المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و"سَهَا فَسَجَدَ" (1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (2). ومنها: - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: و"سَهَا فَسَجَدَ" (1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (2). ومنها:

و"سَهَا فَسَجَدَ"(1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (2).

ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (3)، أي: لتقواه.

ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علةً للحكم كان اقترانه بعيدًا شرعًا ولغةً، فالأول كقول الأعرابي:"وقعتُ على أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة"(4)(5).

فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيًّا، وتلك المرأة، والشهر؛ ف‌

‌تنقيح المناط

(6). أقَرَّ به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (7).

(1) يعني قول الراوي: "سها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسجد"، والمصنف يشير إلى حديث عمران بن حصين عند أبي داود في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، رقم (1039)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، رقم (395). فالفاء في قوله:"فسجد" من كلام الراوي، وهي داخلة على الحكم، والعلة ما قبلها. انظر: التحبير (7/ 3326).

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1258 - 1259).

(3)

سورة الطلاق: من الآية (2).

(4)

يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، رقم (5368)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (1111).

(5)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1259).

(6)

في هامش الأصل: (التنقيح لغة: التلخيص والتهذيب، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه، والمناط: مَفْعَل، من ناط نياطًا، أي: علق، والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف، فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم). وبعض الكلمات لم يظهر بالأصل لكتابته على حافة الورقة، واستكملناه من التحبير (7/ 3332 - 3333).

(7)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1259 - 1260).

ص: 284

والثاني: كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة: "أرأيتِ لو كَانَ عَلَى أمِّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اللَّه؟ فاللَّه أحق بالوفاء"(1)(2).

ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر:"أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه"(3)(4).

ومنها: أن يفرق صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو:"للراجل سهم، وللفارس سهمان"(5)، أو مع ذكر أحدهما، نحو:"القاتل لا يرث"(6)، أو بشرط

(1) رواه البخاري في الحج، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (1852)، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (1148) من حديث ابن عباس مرفوعًا، مع اختلاف المسئول عنه فعند البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمها، وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها.

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1261 - 1262).

(3)

رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (3359)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (1225)، والنسائي في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (4545)، وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (2264)، وأحمد (1/ 175، 179) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.

(4)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1260 - 1261).

(5)

رواه أبو داود في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا، رقم (2736)، واْحمد (3/ 420)، والحاكم في المستدرك (2/ 143)، والدارقطني في سننه (4/ 105) من حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

(6)

رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم (2109)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث، رقم (2645)، وفي الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (2735)، والبيهقي (6/ 220)، والدارقطني في سننه (4/ 96) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي:"هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أيى فروة قد تركه بعض اْهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك". وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: نيل الأوطار (6/ 103 - 105).

ص: 285

وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا"(1)، أو بغاية:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2)، أو استثناء:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (3)، أو استدراك:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (4)(5).

ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان"(7).

ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".

فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (8)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (9).

ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (10).

(1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349)، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا.

(2)

سورة البقرة: من الآية (222).

(3)

سورة البقرة: من الآية (237).

(4)

سورة المائدة: من الآية (89).

(5)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265).

(6)

سورة الجمعة: من الآية (9).

(7)

رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.

(8)

سورة البقرة: من الآية (275)، وفي الأصل بدون الواو.

(9)

راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266).

(10)

راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267).

ص: 286