز، ثم إلى بغداد، ثم إلى دمشق فحلب، ثم عاد إلى الأندلس، وولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي سنة (474 هـ). من مؤلفاته:"السراج في علم الحجاج"، و"إحكام الفصول في أحكام الأصول". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 408 - 409)، سير أعلام النبلاء (18/ 535 - 545).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 410 - 411).
(4)
في الهامش: (أي: الكوفة والبصرة).
(5)
هو: أبو حفص، عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكِي، البغدادي الحنبلي، الفقيه الزاهد المفتي، صحب عمر بن بدر المغازلي، وأبا بكر عبد العزيز غلام الخلال، وغيرهما. توفي سنة (387 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 411 - 414).
وما عقده أحدهم كصلاة بني تغلب وخراج وجزية لا يجوز نقضه، وخالف ابن عَقِيل (1).
ولا قول أهل البيت عند الأربعة، وغيرهم (2)، وهم: عليٌّ، وفاطمة، ونجلاها (3) رضي الله عنهم في الأصح.
وقال القاضي في المُعتمَد، وبعض العلماء، والشيعة: إجماع، واختاره الشيخ، وقال: ومثله إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة (4).
فصل
أصحابنا والأكثر: لا يشترط فيه عدد التواتر (5)، خلافًا لأبي المعالي وغيره.
ولو بقي واحد فإجماع في ظاهر كلام أصحابنا، كالأستاذ، وابن سُرَيج، وابن عَقِيل (6)، وحكي عن الأكثر، وقاله الغزالي إن وافقه العوام، واعتبر قولهم، وقيل: حجة، وقيل: لا مطلقًا.
فصل
أحمد، وأكثر أصحاب الأربعة: لو قال مجتهد قولًا في مسألة اجتهادية تكليفية في الأصح، وانتشر ومضى مدة ينظر فيها، وتجرد عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فإجماع ظني في الأصح (7).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 415 - 416).
(2)
انظر: المرجع السابق (2/ 416).
(3)
الحسن والحسين.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 416).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 425).
(6)
انظر: المرجع السابق (2/ 425 - 426).
(7)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 426).
وابن عَقِيل أيضًا، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: لا (1)، وبعض الحنفية، والصَّيْرفي، والآمدي، وابن الحاجب في الكبير: حجة، والثلاثة للشافعي، وابن أبي هريرة (2) في الفتيا لا الحكم، والمروزي (3) عكسه، وقيل: إجماع فيما يفوت استدراكه، وأبو المعالي أيضًا فيما يدوم ويتكرر وقوعه، وقيل: من صحابي، وقيل: إن كان الساكت أقل، وأبو الخَطَّاب، وابن حمدان: إن انقرض العصر.
وإن لم ينتشر من غير صحابي فلا إجماع، وقيل: بلى، وقيل: حجة، ويأتي الصحابي.
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، وابن فُورَك، وسُليم (4)، وحكي عن الأشعري، والمعتزلة:
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 427).
(2)
هو: أبو علي، الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، الفقيه، انتهت إليه إمامة الشافعية في العراق، وكان عظيم القدر مهيبًا، توفي ببغداد سنة (345 هـ). من مؤلفاته:"مسائل في الفروع"، و"شرح مختصر المزني". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (2/ 75)، سير أعلام النبلاء (15/ 430)، طبقات الشافعية (2/ 126 - 127).
(3)
هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي، ولد بمرو، وأقام ببغداد أكثر أيامه، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج، وتوفي بمصر سنة (340 هـ). من مؤلفاته:"شرح مختصر المزنى"، و"الفصول في معرفة الأصول"، و"الشروط والوثائق"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (121)، وفيات الأعيان (1/ 27)، سير أعلام النبلاء (15/ 429 - 430).
(4)
هو: أبو الفتح، سليم بن أيوب بن سليم الرازي، فقيه، أصله من الري، ولد سنة (365 هـ)، وتفقه ببغداد، أخذ الفقه عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني، وصنف الكثير في الفقه وغيره، ودرَّس، وهو أول من نشر هذا العلم بصور، وانتفع به جماعة، وكان مشارًا إليه في الفضل والعبادة، لا يدع وقتًا يمر بلا فائدة. توفي سنة (447 هـ). من مؤلفاته:"غريب الحديث"، و"الإشارة". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 388 - 391)، شذرات الذهب (2/ 275 - 276).
يعتبر انقراض العصر، والثلاثة، والأكثر: لا، منهم الطُّوفي، وأبو الخَطَّاب، وقال: أومأ إليه (1)، وقيل: للسكوتي، كالآمدي وغيره، وقيل: للقياسي، وقيل: لما فيه مهلة، وقيل: إن بقي عدد التواتر، وقيل: في إجماع الصحابة.
وحيث اعتبر الانقراض، وهو موت من اعتبر فيه؛ ساغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، ولو عقب الإجماع، وحيث لا يعتبر لا يعتبر تمادي الزمن، واشترطه أبو المعالي، والغزالي في المنخول (2) في الظني، مع تكرر الواقعة.
فصل
الأربعة وغيرهم: لا إجماع إِلا عن دليل، وخالف قوم، وقال الآمدي:"إن وقع فحق"، ويجوز عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم مخالفته عند الأربعة وغيرهم (3).
وخالف ابن جرير، والظاهرية، والشيعة في الجواز، وقوم في القياس الخفي، وقوم في الوقوع، وقوم في تحريم مخالفته (4).
فصل
أحمد، والشافعي، والأكثر: إذا اختلفوا على قولين حَرُم إحداث ثالث، والآمدي، والرازي، والطُّوفي، وجمع: إن رفع المجمع عليه. وأبو الخَطَّاب، وبعض الحنفية، وغيرهم، وهو ظاهر كلام أحمد: لا مطلقًا (5).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 429 - 430).
(2)
في الهامش: (المنخول كتاب في الأصول).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 434 - 436).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 436).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 437 - 438).