الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن عُلم فالثاني مذهبه، وهو ناسخ عند الأكثر. وقال ابن حامد وغيره: والأول، وقيل: ولو رجع، قال المجد: هو مقتضى كلامهم (1).
فصل
مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه
في الأصح، فلو قال في مسألة بخلافه بطل، وقيل: لا، فإن علله بعلة فقوله: ما وجدت فيه، ولو قلنا بتخصيص العلة في الأصح (2).
وكذا المقيس على كلامه في الأصح.
فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين نحتلفين في وقتين لم يجز نقله في كلٍّ منهما إلى الأخرى على الأصح (3).
ولو نص على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبًا له في الأصح (4).
فصل
الأربعة، وغيرهم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، إلا ما سبق أن المصيب واحد (5)، وينقض بمخالفة نص كتاب، أو سنة، ولو آحادًا، خلافًا لقول للقاضي، أو إجماع قطعي لا ظني في الأصح، ولا قياس ولو جليًّا، خلافا لمالك، والشافعي،
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1508).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1509).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1509).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1510).
(5)
راجع: المرجع السابق.
وابن حمدان فيه، زاد مالك: والقواعد الشرعية، وينقض مطلقًا، وقطع في المجرد، والمغني بطلب ربه، وعن داود، وأبي ثور: ينقض ما بان خطأ، وجوَّز ابن القاسم نقض ما بان غيره أصوب.
وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره عند الأربعة، وغيرهم، وفي الإرشاد: لا، ويأثم، وينبغي هذا فيمن قضى بخلاف رأيه ناسيًا، ولا إثم، وينفذ كأبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يرجع عنه، وينقضه كالمالكية، والشافعية (1).
وإن حكم مقلد بخلاف إمامه فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره، قاله الآمدي، وابن حمدان، وقال ابن حمدان أيضًا: مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى (2).
ولو اجتهد فتزوج بلا ولي، ثم تغير اجتهاده حرمت في الأصح، وقاله القاضي، والموفق، وابن حمدان، والطوفي والآمدي إن لم يكن حكم به (3).
ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، قاله أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، كحكم (4)(5).
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1511 - 1512).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1512 - 1513).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1513).
(4)
في هامش الأصل: (قوله: كحكم، يعني أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك فالحكم الأول باق)، وانظر: التحبير (8/ 3980)، وبعض الكلمات غير موجودة بالأصل حيث إنها كتبت على حافة الورقة، وأكملناها من التحبير.
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1513).
وعند الشافعية، وابن حمدان: يحرم، وهو متجه، كالتقليد في القبلة (1).
وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر في الأصح (2).
وله تقليد ميت، كحاكم وشاهد، وقيل: إن فقد الحي، وقال الرازي وغيره: لا، مطلقًا، واختاره في التمهيد في بحثه (3).
وإن عمل بفتياه في إتلاف، فبان خطأه قطغا ضمنه، وكذا إن لم يكن أهلًا، خلافًا للأستاذ، وجمع (4).
فصل
لو أدَّاه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعًا، وإن لم يجتهد فأحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر: كذلك، وقيل: فيما لا يخصه، وأبو الفرج، وحكي عن أحمد، والثوري، وإسحاق: يجوز مطلقًا، وقيل: لحاكم، وابن حمدان، وبعض المالكية: لعذر، وابن سريج: لضيق الوقت، ومحمد: لأعلم منه، وقديم الشافعي، وابن البناء، وابن حمدان أيضًا، وجمع: لصحابي أرجح. ولا إنكار منهم، فإن استووا تخيَّر، وقاله بعض المتكلمين قبل الفرقة، واختلف قول الشافعي في اعتبار انتشاره، وقيل: وتابعي، وعنه: لصحابي، وعمر بن عبد العزيز (5) فقط (6).
(1) راجع: المرجع السابق.
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1514).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1515).
(5)
هو: أبو حفص، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الأموي، كان إمامًا عادلًا زاهدًا، فقيهًا حافظًا مجتهدًا، ولد بالمدينة سنة (61 هـ)، وكانت مدة خلافته سنتين ونصفًا، وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. توفي سنة (101 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (5/ 114 - 148)، طبقات الحفاظ ص (53).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1515 - 1517).