الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا
خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم
-؟ (1)
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.
وكذا
خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره
؟ (2)
ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.
وتعدي فعله صلى الله عليه وسلم إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (3).
فصل
لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا
، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعًا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو "المسلمين" و"فعلوا" يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (4).
وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.
وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (5).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 859).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 862).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 864 - 865).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 869).
فصل
الأربعة، وغيرهم:"مَنْ" الشرطية تعم المؤنث، وبعض الحنفية: لا.
ويعم "الناس"، و"المؤمنون" ونحوهما العبيد عند أحمد، وأصحابه، وأكثر أتباع الأئمة، وقيل: بدليل، وقيل: إن تضمن تعبدًا، اختاره أبو بكر الرازي، وغيره (1).
وأما المبعَّض: فالظاهر دخوله، واختار السَّمْعاني دخول الكفار في {الَّذِينَ آمَنُوا} (2)، ويدخلون في "الناس"، ونحوه في الأصح من غير قرينة، وإلا عمل بها.
و {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} (3) لا يشمل الأمة عند المُعْظم، وقال المجد:"يشملهم إن شركوهم في المعنى".
ويعم {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} (4)، و {الَّذِينَ آمَنُوا} (5)، و {يَاعِبَادِيَ} (6) الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأكثر، حيث لا قرينة، وقيل: في خطاب القرآن، وقيل: لا، واختاره الصَّيْرفي، والحَلِيمي (7) إن اقترن بـ "قُل"(8).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 870 - 871).
(2)
في مواضع أخرى من القرآن، منها في سورة البقرة: الآية (25).
(3)
سورة آل عمران: من الآية (64)، ومواضع أخرى كثيرة.
(4)
سورة البقرة: من الآية (21)، ومواضع أخرى.
(5)
في مواضع أخرى من القرآن، منها في سورة البقرة: الآية (104).
(6)
سورة العنكبوت: من الآية (56)، وفي مواضع أخرى.
(7)
هو: أبو عبد اللَّه، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، البخاري الجُرْجَاني، الشافعي الفقيه، ولد بجُرْجَان سنة (338 هـ)، وكان أحد الأذكياء الموصوفين، متفننًا سيال الذهن مناظرًا طويل الباع في الأدب والبيان. توفي سنة (403 هـ). له:"منهاج الدين" في شعب الإيمان، و"آيات الساعة وأحوال القيامة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 137 - 138)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 333 - 340)، طبقات الحفاظ ص (408).
(8)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 872 - 873).
قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وُجد وكُلِّف لغة، وقيل: بدليل، وتقدم.
فصل
أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقًا إن صلح، وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخَطَّاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.
وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟
فصل
مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكَرْخِي، والآمدي، وابن الحاجب: يكفي من نوع (2).
وإذا تضمن العام مدحًا أو ذمًا كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (3)(4).
* * *
(1) سورة التوبة: من الآية (103).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 877).
(3)
كتب الناسخ بجوارها في الهامش: (نصف الكتاب).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 879).