الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (1).
و
لا يخص العام بمقصوده
عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (2).
و
إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه
عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (3).
و
رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه
عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (4).
* * *
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 971 - 972).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 975).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 976).
(4)
راجع: المرجع السابق (3/ 977 - 979).