الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
القوادح
ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضة في الحكم عند المعظم، وقيل: إلى المنع وحده.
ومقدِّمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، وبيانهما على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات، ولو قال: الأصل عدم مرجِّح صح، وقيل: لا (1).
وجواب المستدل بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهورُه في أحدهما دفعًا للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا كفى في الأصح؛ بناءً على أن المجاز أولى، ولا يُعتدُّ بتفسيره بما لايحتمله لغة
(2).
فساد الاعتبار:
مخالفة القياس نصًّا أو إجماعًا، وجوابه بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله (3). وهو أعم من فساد الوضع، وفسره ابن المَنِّي بتوجيه المنازعة في دلالة القياس.
فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول شافعي في مسح الرأس: مسحٌ؛ فسُنَّ تكراره، كالاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف (4).
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1352 - 1353).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1353).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1353).
(4)
راجع: المرجع السابق (3/ 1354).
ومنه أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كتلقي التخفيف من التغليظ، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة؛ فلا تجب فيه الكفارة، كبقية الكبائر، فجناية عظيمة تناسب التغليظ.
أو التوسيع من التضييق، كقوله في الزكاة: مال وجب إرفاقًا لدفع الحاجة؛ فكان على التراخي، كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة يقتضي الفور.
أو الإثبات من النفي، كالمعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا؛ فوجب أن يَبْطُل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد.
وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، وفسره ابن المنِّي، والفخر بجعله القياس دليلا على منكره فيمنعه.
منع حكم الأصل: يسمع في الأصح، فلا ينقطع بمجرده عند أصحابنا، والأكثر، فيدل عليه كمنع العلة أو وجودها، وقيل: بلى، واختاره الأستاذ مع ظهور المنع، واختار الغزالي اتباع عرف المكان (1).
وفي الواضح: إن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه؛ فإن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (2).
ثم الأصح لا ينقطع المعترض بدلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود (3)؛ فيتوجه له سبع مُنُوع مترتبة.
قال أصحابنا، والشافعية، وغيرهم: للمستدل أن يستدل بدليل عنده
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1355).
(2)
انظر: المرجع السابق (3/ 1356).
(3)
انظر: المرجع السابق.
فقط، كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافًا لأبي علي إن كان الأصل خفيًّا، وأطلق قوم المنع (1).
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دلَّلتُ عليه، خلافًا للكِيَا، وقال الشيخ: لم ينقطع واحد منهما (2).
التقسيم: احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع، وهو وارد عندنا، وعند الأكثر. وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز التيمم، فيقول: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرضٍ، الأول ممنوع، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار (3).
منع وجود المدّعى علة في الأصل، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعًا؛ فلا يطهر بدبغ كخنزير؛ فيُمنع، وجوابه ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف، وله تفسير لفظه بمحتمل (4).
منع كونه علة أعظم الأسئلة، ويقبل عندنا، وعند الأكثر، وجوابه ببيانه بأحد مسالك العلة (5).
عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له لا يؤثر في قياس الدلالة في الأصح. وفي الانتصار: لا يرد على قياس نافٍ للحكم (6).
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1356 - 1357).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1357).
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1357 - 1358).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1359).
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 1359 - 1360).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1360).