الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن تصورت غفلتهم قبلت، قاله الأكثر، وقال أبو الخَطَّاب: يقدَّم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، فإن استويا فروايتان.
وفي العُدَّة: نصه الأخذ بالزائد، وهو مذهبنا، وأطلق، وحكي عن الشافعي، والأكثر، ومنعه جماعة، وروي عن أحمد، وأُوِّل (1).
وإن جهل حال المجلس قُبِل، وظاهر كلام القاضي، وجمع كاتحاده، وقاله الشيخ، وقال أيضًا: كلام أحمد يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به، وقيل: بالوقف مطلقًا (2).
وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح، ذكره القاضي وغيره، وأطلق جمع، وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيَّرت المعنى، لا الإعراب قُبِلت، وإلا فلا (3).
ولو رواها مرة، وتركها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه، فكالزيادة، ذكره القاضي وغيره، وقَبِله أبو الخطاب وغيره مطلقا، وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله، ولو فعله راوٍ واحد قُبِل مطلقًا، قطع به في التمهيد وغيره، وحكي عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين (4).
فصل
يسن نقل الحديث بكماله
، فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر، وإلا لم يجز إجماعًا (5).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 611 - 612).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 613 - 614).
(3)
راجع: المرجع السابق (2/ 614 - 615).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 615).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 616).
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي، وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب.
قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (1).
وغير المنافي كمشترك في الحمل، إِلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلًّا منهما. قال الِهنْدي: أو قاله تفسيرًا فيعمل بحمله.
وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد، والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عَقِيل، والآمدي الأول، إِلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحًا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر عمومًا (2).
وإن كان نصًا لا يحتمل تأويلًا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية.
وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعًا، واستثنى ابن الحاجب إجماع المدينة (3).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 623 - 624).
(2)
انظر: المرجع السابق (2/ 625 - 626).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 626 - 627).