المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والغزاليُّ، والآمديُّ، وأكثرُ الحنفية، وغيرُهم. وللنحاة قولان: اجتهادًا فلا حجة - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: والغزاليُّ، والآمديُّ، وأكثرُ الحنفية، وغيرُهم. وللنحاة قولان: اجتهادًا فلا حجة

والغزاليُّ، والآمديُّ، وأكثرُ الحنفية، وغيرُهم. وللنحاة قولان: اجتهادًا فلا حجة (1)(2)، وقيل: لم يقع. والإجماع على مَنْعِه في عَلَم ولَقَب وصفة. قاله ابنُ عَقِيل، وغيرُه. وكذا مثل: إنسانٍ، ورَجُلٍ، ورفعِ فاعل.

‌فصل الحروف

(3)

الواو العاطفة: لمطلق الجمع عند الأربعة وغيرِهم، وقيل: للمعية. وكلام أصحابنا يدل عليه، وحُكِي إجماع أهل اللغة (4).

وقال ثعلبُ، وغلامُه (5)، والحَلْوانيُّ (6)، وبعضُ الشافعية، وجمعٌ: للترتيب. وقاله أبو بكر إن كان كُلٌّ من المعطوف والمعطوف عليه شرطًا في صحة الآخر، كآية الوضوء (7). والفرَّاءُ إن تعذر الجمع.

(1) كتب بجوارها في الهامش بخط صغير: (فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدَّم على غيره)، والمرداوي يشير هنا إلى قول الطوفي. انظر: التحبير (2/ 591).

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 124 - 125).

(3)

حروف المعاني بحث استطرادي دعت إليه حاجة الاستنباط؛ لذا فقد دأب علماء الأصول على ذكره في مصنفاتهم، وهذا من الناحية العملية وضعٌ جيدٌ كثير الفوائد، جَمُّ المحاسن.

انظر: الوسيط في أصول الفقه لأحمد فهمي أبو سُنَّة (ص 1، 2).

(4)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 130 - 131).

(5)

هو: أبو عمر، محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المطرز الباوردي، المعروف بغلام ثعلب؛ للازمته له زمنًا، وهو أحد أئمة اللغة. ولد سنة (261 هـ)، وتوفي سنة (345 هـ). من مؤلفاته:"اليواقيت" في غريب القرآن، و"المداخل"، و"أخبار العرب". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 67 - 69)، سير أعلام النبلاء (15/ 508 - 513)، طبقات الحفاظ ص (358 - 359).

(6)

هو: أبو الفتح، محمد بن علي بن محمد الحَلْواني، الفقيه الأصولي، وأحد كبار الحنابلة من أهل بغداد، ولد سنة (439 هـ)، وتوفي سنة (505 هـ). من مؤلفاته:"كفاية المبتدي" في الفقه، و"مختصر العبادات"، ومصنف في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 257).

(7)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 132 - 134).

ص: 90

وتأتي بمعنى "مع"، و"أو"، وللقسم، و"رُبَّ"، والاستئناف، والحال.

والفاء العاطفة: للترتيب والتعقيب عند الأربعة وغيرِهم (1). كلٌّ بحسبه عرفًا. وفي الواضح: لا تعقيب في {كُنْ فَيَكُونُ} (2). وقيل: كـ "ثم"، وقيل: لا ترتيب. وتأتي سببية، ورابطة. وقيل: وزائدة.

و"ثُمَّ": للتشريك في الأصح، وللترتيب بمهلة عند الأربعة وغيرهم (3). وقيل: كالواو. وفي التمهيد: تأتي كالواو، وقيل: كالفاء.

و"حتَّى": العاطفة للغاية لا ترتيب فيها. وقيل: كالفاء. وقيل: كـ "ثم"، وقيل: بينهما (4).

ويشترط كون معطوفها جزءًا من متبوعه (5)، أو كجزئه.

وتأتي لتعليلٍ، وقَلَّ لاستثناءٍ منقطعٍ.

و"مِنْ": لابتداء الغاية حقيقةً عند أصحابنا، وأكثرِ النحاة. وقيل: في التبعيض، اختاره ابن عَقِيل. وقيل: في التببين. ولها معان (6).

و"إلى": لانتهاء الغاية (7)، قال أبو الخَطَّاب، وابنُ عَقِيل، والمُوَفَّق، والكوفيون، وغيرُهم: وبمعنى "مع".

(1) راجع: المرجع السابق (1/ 138).

(2)

وردت في عدة مواضع، منها سورة البقرة: الآية (117).

(3)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 138).

(4)

راجع: المرجع السابق (1/ 139).

(5)

راجع: المرجع السابق.

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 140).

(7)

راجع: المرجع السابق.

ص: 91

وابتداء الغاية داخلٌ عند الأربعة وغيرِهم، لا انتهاؤها في الأصح، كالمالكية، والشافعية (1). وعن أبي بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمَرافِق دخلَت، وإلا فلا. وحُكي عن أهل اللغة.

وعند الحنفية إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل كـ "بِعْتُك من هنا إلى هنا"، وإن تناوله صدرُ الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمَرافِق، والغايةِ في الخيار (2). ومنع أبو حنيفة دخول العاشر في قوله: من درهم إلى عشرة ونحوه، وأدخله صاحباه (3)، ويأتي.

و"على": للاستعلاء. وهي للإيجاب (4) عند الأصحاب وغيرهم. ولها معان.

و"في": للظرف. قال أبو البقاء: حتى في {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ الْنَّخْلِ} (5) كأكثر البَصْريين، وأكثر الأصحاب بمعنى "على" كالكوفيين (6).

فتأتي لاستعلاء، وتعليل، وسببية، ومصاحبة، وتوكيد، وتعويض، وبمعنى "الباء"، و"إلى"، و"مِن".

و"اللام": لها معان. وفي التمهيد: حقيقة في الملك، لا يُعْدَل عنه إِلا بدليل.

و"بل": لعطفٍ وإضرابٍ إن وَليَها مفرد في إثباتٍ فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها. ونَفْيٍ: فتُقرِّرُ ما قبلها، وضدَّه لما بعدها في الأصح. ولابتداءٍ في الأصح، وإضرابٍ إن وليها جملةٌ لإبطال وانتقال.

(1) يعني أن انتهاء الغاية لا يدخل في المُغيَّا على الأصح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية والشافعية.

(2)

أي: إذا باع على أنه بالخيار إلى غَدٍ يدخلُ الغد في الخيار؛ أي يكون الخيار ثابتًا في الغد عند أبي حنيفة رحمه الله. انظر: شرح التلويح للتفتازاني (1/ 224).

(3)

انظر: الجوهرة النيرة لأبي بكر الحدادي (1/ 5).

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 141).

(5)

سورة طه: من الآية (71).

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 141 - 142).

ص: 92

و"أو": لِشَكٍّ، وإبهامٍ، وإباحةٍ، وتخييرٍ، ومطلقِ جمعٍ، وتقسيمٍ، وبمعنى "إلى"، و"إلا"، وإضرابٍ كـ "بل"، وقيل: ولتقريب.

و"لكن": لعطفٍ، واستدراكٍ إن وليها مفرد في نفي ونهي. ولابتداءٍ في الأصح إن وليها جملة مطلقًا.

و"الباء": لإلصاقٍ حقيقةً ومجازًا. ولها معان كثيرة، وقيل: ولتبعيض.

و"إذا": لمفاجأةٍ حَرْفًا. وقال جمعٌ: ظرف مكان. وجمع: ظرف زمان. ولمستقبلٍ ظرفًا متضمنة معنى الشرط غالبًا. ومنع الأكثرُ مجيئَها لماضٍ وحالٍ.

و"إِذْ": اسمٌ لماضٍ ظَرْفًا. ومفعولًا به. وبدلًا من مفعول. ومضافًا إليها اسم زمانٍ. ولمستقبلٍ، ومنعه الأكثر. ولتعليلٍ حَرْفًا، وقيل: ظرفًا. ولمفاجأةٍ.

و"لو": حرف شرط في الأصح لماضٍ، فتَصْرِفُ المضارعَ إليه. عكس "إن". وتأتي لمستقبلٍ في الأصح قليلًا، فتصرف الماضيَ إليه.

وأما معناها فقال سيبويه (1): حَرْفٌ لمِا كان سيقع لوقوع غيره. وقال الأكثر: حرفُ امتناعٍ لامتناع. والشَّلَوْبينُ (2): لمجرد الربط. وفي التسهيل، وغيرِه: امتناعَ ما

(1) هو: أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، المعروف بسيبويه، إمام المدرسة البصرية في النحو بلا نزاع. ولد سنة (148 هـ)، وتوفي سنة (180 هـ). من مؤلفاته:"الكتاب" في النحو، وهو من أشهر الكتب.

راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 463 - 365)، سير أعلام النبلاء (8/ 351 - 352).

(2)

هو: أبو علي، عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللَّه الأزدي الأندلسي، المعروف بالشلوبين، وهي نسبة إلى حصن "الشلوبين"، أو "شلوبينية" بجنوب الأندلس، وهي تعني بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر. ولد سنة (562 هـ)، وكان من كبار العلماء بالنحو واللغة، لا يشق غباره ولا يجارى. توفي سنة (645 هـ). من مؤلفاته:"حواش على كتاب المفصل للزمخشري" وهو مخطوط، و"تعليق على كتاب سيبويه"، و"شرح المقدمة الجزولية" في النحو، و"القوانين"، و"التوطئة"، وغيرها. راجع =

ص: 93