الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
أحمد، والشافعي، وأصحابهما، والكَرْخي، والأكثر: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مُقَدَّم عليه. وقَدَّم المالكيةُ القياسَ، وقاله الحنفية إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول (1).
وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرًا، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة، وتوقف البَاقِلَّاني (2).
وقال أبو الحسين: إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به فالاجتهاد والترجيح. والرازي يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه.
والآمدي ومن تبعه (3) إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر (4).
ويخص أعمهما بالآخر (5)، ويأتي.
فصل
المرسل:
قول غير صحابي في سائر الأعصار: قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابنا، والكَرْخي، والجُرْجَاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام أحمد، وخصه أكثر المحدثين بالتابعي، وقوم بكبارهم، وإلا فمنقطع، فلو قاله تابع التابعي، أو سقط بين الراوايتين أكثر من واحد فمعضل (6).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 627 - 628).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 628 - 629).
(3)
في هامش الأصل: (منهم: ابن الحاجب). وانظر أيضًا: التحبير (5/ 2134).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 629).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 633).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 633 - 635).
ثم هو حجة عند الأئمة الثلاثة، وأتباعهم (1). وقال السَرْخَسي (2): في القرون الثلاثة، زاد ابن أَبان (3): من أئمة النقل (4).
وعنه: لا، كأكثر المحدثين (5)، وقال الشافعي، وأتباعه: إن كان من كبار التابعين ولم يرسل إِلا عن عدل، وأسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة، أو عضَّده عمل صحابي، أو الأكثر، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر -قُبِل، وإلا فلا.
وبناها الطُّوفي على قبول المجهول، وبعض أصحابنا على رواية العدل عن غيره، وهو أظهر.
فائدة:
القاضي، وجمع: لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية تابع التابعي عن صحابي فمرسل، وأكثر المحدثين: منقطع.
ومن روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع، ويسمى موقوفًا (6).
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 635).
(2)
هو: شمس الأئمة، أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي الحنفي، الفقيه الأصولي المجتهد، كان يقال له: أبو حنيفة الأصغر. توفي في حدود سنة (490 هـ). من مؤلفاته: "شرح السير الكبير" للشيباني في فروع الحنفية، و"المبسوط". راجع ترجمته في: الجواهر المضية ص (28 - 29).
(3)
هو: أبو موسى، عيسى بن أبان بن صدقة، فقيه العراق، وتلميذ محمد بن الحسن، وقاضي البصرة، له تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد. توفي سنة (221 هـ). من مؤلفاته:"إثبات القياس"، و"اجتهاد الرأي"، و"الجامع" في الفقه، و"العلل والشهادات". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 157 - 159)، طبقات الفقهاء ص (143)، الجواهر المضية ص (401 - 402).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 637).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 636).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 642).
فصل
أصحابنا، والمعظم: مرسل صحابي يصح سماعه حجة (1)، وخالف الأستاذ، إِلا أن يعلم أنه لا يروي إِلا عن صحابي وغيره كتابعي.
* * *
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 641).