المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فالإجماع مقدَّم، ثم السابق منهما، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كذلك فالكتاب ومتواتر السنة، فالآحاد على مراتبها، فقول صحابي، فالقياس، والتصرف في الأدلة سبق.

والترجيح: فرع التعارض، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. ومنعه الباقلاني، وجمع، كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه، ثم هي آكد (1).

و‌

‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

، وقيل: بلى (2).

وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة. قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (3).

ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى.

والتعادل: التساوي، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقًا، فلا ترجيح، والمتأخر ناسخ، ولو آحادًا في الأصح.

ومثله قطعي وظني، ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه، والكرخي، وبعض الشافعية، فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خُيِّر، وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عالمًا، وقال القاضي، وابن عقيل، والأكثر: يجوز تعادلهما، كما في نظر المجتهد اتفاقًا، وحكي عن أحمد.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1581).

(2)

انظر: المرجع السابق (4/ 1583).

(3)

انظر: المرجع السابق.

ص: 347

فعليه: يتخيَّر، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح.

وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضًا: يجب تقليد غيره.

التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (1)، ويجوز تعارض عامَّين، ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما.

ويجب تقديم الراجح إجماعًا.

ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (2):

الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (3).

السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكَرْخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك، وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخَطَّاب: لو رُجِّح بكثرة المفتين لجاز. وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عدل، أو مباشرًا، أو صاحب القصة، خلافًا للجُرْجَاني، أو مشافهًا، أو أقرب عند سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدَّم الخلفاء الأربعة، وأحدهم، وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رَجَّحت رَجَّحت رواية الأكابر. أو متقدم الإسلام، وقال

(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1581).

(2)

انظر: المرجع السابق (4/ 1584).

(3)

انظر: المرجع السابق.

ص: 348

القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته (1).

قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين (2).

قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.

وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.

ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (4).

ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.

ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (6).

ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1584 - 1589).

(2)

انظر: المرجع السابق (4/ 1589 - 1590).

(3)

انظر: المرجع السابق (4/ 1590).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1591).

(5)

انظر المرجع السابق (4/ 1592).

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1592).

ص: 349

وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (1).

وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (2).

وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، وثالثها: سواء.

وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (3).

المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (4).

فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.

والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (5).

قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،

(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1592 - 1593).

(2)

راجع: المرجع السابق (4/ 1593).

(3)

انظر: المرجع السابق (4/ 1595).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1595 - 1596).

(5)

انظر: المرجع السابق (4/ 1596).

ص: 350

ومجاز على مشترك في الأصح، وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، وفي المقنع: هو، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا، والثلاثة على نَقل، وهو على مشترك. قطع به في المقنع وغيره (1).

وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه، وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحه (2).

ولغوي مستعمل شرعًا في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه، أو تعددت جهة دلالته، أو تأكدت، أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعًا أو عقلًا، وعقلًا على شرعًا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره (3).

ومفهوم موافقة على مخالفة، وعكس الِهنْدي، واقتضاء على إشارة، وإيماء ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو أقوى (4).

وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته، وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب منه (5).

وعام لم يخصَّص، أو قل تخصيصه على عكسه، ومقيَّد ومطلق كعام وخاص، وعام شرطي كـ"مَنْ"، و"ما" على غيره، ورجح الهندي النكرة المنفية، وظاهر كلام أبي المعالي سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان بـ"اللام" و"مَنْ" و"ما" على الجنس

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1596 - 1597).

(2)

راجع: المرجع السابق (4/ 1597).

(3)

راجع: المرجع السابق (4/ 1597 - 1598).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1598).

(5)

راجع: المرجع السابق (4/ 1599).

ص: 351

باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (1).

المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (2).

وناقل (3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.

ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (4)، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (5).

وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (6).

وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (7).

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1599 - 1600).

(2)

راجع: المرجع السابق (4/ 1600 - 1605).

(3)

في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).

(4)

وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما)، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.

(5)

راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1605 - 1608).

(6)

راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1609).

(7)

راجع: المرجع السابق (4/ 1609).

ص: 352

الخارج: يُرَجَّح ما وافق دليلا آخر، فيُقَدَّم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.

فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قُدِّم ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عَقِيل، وبنى الأولى عليها (1).

وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخَطَّاب، وخالف القاضي، وابن عَقِيل، والفخر، والمجد، والطُّوفي (2).

ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع، والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (3).

وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل: وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقًا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (4).

وإن كانا مؤوَّلين ودليل أحدهما أرجح قُدِّم، ويُقَدَّم ما عُلِّل أو رجحت علته (5).

وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخِطَاب شفاهًا مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخًا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض

(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1610).

(2)

راجع: المرجع السابق (4/ 1611).

(3)

راجع: المرجع السابق (4/ 1611 - 1612).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1612).

(5)

راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612).

ص: 353

صحابي خبرًا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عَقِيل، وابن البناء: أو إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال عليٌّ:"هما عليَّ"(1)، وأنه ابتداء ضمان (2).

وقال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (3).

والعام بأنه أَمَسّ بالمقصود، وما فسّره راوٍ بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو أحسن سياقًا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (4).

المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج (5).

الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سَنن القياس، وبدليل خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، ووصف

(1) يشير المصنف إلى حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين بدينارين، حتى تكفل بهما علي بن أبي طالب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، والحديث أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 46) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه البيهقي (6/ 73) من حديث أبي سعيد الخدري، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 377)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1417 هـ، وسكت عنه، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 106)، وقال: رواه الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة. والحديث مروي أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفيه القائل "هما عليّ" هو أبو قتادة الأنصاري، وليس عليًّا.

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612 - 1614).

(3)

راجع: المرجع السابق (4/ 1614).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1614 - 1615).

(5)

راجع: المرجع السابق (4/ 1615).

ص: 354

حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي الحكمية، وسوَّى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (1).

وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقَدَّم الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (2).

وإن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة، وقدَّم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع، والبيضاوي: العدمي للعدمي (3).

وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العُدَّة، والحنفية، وغيرهم، كعمومين (4).

ومطردة فقط، على منعكسة فقط (5).

وقال الطوفي: تقدَّم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (6).

ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومُكَمِّلها على الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم مصلحة النفس،

(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1615 - 1617).

(2)

راجع: المرجع السابق (4/ 1618).

(3)

راجع: المرجع السابق (4/ 1618 - 1619).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1620).

(5)

راجع: المرجع السابق.

(6)

راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1620 - 1621).

ص: 355

فالنسب، فالعقل، فالمال (1).

وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (2).

وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (3).

وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (4).

وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء (5).

والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، كظاهر الروضة.

وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل (6).

(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1621 - 1622).

(2)

راجع: المرجع السابق (4/ 1622 - 1623).

(3)

راجع: المرجع السابق (4/ 1624 - 1625).

(4)

راجع: المرجع السابق (4/ 1624).

(5)

راجع: المرجع السابق.

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1625).

ص: 356