المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصلاة في مغصوب: - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌الصلاة في مغصوب:

فصل

في الشخص الواحد ثواب وعقاب؛ خلافًا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر. والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام؛ كسجوده للَّه ولغيره؛ خلافًا لأبي هاشم. وبالشخص له جهة واحدة فيستحيل كونه واجبًا حرامًا، وشَذَّ بعضهم (1).

وله جهتان ك‌

‌الصلاة في مغصوب:

فأحمد، وأكثرُ أصحابه، والظاهريةُ، والزيديةُ، والجُبَّائيةُ: لا تصح ولا يسقط الطلب بها، وكذا عندها؛ خلافًا للباقلاني، والرازي. وعنه: تحرم وتصح، كمالك، والشافعيِّ، والخلَّالِ (2)، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر؛ فلا ثواب. وقيل: بلى. وقيل: تكره، كالحنفية (3).

فائدة:

تصح توبة خارج منه فيه، ولم يعص بخروجه عند ابن عَقِيل، وغيره، والمعظم. وخالف أبو هاشم، وأبو الخَطَّاب، وقال: يفعله لدفع أعلى المفسدتين بأدناهما. وقال الشيخ: حق اللَّه يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم. وعن أبي المعالي: حكم المعصية باق، وخروجه غير منهي عنه. وعنه: هو طاعة معصية باعتبارين (4).

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 221 - 222).

(2)

هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخَلَّال البغدادي، الفقيه الفسر المحدِّث، شيخ الحنابلة وعالمهم، الذي أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم. ولد سنة (234 هـ) أو التي تليها، وتوفي سنة (311 هـ). من مؤلفاته:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"، و"السنة"، و"العلل"، و"العلم"، و"طبقات أصحاب ابن حنبل"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (5/ 112)، طبقات الفقهاء ص (173)، طبقات الحنابلة (2/ 12 - 15)، سير أعلام النبلاء (14/ 297 - 298)، المقصد الأرشد (1/ 166 - 167)، وراجع ترجمة موسعة له في القسم الأول من كتابي:"أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي".

(3)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 222 - 223).

(4)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 227 - 228).

ص: 114

تتمة:

الواقع على جريح إن بقيَ قتله، ومثله إن انتقل؛ يضمن، وتصح توبته إذن في الأصح. قال ابن عَقِيل، وغيره: ويحرم انتقاله. وابن المُنيِّر (1): ينتقل. وابن عبد السلام: إلى كافر معصوم. وأبو المعالي: لا حكم. وقاله الغزالي مرة، وخيَّره أخرى، ويلزم الأدنى قطعًا.

فصل

المندوبُ لغة: المدعو لمهم؛ من الندب، وهو الدعاء (2).

وشرعًا: ما أُثِيب فاعله، ولو قولًا وعملَ قلب، ولم يُعاقَب تاركه مطلقًا. ويسمى سنة، ومستحبًا، وفي المقنع: وتطوعًا، وطاعةً، ونفلًا، وقُرْبةً، إجماعًا. قال ابْن قاضي الجبل: ومُرَغَّبًا فيه، وإحسانًا.

وفي الحاوي: أعلاه سُنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة. وفي المستوعب: السنة أعلى من الفضيلة.

وهو مأمور به حقيقة عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما.

وعند أبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والحنفية، وبعض الشافعية: مجاز.

(1) هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم مختار بن أبي بكر، الجذامي، المعروف بابن المنير، الإسكندراني، المالكي، القاضي أبو العباس ناصر الدين. ولد سنة (620 هـ)، وكان أحد المتبحرين في التفسير، والفقه، والأصلين، والنظر، والعربية، والبلاغة، والأنساب، وتوفي سنة (683 هـ). من مؤلفاته:"أسرار الأسرار"، و"الاقتفاء في فضائل المصطفى"، و"الانتصاف في حاشية الكشاف"، و"البحر الكبير في بحث التفسير"، وغيرها. راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (7/ 361 - 362)، شذرات الذهب (3/ 381).

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 229).

ص: 115

قال الشيخ: المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرًا حقيقةً؟ ثالثها: طاعة فقط (1).

فعلى الأول: يكون للفور؛ قاله القاضي، وأبو الخَطَّاب. قال ابن عَقِيل: وتكراره كواجب.

وهو تكليف؛ قاله ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأستاذ، والبَاقِلَّاني. ومنعه ابن حمدان، والأكثر، وهي لفظية (2).

ولا يلزم غيرَ حَجٍّ وعمرة بالشروع. خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، ولزومهما به لوجوب المضى في فاسدهما؛ قاله الشافعي، ولمساواته الفرض نيّة، وكفارة، وغيرهما.

فرع:

الزائد على قدرٍ واجبٍ في قيامٍ ونحوه نفل عند الأربعة، وغيرهم.

وواجب عند بعض الشافعية، والكَرْخي.

وللقاضي القولان.

وعند الثلاثة إن أدرك الركوع أدركها. وما لك مع الطمأنينة (3).

فائدة:

أصحابنا، والمالكية، والشافعية: العبادة الطاعة، والحنفية: بشرط النية.

والطاعة: موافقة الأمر، والمعصية: مخالفته عند الفقهاء. وعند المعتزلة: مخالفة الإرادة.

وكل قربة طاعة، ولا عكس.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 229 - 230).

(2)

راجع: المرجع السابق (1/ 234 - 235).

(3)

راجع: المرجع السابق (1/ 235).

ص: 116

فصل

المكروه: ضد المندوب. وهو ما مُدِح تاركه ولم يُذَمَّ فاعله.

وهل يثاب بفعله؟ ثالثها: لا إن كره لذاته.

وفي كونه منهيًا عنه حقيقةً وتكليفًا كالمندوب. ويطلق على الحرام، وعلى ترك الأَولى (1)، وهو ترك ما فِعْلُه راجح أو عكسه، ولو لم يُنْه عنه، كترك مندوب.

ولنا وجه: أنه حرام، كمحمد بن الحسن (2)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب (3)، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه.

ويقال لفاعله: مخالف، وغير ممتثل، ومسيء نصًّا، وقيل: يختص الحرام. وقال القاضي، وابن عَقِيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، قال الإمام أحمد:"مَنْ ترك الوِتْرَ فَرَجُلُ سُوءٍ"(4).

(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 237).

(2)

هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني، الكوفي، العلامة، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة وتلميذه. ولد بواسط سنة (131 هـ)، ونشأ بالكوفة، وروى الموطأ عن الإمام مالك، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف. توفي سنة (186 هـ). من مؤلفاته:"الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" وكلاهما في فروع الفقه الحنفي، و"الاحتجاج على مالك"، و"الاكتساب في الرزق المستطاب". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (2/ 172 - 182)، وفيات الأعيان (4/ 184 - 185)، الجواهر المضية ص (42 - 44).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 237).

(4)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 237 - 238).

ص: 117

فائدة:

الأربعةُ وغيرُهم: مطلق الأمر لا يتناول المكروه. وخالف أبو بكر الرازي (1)(2).

فصل

المباح لغة: المعلن والمأذون (3). وشرعًا: ما خلا من مدح وذَمٍّ لذاته.

وليس منه فعل غير مكلف، قاله القاضي وغيره. ويسمى طِلْقًا، وحَلالًا، ويطلق هو والحلال على غير الحرام.

وليس جِنسًا للواجب في الأصح؛ بل هما نوعان للحكم

ولا مأمورًا به عند الأربعة وأتباعهم، وخالف الكَعْبي (4) وأصحابه. والخُلْف فيهما لفظي.

وعلى الأول: إن أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأربعة وغيرهم. وقال أبو الفرج، وبعض الشافعية: حقيقة، وللقاضي القولان (5).

(1) هو: أبو بكر، أحمد بن علي الرازي الجصاص، الفقيه الحنفي المجتهد. ولد سنة (305 هـ)، وورد بغداد في شبيبته، ودرّس، وجمع، وتخرج به المتفقهة، وتوفي ببغداد في ذي الحجة سنة (370 هـ). من مؤلفاته:"شرح الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني، و"شرح مختصر الطحاوي" في فروع الفقه الحنفي، و"أحكام القرآن"، و"كتاب في أصول الفقه". راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (150)، الجواهر المضية ص (84 - 85).

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 240).

(3)

انظر: المرجع السابق (1/ 241).

(4)

سبقت ترجمته في ص (75)، ويطلق عليه المرداوي أحيانًا (البلخي).

(5)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 246).

ص: 118