الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
الترتيب: جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، فالإجماع مقدَّم، ثم السابق منهما، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد، فسكوتي، كذلك فالكتاب ومتواتر السنة، فالآحاد على مراتبها، فقول صحابي، فالقياس، والتصرف في الأدلة سبق.
والترجيح: فرع التعارض، وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل. ومنعه الباقلاني، وجمع، كالشهادة. قال الطوفي: التزامه فيها متجه، ثم هي آكد (1).
و
لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل
، وقيل: بلى (2).
وفي التمهيد وغيره: ولا بين علتين، إلا أن تكون كل منهما طريقًا للحكم منفردة. قال الشيخ: يقع إن أمكن كونه طريقًا قبل ثبوته (3).
ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى.
والتعادل: التساوي، لكن تعادل قطعيين محال اتفاقًا، فلا ترجيح، والمتأخر ناسخ، ولو آحادًا في الأصح.
ومثله قطعي وظني، ويعمل بالقطعي، وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه، والكرخي، وبعض الشافعية، فيجمع بينهما، فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله، وإن اقترنا خُيِّر، وإن جهل وقبل النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا اجتهد في الترجيح، ويقف إلى أن يعلمه. وقال الشيخ: يقلد عالمًا، وقال القاضي، وابن عقيل، والأكثر: يجوز تعادلهما، كما في نظر المجتهد اتفاقًا، وحكي عن أحمد.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1581).
(2)
انظر: المرجع السابق (4/ 1583).
(3)
انظر: المرجع السابق.
فعليه: يتخيَّر، وقيل: في واجب، ويسقط غيره، لكن لا يعمل، ولا يفتي إلا بقول واحد في الأصح.
وفي الخلاف، والروضة: يسقطان، وقيل: بالوقف، وللقاضي أيضًا: يجب تقليد غيره.
التعارض: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (1)، ويجوز تعارض عامَّين، ويستعملان إن أمكن في الأصح فيهما.
ويجب تقديم الراجح إجماعًا.
ويكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول (2):
الأول: في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج (3).
السند: الأربعة والأكثر: يرجح بالأكثر رواة، كالأكثر أدلة في الأصح، وابن برهان، والمجد: بالأوثق، وخالف الكَرْخي وغيره، كالشهادة والفتيا. وعند مالك، وقول لنا: الشهادة كالرواية. وقال أبو الخَطَّاب: لو رُجِّح بكثرة المفتين لجاز. وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو، وباشتهاره بأحدها، أو أحسن سياقًا، وباعتماده على حفظه، أو ذكره، وبعمله بروايته، أو لا يرسل إلا عن عدل، أو مباشرًا، أو صاحب القصة، خلافًا للجُرْجَاني، أو مشافهًا، أو أقرب عند سماعه، أو من أكابر الصحابة على الأصح، فتقدَّم الخلفاء الأربعة، وأحدهم، وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم، زاد الطوفي: فإن رَجَّحت رَجَّحت رواية الأكابر. أو متقدم الإسلام، وقال
(1) انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1581).
(2)
انظر: المرجع السابق (4/ 1584).
(3)
انظر: المرجع السابق.
القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته (1).
قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين (2).
قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.
وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (3)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (4).
ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (5)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (6).
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1584 - 1589).
(2)
انظر: المرجع السابق (4/ 1589 - 1590).
(3)
انظر: المرجع السابق (4/ 1590).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1591).
(5)
انظر المرجع السابق (4/ 1592).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1592).
وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (1).
وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (2).
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، وثالثها: سواء.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (3).
المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (4).
فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.
والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (5).
قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1592 - 1593).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1593).
(3)
انظر: المرجع السابق (4/ 1595).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1595 - 1596).
(5)
انظر: المرجع السابق (4/ 1596).
ومجاز على مشترك في الأصح، وتخصيص على مجاز، وهما على إضمار، وفي المقنع: هو، وقيل: هو ومجاز سواء، جزم به بعض أصحابنا، والثلاثة على نَقل، وهو على مشترك. قطع به في المقنع وغيره (1).
وحقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز على عكسه، وسبق مجاز راجح وحقيقة مرجوحه (2).
ولغوي مستعمل شرعًا في لغوي على منقول شرعي، ويرجح منفرد وما قل مجازه، أو تعددت جهة دلالته، أو تأكدت، أو كانت مطابقة، وفي اقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعًا أو عقلًا، وعقلًا على شرعًا، وفي إيماء بما لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره (3).
ومفهوم موافقة على مخالفة، وعكس الِهنْدي، واقتضاء على إشارة، وإيماء ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال بعض أصحابنا: التنبيه كنص أو أقوى (4).
وتخصيص عام على تأويل خاص لكثرته، وخاص ولو من وجه فكذا ما قرب منه (5).
وعام لم يخصَّص، أو قل تخصيصه على عكسه، ومقيَّد ومطلق كعام وخاص، وعام شرطي كـ"مَنْ"، و"ما" على غيره، ورجح الهندي النكرة المنفية، وظاهر كلام أبي المعالي سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان بـ"اللام" و"مَنْ" و"ما" على الجنس
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1596 - 1597).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1597).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1597 - 1598).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1598).
(5)
راجع: المرجع السابق (4/ 1599).
باللام، وقيل: يُرجَّح مُنَكَّر على مُعَرَّف. قال البيضاوي وغيره: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر (1).
المدلول: أحمد، وأصحابه، والكَرْخي، والرازي، وغيرهم: يرجح حظر على إباحة، وابن حمدان: عكس، والغزالي وغيره: سواء، وعلى كراهة، وندب، ووجوب، وندب على إباحة، ووجوب وكراهة على ندب، ومثبت على نافٍ عند أحمد، والشافعي، وأصحابهما، وغيرهم، وفى الكفاية، وأبو الحسين: سواء، والمراد ما قاله الفخر، والطُّوفي: إن استند النفي إلى علم بالعدم، وفي الخلاف، والانتصار، والآمدي: النفي، وقيل: إن وافق نفيًا أصليًّا، وكذا العلتان (2).
وناقل (3) عن الأصل، وعند الرازي، والبيضاوي، والطوفي: المقرِّر.
ودارئ حدٍّ، وفي الكفاية، والواضح، وابن البنا، وقال: هو المذهب المثبت، وفي العُدَّة: سواء، كالغزالي، والموفق، وموجب عتق وطلاق، وقيل: نافيهما (4)، وظاهر الروضة سواء، كعبد الجبار (5).
وفي تكليفي ووضعي ثالثها سواء، في ظاهر كلامهم (6).
وأخف على أثقل، وعكس القاضي، وظاهر الروضة سواء (7).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1599 - 1600).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1600 - 1605).
(3)
في هامش الأصل: (اختاره الطوفي في شرحه).
(4)
وضع الناسخ علامة فوق لفظة (نافيهما)، وكتب جملة في الهامش، لكنها ممسوحة في المخطوطة فلم نستطع قراءتها.
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1605 - 1608).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1609).
(7)
راجع: المرجع السابق (4/ 1609).
الخارج: يُرَجَّح ما وافق دليلا آخر، فيُقَدَّم الخبر على الأقيسة، وقيل: لا، إن تعدد أصلها، وإلا فمتحدة.
فإن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، كخنزير الماء، قُدِّم ظاهر السنة في ظاهر كلامه، ويحتمل عكسه، وبنى القاضي عليها خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، وذكر الفخر فيه روايتين، وكذا ابن عَقِيل، وبنى الأولى عليها (1).
وبعمل أهل المدينة عند أحمد، والشافعية، وأبى الخَطَّاب، وخالف القاضي، وابن عَقِيل، والفخر، والمجد، والطُّوفي (2).
ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع، والجرجاني، وأبو الخطاب: بما أقام به الصحابة إلى ظهور البدع (3).
وبعمل الخلفاء الأربعة عند أحمد، وأصحابه، وقيل: وبأبي بكر وعمر، وقيل: وبأحدهما، وعنه: والصحابة، وعنه: لا مطلقًا، وقال الآمدي، وابن حمدان: أو بعض الأمة، أو أعلم، أو أكثر في الأصح (4).
وإن كانا مؤوَّلين ودليل أحدهما أرجح قُدِّم، ويُقَدَّم ما عُلِّل أو رجحت علته (5).
وعام ورد على سبب خاص في السبب، والعام عليه في غيره، ومثله الخِطَاب شفاهًا مع العام، ويقدم ما لم يقبل نسخًا، أو أقرب إلى الاحتياط، ولا يستلزم نقض
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1610).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1611).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1611 - 1612).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1612).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612).
صحابي خبرًا، كقهقهة في صلاة، قال ابن عَقِيل، وابن البناء: أو إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال عليٌّ:"هما عليَّ"(1)، وأنه ابتداء ضمان (2).
وقال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي (3).
والعام بأنه أَمَسّ بالمقصود، وما فسّره راوٍ بفعله أو قوله، أو ذكر سببه، أو أحسن سياقًا، وبقرائن تأخره، كتأخير إسلام، أو تاريخ مضيق، أو تشديده (4).
المعقولان: قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج (5).
الأصل: بقطع حكمه، وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سَنن القياس، وبدليل خاص بتعليله، وقدم الأرموي، والبيضاوي بالنص فالإجماع، وبالقطع بالعلة أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر فمناسبة فدوران، وقدم البيضاوي المناسبة فالدوران فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسب، وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، ووصف
(1) يشير المصنف إلى حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المدين بدينارين، حتى تكفل بهما علي بن أبي طالب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، والحديث أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 46) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه البيهقي (6/ 73) من حديث أبي سعيد الخدري، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 377)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت سنة 1417 هـ، وسكت عنه، وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 106)، وقال: رواه الدارقطني والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة. والحديث مروي أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفيه القائل "هما عليّ" هو أبو قتادة الأنصاري، وليس عليًّا.
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1612 - 1614).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1614).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1614 - 1615).
(5)
راجع: المرجع السابق (4/ 1615).
حقيقي وثبوتي وباعث على غيرها، ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي الحكمية، وسوَّى الشيخ بين حسية وحكمية وثبوتية، وعكسها (1).
وظاهرة ومنضبطة ومطردة ومنعكسة ومتعدية وأكثر تعدية على غيرها، وقَدَّم الأستاذ القاصرة، والباقلاني، والسمعاني، والفخر، والطوفي: سواء (2).
وإن تقابلت علتان في أصل فما قَلَّ أوصافها أولى، وقال الفخر: سواء، وإن كانتا من أصلين فما كثر أوصافها أولى، وقال أكثر الشافعية: القليلة، وأبو الخطاب، والحنفية، وغيرهم: سواء، وبناهما الطوفي على المتعدية والقاصرة، وقدَّم الآمدي وغيره، وفي الواضح: المتحدة وقليلة الأوصاف أولى، وإذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم لصحتها تساوي الفروع، والبيضاوي: العدمي للعدمي (3).
وأعمهما، قاله في الكفاية، والتمهيد، وجمع، وخالف في العُدَّة، والحنفية، وغيرهم، كعمومين (4).
ومطردة فقط، على منعكسة فقط (5).
وقال الطوفي: تقدَّم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس (6).
ومناسبة على شبهية، والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومُكَمِّلها على الحاجية، وهى على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم مصلحة النفس،
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1615 - 1617).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1618).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1618 - 1619).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1620).
(5)
راجع: المرجع السابق.
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1620 - 1621).
فالنسب، فالعقل، فالمال (1).
وما موجب نقض علته مانع، أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحاخها عليه، والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق. وعند الآمدي وغيره: النافية (2).
وفي التمهيد: في المقتضية لنفي حد، وثبوته احتمالات المثبتة، كعبد الجبار. وفي الكفاية: هو أشبه بأصلنا، والنافية كالبصري، وسواء، كالحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار الموفق (3).
وبقوة المناسبة، والعامة للمكلفين على الخاصة، وفي الواضح: يستدل بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي، وأكثر الشافعية: الخاصة (4).
وما أصلها من جنس فرعها، والموجبة للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء (5).
والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، وقيل: سواء، كظاهر الروضة.
وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل (6).
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1621 - 1622).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1622 - 1623).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1624 - 1625).
(4)
راجع: المرجع السابق (4/ 1624).
(5)
راجع: المرجع السابق.
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1625).