الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى (1).
تنبيه:
لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة
.
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة (2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا (3).
وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه بعده إجماعًا (4).
ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد (5).
فصل
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (6).
= الموتى وأحوال الآخرة"، وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص (317 - 318)، شذرات الذهب (3/ 335).
(1)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1138).
(2)
انظر: المرجع السابق (3/ 1139).
(3)
انظر: المرجع السابق (3/ 1143).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1144).
(5)
راجع: المرجع السابق.
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1151 - 1152).
ويجوز عقلًا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا (1).
ولا يجوز شرعًا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والمُوَفَّق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والطُّوفي، والأكثر، فقال ابن عَقِيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخَطَّاب: لا (2).
فصل
يعلم النسخ بتأخره يقينًا، وفي المقنع وغيره: أو ظنًّا (3).
وبقوله [](4) صلى الله عليه وسلم وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عَقِيل، والمجد.
وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخَطَّاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله:"نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يُقبل عند مَنْ جوَّز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا.
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1154).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1154 - 1155).
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1148).
(4)
بياض بالأصل، وإن كان الكلام مستقيمًا بدونه، وكذا في طبعة الدكتور/ دكوري ص (431).
و"كان كذا ونُسِخ" يقبل في قياس المذهب، قاله المجد، والحنفية.
وقال ابن بَرْهان: لا يقبل عندنا، وجزم به الآمدي.
ولا يثبت بقَبْلِيَّتِهِ في المصحف، ولا بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه، خلافًا للموفق، والرازي فيه، ولا بموافقة الأصل، ولا بعقل، وقياس، ويأتي إذا لم يعلم.
فصل
أصحابنا، والأكثر: الإجماع لا يَنْسَخ، ولا يُنْسَخ به، ولا بالقياس. وجوّزَّه به جمع إن نص على علته، وجمع بقياس جليٍّ، وقوم في زمنه صلى الله عليه وسلم، وطائفة: ما خَصَّ نسخ، ونُقض (1)
أما القياس فلا يُنْسَخ، ذكره القاضي، وحكي عن الأصحاب، وقاله أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن بَرهان، إلا إن ثبت في زمنه صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة، أو تنبيهه؛ فيجوز. والموفق: ما ثبت بقياس نص على علته ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل: يجوز. والآمدي، وجمع: بقياس أمارته أقوى. وقوم: يكون تخصيصًا للعلة (2).
ولو نسخ حكم الأصل تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية. وخالف القاضي، والحنفية، واختار المجد إن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1159 - 1161).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1161 - 1163).