الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.
وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.
وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.
والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (1).
فائدتان:
الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك (2).
وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.
الثانية: لا يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.
والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (3).
وتشبيكه بعد سهوه (4) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (5).
وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة (6).
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 339).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 335).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 347 - 348).
(4)
يعني: تشبيكه صلى الله عليه وسلم أصابعه في المسجد في حديث ذي اليدين. انظر: التحبير (3/ 1488).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 351 - 352).
(6)
انظر: المرجع السابق (1/ 352 - 353).
فصل
إذا سكت صلى الله عليه وسلم عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (1).
وقيل: ومن يغريه الإنكار.
وقيل: ومنافق.
فصل
فعلاه صلى الله عليه وسلم ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (2).
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (3).
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 354).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 355 - 356).
(3)
أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول، وعكسه؛ بل جهل حالهما.
فصل
إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكررٍ ولا تأسٍ، والقول خاص به وتأخر؛ فلا تعارض.
وإن تقدَّم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا.
وإن جُهِل فكالجهل الآتي (1).
وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقًا.
أو عمَّ، وتقدَّم الفعل فلا تعارض أيضًا.
وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (2).
فإن كان العامُّ ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص.
وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقًا. وفيه المتأخر ناسخ.
فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل بالقول.
وقيل: بالفعل.
وابن حمدان: الوقف.
وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعلَه إن لم يعمه فلا تعارض.
وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (3).
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 356 - 358).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 358 - 360).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 360 - 361).
وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جُهِل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يُعمل بالقول.
وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (1).
وإن عَمَّ القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عمَّ فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (2).
وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (3).
وإن عَمَّ وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.
وبعد التمكن من [القول](4) لا تعارض، إِلا أن يقتضي القول التكرارَ فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (5).
فائدة:
فعل صحابي مذهب له في الأصح (6).
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 361).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 362).
(3)
كتب في هامش الأصل: (وإن اختص بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة).
(4)
وضع الناسخ فوقها علامة، وكتب في الهامش:(العمل). وفي التحبير (3/ 1514): "وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول".
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 362 - 363).
(6)
راجع في هذه المسألة: أصول ابن مفلح (1/ 363 - 364).