الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
لكل حكم علة عند الفقهاء
تَفَضُّلًا، وعند المعتزلة وجوبًا. قال أبو الخَطَّاب: كلها معللة وتخفى نادرًا، قال القاضي: هي الأصل وترك نادرًا، ويجب العمل بالظن فيها إجماعًا. وقيل: الأصل عدمها، قال ابن عَقِيل: أكثر الأحكام غير معللة (1).
فصل
الرابع: المناسبة والإخالة
، واستخراجها يسمى تخريج المناط، وهو تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار (2).
والمناسبة لغوية؛ فلا دَوْرَ (3)، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسَبْر.
والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه، قاله المُوَفَّق، والطُّوفي، وزاد: لرابط عقلي. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء عادةً، والبيضاوي وغيره: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا. وأبو زيد: ما لو عُرِضَ على العقول لتلقته بالقبول (4). والآمدي ومن تبعه: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودًا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيًّا أو غير منضبط اعتبر الملازمة، وهي المظنة (5).
والمقصود من شرع الحكم قد يُعْلَمُ حصولُه كبيع، ويُظَنُّ كقصاص، ويُشَكُّ فيه كحد خمر، ويُتَوَهَّمُ كنكاح آيسة للتوالد (6).
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1274 - 1275).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1279).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1280).
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 1279 - 1280).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1280).
وقيل: لا يعلل بهذين، والأظهر: بلى اتفاقًا إن ظهر المقصود في غالب صور الجنس، وإلا فلا.
وكذا قول ابن عَقِيل وغيره: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها (1).
ولو فات يقينًا، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه، لم يعلل به، خلافًا للحنفية (2).
والمناسب دنيوي ضروري أصلًا، وهو أعلى مراتبها، وهي الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسل، فالمال، والعِرْض. ومكمله كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر (3).
وحاجي، كبيع ونحوه، وبعضها أبلغ، وقد يكون ضروريًّا، كشراء ولي ما يحتاجه طفل ونحوه. ومكمله، كرعاية كفاءة، ومهر مثل، في تزويج صغيرة (4).
وتحسيني، غير معارض القواعد، كتحريم النجاسة، وسلب المرأة عبارة عقد النكاح، لا العبد أهلية الشهادة على أصلنا. أو معارض، كالكتابة (5).
وكون حفظ العقل ضروريًّا في كل ملة فيه نظر؛ فإن الكتابي لا يحد عندنا على الأصح، ولا عندهم (6).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1281).
(2)
راجع: المرجع السابق.
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1282).
(4)
راجع: المرجع السابق.
(5)
راجع: المرجع السابق.
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1283).