الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولًا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضًا، كـ "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (1).
الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله
، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.
ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البَصْريين، ومنع أكثرهم (2)، والناظم (3)، والطُّوفي، وحكي عن أحمد (4).
وقيل: لا يصح مطلقًا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (5).
فصل
الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناءُ جملًا بواو عطف، وصَلَحَ عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.
وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضرابٌ عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (6).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 916).
(2)
في هامش الأصل: (قوله: ومنع أكثرهم، أي: أكثر البصريين، لا أكثر العلماء).
(3)
هو: شمس الدين، أبو عبد اللَّه، محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، الفقيه المحدث النحوي، الملقب بالناظم، ولد بمردا سنة (630 هـ)، وسمع من ابن عبد الهادي، وتفقه على ابن أبي عمر وغيره، وتوفي بدمشق سنة (699 هـ). من كتبه:"عقد الفرائد وكنز الفوائد" في نظم مسائل المذهب الحنبلي، و"منظومة الآداب" الصغرى والكبرى، و"مجمع البحرين" لكنه لم يتمه، وغيرها. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 342 - 343)، المقصد الأرشد (2/ 459 - 460)، شذرات الذهب (3/ 452 - 453).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 918 - 919).
(5)
انظر: المرجع السابق (3/ 920).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 920 - 921).