الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الفعل والقول بعد المُجْمَل
إن صَلَحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد، وإن جُهِل فأحدهما. وقدَّم الآمدي المرجوح، وابن عَقِيل: القول، وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج قارنًا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو واجب نحتص به. وعند البَصْري (1): المقدَّم بيان (2).
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكَرْخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (3).
ولا تعتبر مساواة البيان للمبيَّن في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافًا لقوم (4).
فصل
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (5).
قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في الصلاة إلى ثالث مرة.
(1) في هامش الأصل: (البصري هنا أبو الحسين، لا أبو عبد اللَّه).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1022 - 1024).
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1024).
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1025).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1025).
ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية (1).
وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في المجمل فقط. وأبو زيد (2): إن لم يكن تبديلًا ولا تغييرًا. وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: عكسه، والجُبَّائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (3).
فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصِّص الموجود، ومنعه الجُبَّائي، وأبو الهذيل (4)، ووافقا على المخصِّص العقلي (5).
وعليه أيضًا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل مطلقًا (6).
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1025 - 1026).
(2)
هو: أبو زيد، عبد اللَّه بن عمر بن عيسى الدَّبُوسي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، ولد سنة (367 هـ)، وكان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، توفي في بخارى سنة (430 هـ). من مؤلفاته:"تأسيس النظر"، و"الأسرار" في فروع الحنفية، و"تقويم الأدلة"، وغيرها. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 48)، سير أعلام النبلاء (17/ 521)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين (1/ 236).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1026 - 1027).
(4)
هو: أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبد اللَّه بن مكحول العبدي العلاف، ولد سنة (135 هـ)، وكان شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وهو صاحب مقالات في مذهبهم ومجالس ومناظرات، وكان حسن الجدل، قوي الحجة، سريع الخاطر. توفي سنة (235 هـ). راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 265 - 267)، سير أعلام النبلاء (10/ 542 - 543).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1033 - 1034).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1036).
وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (1)، وقيل: في المجمل، وقيل: إن تُوقِّع بيان، وقيل: لا.
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجُرْجَاني: إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقًا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي صلى الله عليه وسلم (2).
وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والبَاقِلَّاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (3).
وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.
* * *
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1037).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1037 - 1039).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1042).