الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
المجمل:
لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصَّل. واصطلاحًا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العُدَّة: ما لا يُعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنًى، أي: معين. والجوزي: ما لا يُفهم منه مراد المتكلم (1).
وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقُرْء وعَيْن ومُخْتار، ونحوها، ومُرَكَّب كـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، كـ "زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"مِنْ"(3).
فصل
لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين
، كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (4) و {أُمَّهَاتُكُمْ} (5)، خلافًا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (6).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 999).
(2)
سورة البقرة: من الآية (237).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1000 - 1001).
(4)
سورة المائدة: من الآية (3).
(5)
سورة النساء: من الآية (23).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1001).
وهو عام عند القاضي، وابن عَقِيل، والحَلْواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (3).
ولا في "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ"(4)(5)، ولا في آية السرقة (6)، خلافًا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (7)، خلافًا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بيَّنَتْها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (8).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1052).
(2)
سورة المائدة: من الآية (6).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1004).
(4)
الحديث بهذا اللفظ غير معروف، وإن كان متداولًا به بين الفقهاء، وقد رواه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (2043) من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ:"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ"، ورواه أيضًا برقم (2545) من حديث ابن عباس مرفوعًا، غير أنه قال:"وضع" بدلًا من "تجاوز". وروي أيضًا بألفاظ أخرى متقاربة عن أبي بكرة، وثوبان، وأبي الدرداء، وابن عمر. وحسنه النووي في الروضة. راجع: نصب الراية للزيلعي (2/ 75 - 77)، التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 509 - 512)، ط. مؤسسة قرطبة - القاهرة، بدون تاريخ.
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1009 - 1011).
(7)
سورة البقرة: من الآية (275).
(8)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1011 - 1012).