المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإجماع لغة: العزم والاتفاق. واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌ ‌باب الإجماع لغة: العزم والاتفاق. واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على

‌باب

الإجماع

لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.

وفي الواضح: فقهاء العصر.

وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (1).

وأنكره النَّظَّام (2)، وبعض الرافضة.

وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (3).

وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (4).

وقال الآمدي، والرازي: ظنية.

وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.

(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 365).

(2)

هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار البصري، المعروف بالنظام، شيخ المعتزلة، وأحد فرسان أهل النظر والكلام. قال الجاحظ:"الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك". وقد تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (221 هـ). من مؤلفاته:"الطفرة"، و"الجواهر والأعراض"، و"البكت"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (10/ 541 - 542).

(3)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 366 - 369).

(4)

راجع: المرجع السابق (2/ 371).

ص: 144

وقيل: والعقل.

وشرطت الرافضة فيه قولَ معصوم.

فائدة:

ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.

وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.

والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.

ووقف الباقلاني مطلقًا.

فصل

المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (1).

قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.

والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (2).

ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر.

(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 398).

(2)

راجع: المرجع السابق (2/ 399).

ص: 145

ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.

وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.

وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (1).

فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.

وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (2): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (3).

فصل

الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (4)، وعنه: بلى كالظاهرية.

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 399 - 400).

(2)

هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح. ولد سنة (577 هـ)، وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وصنف في علوم الحديث مقدمته الشهيرة، وكذلك في مناسك الحج، وله إشكالات على كتاب "الوسيط" في الفقه للغزالي، وجمعت فتاويه في مجلد. توفي سنة (643 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 140 - 144)، طبقات الحفاظ ص (503)، شذرات الذهب (3/ 221 - 222).

(3)

هو: أبو بكر، عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له مناظرات مع أبي الهذيل العلاف، قال القاضي عبد الجبار:"كان جليل القدر يكاتبه السلطان". توفي سنة (225 هـ). راجع ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر (3/ 427)، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1406 هـ/ 1986 م.

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 402).

ص: 146

فصل

أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجُرْجَاني: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعَوْل، وقيل: الخلاف في الأقل، وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (2).

ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلَّال، والحَلْواني، وللقاضي القولان (3).

وإن صار مجتهدًا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه المُوَفَّق وغيره، كإسلامه بعده، ولا يعتبر موافقته خلافًا لأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والآمدي، ولعل المراد عدم مخالفته (4).

(1) هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة (224 هـ)، وكان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، ومؤلفاته تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. توفي ببغداد سنة (310 هـ). من مؤلفاته:"جامع البيان في تفسير القرآن"، و"تاريخ الأمم والملوك"، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 191 - 192)، شذرات الذهب (1/ 260).

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 403 - 406).

(3)

راجع: المرجع السابق (2/ 407 - 408).

(4)

انظر: المرجع السابق (2/ 408 - 409).

ص: 147