الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التخصيص المطلق، فالمتصل استثناء متصل، وشرط وصفة وغاية، زاد الآمدي ومن تبعه: بدل البعض (1).
فصل
الاستثناء المتصل:
كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يُرَدْ بالقول الأول، قاله القاضي، وابن عَقِيل، والغزالي، والأصح إخراج بإلا أو أحد أخواتها من متكلم واحد، وقيل: مطلقًا- ما لولاه لوجب دخوله لغة عند أصحابنا وغيرهم، فلا يصح من نكرة، لا ما جاز دخوله، خلافًا لقوم فيصح منها، وسلَّمه القاضي، وابن عَقِيل، وقاله ابن مالك إن وُصفت.
والمراد بعشرة من قولك: "عشرة إلا ثلاثة" سبعة، و"إلا" قرينة مخصصة عندنا وعند الأكثر.
وقال البَاقِلَّاني ذلك بإزاء اسمين: مركب ومفرد، فلا تخصيص، ومعناه في الروضة، وابن الحاجب: المراد مجموع آحاد العشرة، ثم أخرجت ثلاثة، ثم أسند، فالمسند إليه سبعة، فالتخصيص محتمل.
فصل
أحمد، وأصحابه، ومحمد، وزفر (2)، وحكي عن الأكثر: لا يصح استثناء من غير الجنس (3).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 887).
(2)
هو: أبو الهذيل، زفر بن الهذيل بن قيس، العنبري التميمي، الفقيه من كبار أصحاب أبي حنيفة. ولد سنة (110 هـ)، وكان جامعًا بين العلم والعبادة، بارعًا في القياس. توفي بالبصرة، سنة (158 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (141 - 142)، الجواهر المضية ص (243 - 244).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 888).