الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - كِتَابُ الفَرَائِض
(16)
كِتَابُ
الفرائض: العلم بقسمة المواريث (1) والفريضة: نصيب مقدرٌ شرعًا لمستحقه (2).
ــ
كتاب الفرائض
* [قوله](3): (العلم بقسمة المواريث) ويسمى القائم بهذا العلم [والعارف به](4) فارضًا وفريضًا وفَرْضيًّا (5).
* قوله: (والفريضة)[فعيلة](6) بمعنى مفعولة، ولحقتها التاء لنقلها عن المصدر كما في الحفيرة (7).
(1) المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص (299)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 2187).
(2)
كشاف القناع (6/ 2187).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(5)
وفرَّاضًا وفرائضيًّا. كشاف القناع (6/ 2187).
وهو مأخوذ من الفرض وهو لغة: بمعنى الإيجاب والتبيين والتقدير، قال -تعالى-:{نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 118]؛ أيْ: مقدارًا. المطلع على أبواب المقنع ص (299)، ولسان العرب لابن منظور (7/ 202 - 203).
(6)
في "أ" و"ج" و"د": "فعلية"، والمثبت من:"ب".
(7)
معونة أولي النهى شرح المنتهى للفتوحي (6/ 375)، وكشاف القناع (6/ 2187).
وأسباب إرثٍ 1، 2، 3: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءُ عتقٍ (1). وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقةً لم تورث (2).
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: [الابن](3)، وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج، ومولى النِّعمة (4).
ــ
* قوله: (رحم)؛ أيْ: قرابة.
* قوله: (لَمْ تُوْرَثُ) كسائر الأنبياء (5).
* قوله: (ومَوْلى النعمة)؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم (6).
(1) وعنه: أنه يثبت عند عدمهن بالمولاة والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. المحرر للإمام مجد الدين أبي البركات (1/ 394)، والمقنع لابن قدامة (4/ 297) مع الممتع، والفروع لشمس الدين ابن مفلح (5/ 3)، وكشاف القناع (6/ 2189)، وزاد صاحب الفروع: والتقاطه.
(2)
كشاف القناع (6/ 2689).
(3)
في "ط": "الأب".
(4)
المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 301) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2189 - 2190).
(5)
فعن عائشة عن أبيها رضي الله عنهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (7/ 17) برقم (3712). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة"(12/ 76) برقم (1759).
(6)
كشاف القناع (6/ 2190).
وذلك لما أخرجه ابن حبان، كتاب: البيوع، باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته برقم (4950)(11/ 325)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الفرائض برقم (7990)(4/ 379). =
ومن الإناث سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاةُ النِّعمة (1).
والوُرَّاثُ ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، وذو رحم (2).
ــ
* قوله: (والوُرَّاثُ ثلاثة. . . إلخ) ومتى اجتمع المجتمع على إرثهم من الرجال [ورث](3) الأب والابن والزوج، ومن النساء [خمس] (4): البنت، وبنت الابن، والأم والزوجة، والأخت الشقيقة [وممكن الجمع منهما ورث منهما أيضًا خمسة](5) الأبوان، والولدان، وأحد الزوجَين (6).
* * *
= عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب". وأخرجه الشافعي في الأم باب الولاء، وأخرجه البيهقي من طريق في معرفة السنن والآثار (14/ 409)، وفي السنن الكبرى (10/ 292 - 293) بلفظ:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب". قال البيهقي: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ ورواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وروي من أوجه أُخر ضعيفة، وأصح ما روي فيه حديث هشام بن حسان عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وهذا مرسل، وقد صححه الألباني بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" في إرواء الغليل (6/ 109).
(1)
المصادر السابقة. ومولى النعمة ومولاة النعمة هما: المعتِق والمعتقِة، لأنهما وليَّا الإنعام
بالإعتاق. المطلع ص (300).
(2)
المقنع (4/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 4)، وكشاف القناع (6/ 2190).
(3)
في "ب": "وارث".
(4)
في كل النسخ: "خمسة" فأثبتُّ الصواب.
(5)
العبارة هكذا ركيكة، ولعل صوابها: وممكن الجمع منهم وارثًا خمسة، وأصوب منها عبارة المبدع، حيث قال (6/ 116):(والذي يمكن اجتماعهم من الصنفَين وارثًا. . .).
(6)
المبدع في شرح المقنع (6/ 116)، ومعونة أولي النهى (6/ 387 - 388).