الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
الإجماع
لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلًا بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي العُدَّة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
وفي الواضح: فقهاء العصر.
وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (1).
وأنكره النَّظَّام (2)، وبعض الرافضة.
وروي عن أحمد؛ وحُمِل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العامِّ النُّطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (3).
وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النَّظَّام وقوم (4).
وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 365).
(2)
هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن سيار البصري، المعروف بالنظام، شيخ المعتزلة، وأحد فرسان أهل النظر والكلام. قال الجاحظ:"الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له، فإن صح ذلك فأبو إسحاق من أولئك". وقد تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين، وانفرد بآراء خاصة. توفي سنة (221 هـ). من مؤلفاته:"الطفرة"، و"الجواهر والأعراض"، و"البكت"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (10/ 541 - 542).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 366 - 369).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 371).
وقيل: والعقل.
وشرطت الرافضة فيه قولَ معصوم.
فائدة:
ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.
وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقًا.
فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (1).
قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (2).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 398).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 399).
ولا فاسق مطلقًا عند القاضي، وابن عَقِيل، والأكثر.
وعند أبي الخَطَّاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
وقيل: إن ذكر مستندًا صالحًا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (1).
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابنُ الصلاح (2): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والبَاقِلَّاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصمّ (3).
فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (4)، وعنه: بلى كالظاهرية.
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 399 - 400).
(2)
هو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان النصري الكردي الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح. ولد سنة (577 هـ)، وكان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وصنف في علوم الحديث مقدمته الشهيرة، وكذلك في مناسك الحج، وله إشكالات على كتاب "الوسيط" في الفقه للغزالي، وجمعت فتاويه في مجلد. توفي سنة (643 هـ). راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (23/ 140 - 144)، طبقات الحفاظ ص (503)، شذرات الذهب (3/ 221 - 222).
(3)
هو: أبو بكر، عبد الرحمن بن كيسان، الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له مناظرات مع أبي الهذيل العلاف، قال القاضي عبد الجبار:"كان جليل القدر يكاتبه السلطان". توفي سنة (225 هـ). راجع ترجمته في: لسان الميزان لابن حجر (3/ 427)، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1406 هـ/ 1986 م.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 402).
فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجُرْجَاني: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعَوْل، وقيل: الخلاف في الأقل، وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (2).
ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلَّال، والحَلْواني، وللقاضي القولان (3).
وإن صار مجتهدًا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه المُوَفَّق وغيره، كإسلامه بعده، ولا يعتبر موافقته خلافًا لأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والآمدي، ولعل المراد عدم مخالفته (4).
(1) هو: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة (224 هـ)، وكان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، ومؤلفاته تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. توفي ببغداد سنة (310 هـ). من مؤلفاته:"جامع البيان في تفسير القرآن"، و"تاريخ الأمم والملوك"، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 191 - 192)، شذرات الذهب (1/ 260).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 403 - 406).
(3)
راجع: المرجع السابق (2/ 407 - 408).
(4)
انظر: المرجع السابق (2/ 408 - 409).