الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به
عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (1)، و {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (2) ليس أمرًا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.
و
الأمر بالصفة
أمر بالموصوف نصًا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (3).
فصل
الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (4).
وقال بعض أصحابنا، وغيره:
الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها
امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلًا لا قصدًا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقًا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (5).
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 717).
(2)
سورة التوبة: من الآية (103).
(3)
تكلم عنه المصنف في باب النسخ، انظر: ص (257).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 718 - 719).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 719 - 720).