الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.
فصل
النقض:
وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (1).
فالقاضي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا: لا قدح مطلقًا، ويكون حجة في غير ما خُصَّ (2).
والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخَرَزِي، والقاضي أيضًا، والماتريدي: يقدح مطلقًا (3).
والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمُصَرَّاة، والعاقلة (4). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي، والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل.
وليس الخلاف لفظيًّا، خلافًا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض.
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1220).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1221).
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1220 - 1221).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1222).