المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موضوع أصول الفقه - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌موضوع أصول الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي إلا باللَّه

الحمد للَّه الذي وفَّق فعلَّم، وأنعم فألهم وفهَّم، والصلاة والسلام على أفضل خلق اللَّه وأعلم، وعلى آله وأصحابه أُولي العلوم والحكم.

أما بعد: فهذا مختصرٌ في أصول الفقه، جامعٌ لمعظم أحكامه، حاوٍ لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتملٌ على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم، وغيرهم، ولكن على سبيل الإعلام، اجتهدتُ في تحرير نقوله وتهذيب أصوله، واللَّهُ المسئولُ لبلوغ المأمول.

وأقدِّم الصّحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى وأقوالِ أصحابه.

ومرادي بالقاضي: أبو يعلى، وبأبي الفرج: المقدسيُّ، وبالفخر: إسماعيلُ أبو محمد البغدادي.

ورتبته على مقدمة وأبواب، مشتملةٍ على فصول وفوائد وتنابيه.

الكلام على المقدمة:

أقولُ ومن اللَّه أستمدُ المعونة:

موضوعُ كلِّ علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ف‌

‌موضوع أصول الفقه

الأدلةُ الموصِّلةُ إلى الفقه (1). ولابد لكل من طلب علمًا أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته وما يُستمد منه.

(1) كتب على هامش الورقة: (وموضوع مسائله ما يبحث فيها عن أحكام تلك العوارض). وراجع: التحبير (1/ 142 - 143).

ص: 55

فالأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يُبنَى عليه غيرُه، قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب (1)، وابنُ عَقِيل (2)، والأكثر (3). وقال جمعٌ: ما منه الشيء.

واصطلاحًا: ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبًا، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.

والفقه لغة: الفهمُ عند الأكثر، وهو إدراك معنى الكلام. وفي العُدَّة: وحُكي عن الأصحاب: العلم، وقال ابن الصَّيْقَل، وصاحبُ روضةِ فقهنا (4)، والغزالي (5)،

(1) هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي الفقيه الحنبلي، تتلمذ على القاضي أبي يعلى، وهو أحد أئمة المذهب وأعيانه. له: الانتصار في المسائل الكبار، ورءوس المسائل، والتمهيد في أصول الفقه، والهداية في الفقه، والتهذيب في الفرائض، وغير ذلك. ولد سنة (432 هـ)، وتوفي سنة (510 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 258)، ذيل طبقات الحنابلة (1/ 116 - 127).

(2)

هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، أحد الأئمة الأعلام، من أصحاب القاضي أبي يعلى، صحب أكابر العلماء، له اليد الطولى في الفقه والأصول والكلام. له: كفاية المفتي، وعمدة الأدلة، والمفردات، والإشارة، والواضح في أصول الفقه، وتهذيب النفس، والتذكرة، والفصول، وغير ذلك. ولد سنة (431 هـ)، وتوفي سنة (513 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 142 - 165)، سير أعلام النبلاء (19/ 443 - 451)، شذرات الذهب (2/ 35 - 40).

(3)

منهم ابن مفلح. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 15)، بتحقيق الدكتور/ فهد السدحان.

(4)

قال المصنف في ملحق أسماء الأصحاب الذين ورد ذكرهم في الكتاب والكتب التي نقل منها (78/ ب): "لا نعلم مصنفها". وكذلك نقل عنها ابن مفلح في "الفروع"(3/ 373) ولم ينسبها، وإنما قال:"لبعض أصحابنا"، ونقل ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير"(1/ 79) عن المرداوي في "التحبير" عنها، ولم ينسبها أيضًا. لكن المصنف قال في مقدمة "التحبير" (1/ 17):"وقيل: إنها لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني".

(5)

هو: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الطوسي، الإمام الفقيه المتكلم النظار الصوفي المصنف الملقب بحجة الإسلام وزين الدين، ولد في الطابران من قصبة طوس بخراسان سنة (450 هـ)، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وأخيرًا عاد إلى بلدته، وأسس مدرسة =

ص: 56

والآمدي (1): هما. وفي الكفاية: معرفةُ قصد المتكلم. وفي التمهيد: الكلُّ. وقال الشيرازي (2) وغيره: فهم ما يدِق.

قال ابن هُبَيْرة (3): استخراجُ الغوامضِ والاطلاعُ عليها. وهو أظهر.

= للقرآن والحديث، جمع بين المعقول والمنقول، له شعر لطيف. توفي سنة (505 هـ). من مؤلفاته:"إحياء علوم الدين"، و"المستصفى" في علم الأصول، ومصنفاته تزيد على المائتين. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ 322 - 346)، شذرات الذهب (2/ 10 - 13).

(1)

هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الآمدي نسبة إلى آمد مدينة في ديار بكر، يلقب بسيف الدين، ولد بعد سنة (550 هـ) بمدة قصيرة، كان حنبليًّا ثمّ انتقل إلى مذهب الشافعية حتى صار من أعلامه في أصول الفقه، من مؤلفاته:"الإحكام في أصول الأحكام" وهو من أجل المصنفات في أصول الفقه، وله مختصر يسمى "منتهى السول في علم الأصول"، و"أبكار الأفكار"، و"المنتهى والحقائق في علوم الأوائل" وغيرها. توفي سنة (631 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (3/ 293 - 294)، ط. دار الثقافة - بيروت، سنة 1968 م، بتحقيق د/ إحسان عباس، سير أعلام النبلاء (22/ 364 - 366).

(2)

هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعي، ولد سنة (393 هـ)، لازم أبا الطيب الطبري حتى عرف بين أهل زمانه، كان علامة مناظر اشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، ومع ذلك كان شديد التواضع والورع، من مؤلفاته:"اللمع" وله عليه شرح، وهما مطبوعان، و"التبصرة" وكلاهما في الأصول، و"التنبيه" و"المهذب" وكلاهما في الفقه، و"طبقات الفقهاء". توفي سنة (476 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (1/ 29 - 31)، سير أعلام النبلاء (18/ 452 - 464).

(3)

هو: عون الدين، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، الوزير العالم العلامة العادل، ولد بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال الدجيل بالعراق سنة (499 هـ)، استوزره المقتفي لأمر اللَّه العباسي فحمدت سيرته، ومع اشتغاله بأعمال الوزارة إِلا أنه كان مكبًّا على العلم مقربًا للعلماء، بل هو من كبارهم تشهد بذلك مجالسه؛ إذ كانت عامرة بالحديث والمذاكرة، وكان كبير الشأن حَسَنة الزمان، مات مسمومًا سنة (560 هـ). من مؤلفاته:"الإفصاح عن معاني الصِّحاح" يقع في عدة مجلدات، وهو شرح لصحيحي البخاري ومسلم، أفرد بعضهم جزءًا من الكتاب -وهو شرحه على حديث:"من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين"- وجعلوه بمفرده =

ص: 57

وشرعًا: قال أكثرُ أصحابنا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة (1). وابنُ حمدان (2) وغيرُه: معرفة كثير منها عرفًا.

وقيل: الأحكام الشرعية الفرعية (3)، وهو أظهر. وقيل: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

والفقيه: من عرف (4) جملة غالبة منها كذلك (5). وأبدل المجد (6)، وابن حمدان: غالبةً بكثيرةٍ، ويأتي.

= مجلدة وسموه بكتاب "الإفصاح"، وله أيضًا:"المقتصد" في النحو، و"العبادات" على مذهب الإمام أحمد، و"الإيضاح والتببين في اختلاف الأئمة المجتهدين"، وأرجوزة في المقصور والممدود، وغيرها. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 251)، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (5/ 369 - 370)، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، شذرات الذهب (2/ 191 - 197).

(1)

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 11 - 12).

(2)

هو: أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني، الفقيه الأصولي. ولد بحران سنة (603 هـ)، ورحل إلى حلب ودمشق، وولي نيابة القضاء في القاهرة، وتوفي بها سنة (695 هـ). من مؤلفاته:"الرعاية الكبرى"، و"الرعاية الصغرى" كلاهما في الفقه، و"مقدمة في أصول الدين"، و"الإفادات بأحكام العبادات"، و"آداب المفتي". راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 331 - 332)، شذرات الذهب (3/ 428 - 429)، المدخل لابن بدران ص (410).

(3)

هذا تعريف ابن مفلح. انظر: أصول الفقه له (1/ 11).

(4)

كتب على الهامش بخط صغير: (أي: يقوله عن أدلتها). وراجع في ذلك: التحبير (1/ 165).

(5)

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 11).

(6)

هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي، كان إمامًا في التفسير وأصول الفقه والنحو، كما كان أوحد زمانه معرفة بالفقه الحنبلي مما جعل له منزلة عظيمة عند الحنابلة، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو أحد الشيخين في المذهب الحنبلي، توفي سنة (652 هـ)، له: المحرر في الفقه، والأحكام الكبرى، والمنتقى من أحاديث الأحكام الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وله منتهى الغاية في شرح الهداية. راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 249 - 254)، سير أعلام النبلاء (23/ 291 - 293).

ص: 58

فخرج بالأدلة: علمُ اللَّهِ ورسلِه غيرُ المجتهد فيه (1)، وقيل: علم اللَّه عنها (2)(3)، وقيل: بالاستدلال (4)(5)، وقيل: استدلالي، وقيل: إِلا علم اللَّه.

وبالأدلة التفصيلية: الأدلةُ الإجماليةُ، كعلم الخلاف، والمقلدُ في الأصح.

فأصول الفقه علمًا: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وقيل: العلم بها (6)، وقيل: معرفةُ دلائله إجمالًا، وكيفيةُ الاستفادة منها، وحالُ المستفيد.

وأَوْلى منها: مجموع طرق الفقه إلى آخره. (7)

والأصولي: من عرفها. (8)(9)

وغايتها: معرفة أحكام اللَّه تعالى والعمل بها (10).

فيجب تقديم معرفتها على الفروع عند ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء (11)، وجمع. وهو

(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 12).

(2)

كتبت تحتها بخط صغير: (أي: الأدلة). وانظر أيضًا: التحبير (1/ 168).

(3)

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/ 12).

(4)

كتب على الهامش بجوارها: (أي: وقيل: إنما خرج علم اللَّه ورسله بقوله في آخر الحد: بالاستدلال). وانظر: التحبير (1/ 169).

(5)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 13).

(6)

انظر: المرجع السابق (1/ 15).

(7)

كتب على الهامش: (فيقال: مجموع طرق الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد).

(8)

كتبت تحتها بخط صغير: (أي: القواعد والطرق).

(9)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 16).

(10)

انظر: المرجع السابق.

(11)

هو أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه، المعروف بابن البنا، البغدادي الفقيه المقرئ المحدث، له مؤلفات كثيرة، منها: المجرد، وشرح الخرقي، التعليق، العقود، المقنع في شرح الخرقي. توفي سنة (471 هـ). راجع ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (1/ 32)، سير أعلام النبلاء (20/ 264 - 265)، المدخل لابن بدران ص (412).

ص: 59

ظاهر كلام أبي بكر (1)، وابن أبي موسى (2)، وأبي البقاء (3). وعَكَسَ القاضي، وابن حمْدان، وجَمْعٌ (4).

(1) هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، المعروف بغلام الخلال. ولد سنة (282 هـ)، وصحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى عُرف به فقيل له: غلام الخلال. وكان أحد أهل اللهم، موثوقًا به في العلم، متسع الرواية، مشهورًا بالديانة، موصوفًا بالأمانة، مذكورًا بالعبادة. له مصنفات كثيرة، منها: الشافي، المقنع، زاد المسافر، كتاب القولين، التنبيه، الخلاف مع الشافعي، تفسير القرآن، وغير ذلك. وهو راوية كتب شيخه الخلال، وله اختيارات خالف فيها اختيارات شيخه. كما له اختيارات خالف فيها اختيارات أبي القاسم الخرقي، وهي الثمانية والتسعون مسألة التي ذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (2/ 76 - 118). توفي سنة (363 هـ). ومن الجدير بالذكر أن "أبا بكر" المبهمة عند الحنابلة يراد بها أبو بكر عبد العزيز هذا. راجع: كتابي "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي"(1/ 63 - 64، هامش 2)، ط. دار البصائر بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1426 هـ/ 2006 م، وراجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 119 - 127)، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (10/ 459)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ، سير أعلام النبلاء (16/ 143 - 145).

(2)

هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الشريف الهاشمي القاضي، ولد سنة (345 هـ)، وكان عالي القدر، سامي الذكر، له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين القادر باللَّه والقائم بأمر اللَّه، توفي سنة (428 هـ)، ودفن بقرب قبر الإمام أحمد. من مؤلفاته:"الإرشاد" في الفقه، وشرح "الخرقي"، "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 182 - 186). وانظر أيضًا: مفاتيح الفقه الحنبلي (2/ 63)، المذهب الحنبلي (2/ 71 - 75).

(3)

هو: محيى الدين، أبو البقاء، عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه بن الحسين العكبري البغدادي الحنبلي، الفقيه المفسر النحوي اللغوي المتقن، ولد سنة (583 هـ)، وأصيب بالجدري في صغره فكُف بصره، فلم يمنعه ذلك من التحصيل، حتى إنه قيل: إنه كان يفتي في تسعة علوم، توفي ببغداد سنة (616 هـ). من مؤلفاته:"البيان" مطبوع باسم "إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في القرآن"، و"التعليقة" في الفقه، و"مسائل الخلاف" في النحو، و"شرح ديوان المتنبي"، و"التبيان في إعراب القرآن". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 100 - 102)، سير أعلام النبلاء (22/ 91 - 93)، المقصد الأرشد لبرهان الدين بن مفلح (2/ 30 - 32)، ط. مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى 1014 هـ/ 1990 م، بتحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 16).

ص: 60

وحكى ابنُ حمدان، والشيخُ (1)، وابنُ قاضي الجبل (2) الخلافَ في الأولويَّة، وهو أَوْلى، أو يحمل الأول عليه.

ومعرفتها: فرض كفاية كالفقه (3)، وقيل (4): فرض عين أي للاجتهاد، قاله ابن الصقال، وابن حمدان، والشيخ، والعالمي (5)؛ فهي لفظية.

وتُستمد من أصول الدين؛ فلهذا أذكر منها بعض المتعلِّق بها، والعربيةِ، وتصورِ الأحكام (6).

(1) يعني: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد اللَّه، تقي الدين أبا العباس بن تيمية الحراني الدمشقي، الملقب بشيخ الإسلام، ولد سنة (661 هـ)، وبرع في علوم الإسلام، وكان مجتهدًا. أثنى عليه الأئمة الأعلام، ولقبوه بشيخ الإسلام، وكان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين. توفي سنة (728 هـ). له مؤلفات كثيرة: منها مجموع الفتاوى، والفتاوى الكبرى، والسياسة الشرعية، والإيمان، ودرء تعارض النقل والعقل، وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (9/ 271 - 272)، المقصد الأرشد (1/ 132 - 139)، شذرات الذهب (3/ 80 - 86)، وقد أفردت لترجمته مؤلفات خاصة.

(2)

هو: شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي، ولد في دمشق سنة (683 هـ)، وولي قضاءها، وكان إمامًا عظيم القدر، انتهت إليه رئاسة مذهبه، وكان قد صحب ابن تيمية وسمع منه وتفقه به وبغيره. توفي سنة (771 هـ). من مؤلفاته:"الفائق" في الفقه، و"شرح المنتقى" ولم يكمله، ومجلد في الأصول. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (11/ 108)، السحب الوابلة ص (61 - 62).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 17).

(4)

انظر: المرجع السابق.

(5)

هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين، الأسمندي، الفقيه الحنفي، المعروف بالعلاء العالم، كان من فحول الفقهاء. ولد سنة (488 هـ)، وتوفي سنة (552 هـ). من مؤلفاته:"شرح الجامع الكبير" في الفقه، و"بذل النظر" في الأصول. راجع ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي ص (74 - 75)، ط. مير محمد كتب خانه - كراتشي، بدون تاريخ.

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 17 - 18).

ص: 61