الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
خبر التواتر لا يولد العلم
، ويقع عنده بفعل اللَّه تعالى عند الفقهاء وغيرهم، وخالف قوم.
وشرطه: بلوغهم عددًا يمتنع معه التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وعن القاضي وغيره: أو دينهم، مستندين إلى الحس في الأصح، مستوين في طرفي الخبر ووسطه إن وجد، وإلا فقد يكون طرف وطرفان بلا واسطة، زاد المُوَفَّق، والآمدي، وابن حمدان: عالمين، وفي التمهيد: إن قلنا نظري، وعدم علم السامع به (1).
فصل
أصحابنا والمحققون: لا ينحصر في عدد، بل ما حصل العلم عنده، فيعلم إذن حصول العدد، ولا دور.
وعلى هذا يمتنع الاستدلال بالتواتر على من لم يحصل له العلم به (2).
ويختلف باختلاف القرائن في أصحها، وقيل: بلى، فقيل: اثنان وأربعة، ومنعه القاضي وجمع محققون، وحكي إجماعًا، وخمسة، وعشرة، واثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاثمائة ونيف، وخمسمائة وألف، وأربعمائة.
وقول أبي الحسين، والبَاقِلَّاني: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 480).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 482).
وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وبعضهم: طول الزمن، وجمع: أن لا يحويهم بلد، ولا يحصيهم عدد، وقوم: اختلاف النسب والدين والوطن، والشيعة: المعصوم فيهم، وقوم: إخبارهم طوعًا، والمرتضى: أن لا يعتقد خلافه (1).
فصل
ابن البنا، والموفق، والطوفي، وجمع: الآحاد ما عدا التواتر، وقيل: ما أفاد الظن، والآمدي، والجوزي، وابن حمدان، والشيخ، وابن قاضي الجبل، ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم: منه مستفيض مشهور، وقاله الأستاذ، وابن فُورَك، وأنه يفيد العلم نظرًا، والتواتر ضرورة (2).
وأقل نقلته أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان، وقيل: ما عده الناس شائعًا. وقال الجوزي: ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر.
فصل
أحمد والأكثر: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط، وعنه: والعلم، اختاره ابن أبي موسى، وجمع من الأصحاب، وغيرهم (3).
وظاهر الأول ولو مع قرينة، وعليه الأكثر. وقال المُوَفَّق، وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن حمدان، والطُّوفي: يفيد العلم بها، وهو أظهر.
وقال المحققون: لو نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم من طرق متساوية وتلقي بالقبول أفاد العلم، منهم القاضي، وقال: هو المذهب، وأبو الخَطَّاب،
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 485 - 486).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 486 - 487).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 487 - 488).
وقال: هو ظاهر كلام أصحابنا، وابن الزَّاغُوني، وابن الصلاح، والشيخ، وزاد: أو عملت بموجبه لأجله عند أكثر علماء المذاهب الأربعة، وأنهم اختلفوا: هل يشترط علمهم بصحته قبل العمل؛ على قولين.
والأستاذ: يفيده عملًا لا قولًا.
فائدة:
أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم، وحكي إجماعًا: يعمل به في الأصول، والقاضي: فيما تلقته، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وجمع: لا، وفي كفر منكره خلاف.
فصل
إذا أخبر واحد بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر دل على صدقه ظنًا، في ظاهر كلام أصحابنا، كالآمدي وغيره، وقيل: قطعًا.
وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه، وقيل: إن علم أنه لو كان لعلموه، ولا داعي إلى السكوت عُلم صدقه.
قال الشيخ: ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول، كإخباره عن تميم الداري (1)، ومنه إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب وخطأ.
(1) هو: أبو رقية، تميم بن أوس بن خارجة الداري، صحابي، نسبته إلى الدار بن هانئ من لخم، أسلم سنة (9 هـ)، وكان يسكن المدينة، ثم انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان، فنزل بيت المقدس، وهو أول من أسرج السراج بالمسجد، وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين. روى له البخاري ومسلم 18 حديثًا. راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 408)، ط. دار صادر - بيروت، بدون تاريخ، سير أعلام النبلاء (2/ 442 - 448)، وللمقريزي فيه كتاب سماه "ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري".