الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
من رأى سماعه ولم يذكره
فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، خلافًا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا تحققه (1).
فصل
الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (2)، وعنه: لا، واختاره جمع.
وجوزه المَاورْدِي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علمًا، وقيل: للصحابة، وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.
ومنع أبو الخَطَّاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: يجوز بأظهر اتفاقًا (3).
فعلى الجواز: ليس بكلام اللَّه تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن رُوي مطلقًا.
وإن بَيَّن صلى الله عليه وسلم أن اللَّه أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (4)، وجمع: ما كان خبرًا عن اللَّه تعالى أنه قاله فكالقرآن.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 598 - 599).
(2)
انظر: المرجع السابق (2/ 599).
(3)
انظر: المرجع السابق (2/ 602).
(4)
هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي الحنبلي، كان من أنبل الفقهاء، وولي قضاء واسط مدة، وذهب بصره في آخر حياته. توفي سنة (560 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (20/ 353 - 354)، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 244 - 250)، المقصد الأرشد (2/ 500 - 501).