الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعند الغزالي، والجوزي: بلى، واختاره الآمدى، وابن الحاجب إن فهم التعليل من المناسبة، ومعناه للموفق، والفخر (1).
فصل
الثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:
حصرُ الأوصافِ وإبطالُ ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي علةً (2).
ويكفي المناظر "بحثْتُ فلم أجد غيره"، أو:"الأصلُ عَدَمُه"، فإن بَيَّن المعترضُ وصفًا آخرَ لزم إبطاله، ولا يلزم المعترضَ بيانُ صلاحيتِه للتعليل، ولا ينقطع المستدلُ في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهدُ يعمل بظنه (3).
ومتى كان الحصرُ والإبطالُ قطعيًّا فالتعليلُ قطعىٌّ، وإلَّا فظنىٌّ (4).
ومن طرق الحذف: الإلغاءُ، ؤهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده، وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة (5).
ويشبه الإلغاءَ نفيُ العكس، وليس هو (6).
ومنها: طردُ المحذوفِ مطلقًا، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، كالذكورية في العتق (7).
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1267).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1268).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1268 - 1269).
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1269).
(5)
راجع: المرجع السابق.
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1270).
(7)
راجع: المرجع السابق.
ومنها: عدمُ ظهور مناسبة (1).
ويكفي المناظر "بحثْتُ"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يُقْبَل، وإلا فَسَبْرُ المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (2).
واختار المُوَفَّقُ: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (3).
والسَبْرُ الظني حجةٌ مطلقًا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عَقِيل، والأكثر.
وخالف الحنفية. قال أبو الخَطَّاب، والموفَّق، والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (4).
وأبو المعالي: حجة إن أُجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر.
ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه أحمد (5).
وقيل: لا يقبل سَبْرٌ في ظَنِّيٍّ، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما عُلِمَ بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (6).
(1) راجع: المرجع السابق.
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1270 - 1271).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1271).
(4)
راجع: المرجع السابق.
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 1272).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1273 - 1274).