الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (1).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفَّق، والطوفي (2).
وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو الخطاب، وجماعة (3).
فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل: لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقًا للبَاقِلَّاني، وجمع.
ولو عُلِّق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل: على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده، وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (4).
قال ابن عَقِيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرًا.
تنبيه:
من قال بالتكرار قال بالفور
، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية: للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير، كالمُوسَّع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (5).
ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو كنهي.
(1) أي: سبق الكلام عن نسخ الوجوب، أو صرف الأمر عنه هل يبقى الندب أو غيره -في آخر الأحكام. انظره: ص (120) من كتابنا هذا، وانظر كذلك: التحبير (5/ 2210).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 670 - 671).
(3)
راجع: المرجع السابق (2/ 671).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 678).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 680 - 682).
فصل
أصحابنا، والأئمة الثلاثة، وغيرهم: الأمر بشيء معين نهي عن ضدِّه معنى، لا لفظًا. وأكثر المعتزلة، والنووي، وغيره: ليس نهيًا عنه (1).
وقالت الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فالأشعري والأكثر: هو عين النهي عن ضدِّه الوجودي. وابن الصباغ، وأبو الطيب، والشيرازي: يستلزمه. ونفاهما (2) أبو المعالي، والغزالي، وإِلْكِيَا (3). وللبَاقِلَّاني الثلاثة، وبعض الحنفية: يستلزم كراهة ضده، والرازي يقتضى الكراهة (4).
والنهي إن كان له ضد واحد فمأمور به قطعًا، وإلا فكالأمر، وعند الجُرْجَاني: ليس أمرًا به، والجَصَّاص وغيره: أمر بضد فقط.
وأمر ندب كإيجاب عند القاضي، وغيره، والأكثر إن قيل: مأمور به حقيقة (5).
وتقدم الإجزاء في خطاب الوضع (6).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 690).
(2)
في هامش الأصل: (قوله: ونفاهما، أي قالوا: لا عين النهي، ولا يستلزمه).
(3)
هو: عماد الدين، أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بإلكيا الهراسي، فقيه شافعي، مفسر، ولد في طبرستان سنة (450 هـ). رحل فتفقه بإمام الحرمين، وبرع في مذهب الشافعي وأصوله. توفي سنة (554 هـ). له:"أحكام القرآن". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (19/ 351).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 691 - 692).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 692).
(6)
انظر: ص (123).