الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"سَهَا فَسَجَدَ"(1). وقال ابن الحاجب: صريح، وقوم: ظاهر (2).
ومنها: ترتيب حكم على وصف بصيغة الجزاء، نحو:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (3)، أي: لتقواه.
ومنها: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علةً للحكم كان اقترانه بعيدًا شرعًا ولغةً، فالأول كقول الأعرابي:"وقعتُ على أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة"(4)(5).
فإن حذف بعض الأوصاف ككونه أعرابيًّا، وتلك المرأة، والشهر؛ ف
تنقيح المناط
(6). أقَرَّ به أكثر منكري القياس، حتى أبو حنيفة في الكفارة. وقيل: إنه أحد مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق (7).
(1) يعني قول الراوي: "سها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسجد"، والمصنف يشير إلى حديث عمران بن حصين عند أبي داود في الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، رقم (1039)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، رقم (395). فالفاء في قوله:"فسجد" من كلام الراوي، وهي داخلة على الحكم، والعلة ما قبلها. انظر: التحبير (7/ 3326).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1258 - 1259).
(3)
سورة الطلاق: من الآية (2).
(4)
يشير المصنف إلى حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في النفقات، باب نفقة المعسر على أهله، رقم (5368)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (1111).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1259).
(6)
في هامش الأصل: (التنقيح لغة: التلخيص والتهذيب، يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه، والمناط: مَفْعَل، من ناط نياطًا، أي: علق، والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف، فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم). وبعض الكلمات لم يظهر بالأصل لكتابته على حافة الورقة، واستكملناه من التحبير (7/ 3332 - 3333).
(7)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1259 - 1260).
والثاني: كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة: "أرأيتِ لو كَانَ عَلَى أمِّكِ دينٌ أكنتِ قاضيتَه؟ قالت: نعم، قال: اقضوا اللَّه؟ فاللَّه أحق بالوفاء"(1)(2).
ومنها: أن يقدر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا فائدة فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر:"أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم؟ فنهى عنه"(3)(4).
ومنها: أن يفرق صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما، نحو:"للراجل سهم، وللفارس سهمان"(5)، أو مع ذكر أحدهما، نحو:"القاتل لا يرث"(6)، أو بشرط
(1) رواه البخاري في الحج، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (1852)، ومسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (1148) من حديث ابن عباس مرفوعًا، مع اختلاف المسئول عنه فعند البخاري سألت المرأة عن الحج المنذور عن أمها، وعند مسلم سألت عن الصيام المنذور عنها.
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1261 - 1262).
(3)
رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر، رقم (3359)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (1225)، والنسائي في البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، رقم (4545)، وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم (2264)، وأحمد (1/ 175، 179) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1260 - 1261).
(5)
رواه أبو داود في الجهاد، باب فيمن أسهم له سهمًا، رقم (2736)، واْحمد (3/ 420)، والحاكم في المستدرك (2/ 143)، والدارقطني في سننه (4/ 105) من حديث مجمع بن جارية الأنصاري مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
(6)
رواه الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، رقم (2109)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث، رقم (2645)، وفي الفرائض، باب ميراث القاتل، رقم (2735)، والبيهقي (6/ 220)، والدارقطني في سننه (4/ 96) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. قال الترمذي:"هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد اللَّه بن أيى فروة قد تركه بعض اْهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك". وفي الباب أحاديث أخرى، انظر: نيل الأوطار (6/ 103 - 105).
وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا"(1)، أو بغاية:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2)، أو استثناء:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (3)، أو استدراك:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (4)(5).
ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (6)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان"(7).
ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".
فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (8)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (9).
ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (10).
(1) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (1587)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (3349)، وأحمد (5/ 320) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا.
(2)
سورة البقرة: من الآية (222).
(3)
سورة البقرة: من الآية (237).
(4)
سورة المائدة: من الآية (89).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1262 - 1265).
(6)
سورة الجمعة: من الآية (9).
(7)
رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (7158)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (1717) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(8)
سورة البقرة: من الآية (275)، وفي الأصل بدون الواو.
(9)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1266).
(10)
راجع: المرجع السابق (3/ 1266 - 1267).