المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

وولد الأم (1).

فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (2)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] (3): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (4).

* * *

‌1 - فصل

والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .

ــ

* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.

فصل (5)

* قوله: (فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.

= ص (162) في بيتيَن فقال:

ومتى أردت تميز الأعيان

فهم الذين يضمهم أبوان

أخياف أم ليس يجمعهم أب

وبعكسه العلات يفترقان

(1)

المقنع (4/ 305) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2190).

(2)

المحرر (1/ 394)، والمقنع (4/ 305) مع الممتع، والفروع (5/ 4)، وكشاف القناع (6/ 2190 - 2191).

(3)

في "م": "فالفرض".

(4)

الفروع (5/ 5)، وكشاف القناع (6/ 2191 - 2192).

(5)

في ميراث الجد.

ص: 11

وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال (1).

فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة (2).

فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب (3).

إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (4)، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها (5). . . . . .

ــ

* قوله: (بعده)؛ أيْ: الفرض.

* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة (6).

* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة)؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم

(1) المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 309 - 310) مع الممتع، والفروع (5/ 5).

(2)

الفروع (5/ 5).

(3)

المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 310 - 311) مع الممتع، والفروع (5/ 5).

(4)

المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 310 - 311) مع الممتع، والفروع (5/ 5).

(5)

وفي تسمية الأكدرية بذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنها كدَّرت على زيد بن ثابت أصوله، والثاني: أن رجلًا اسمه الأكدر سئل عنها فأفتى فيها على مذهب زيد فأخطأ فيها فنسبت إليه، والثالث: أن الأكدر سئل عنها فنسبت إليه. من المطلع ص (300) مختصرًا.

(6)

فتكون المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث يبقى ثلاثة: للجد والأخت أثلاثًا له: سهمان، ولها: سهم. الفروع (5/ 5)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 582).

ص: 12

وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.

وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (1)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .

ــ

على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (2).

* قوله: [(والمسبعة)](3) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (4).

* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع](5).

* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (6).

* [(والمربعة)](7)؛. . . . . .

(1) المحرر (1/ 396)، والمقنع (4/ 312) مع الممتع، والفروع (5/ 6).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

في "د": "وللسبعة".

(4)

وتعود إلى ستة:

الأول: لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: للأم الثلث والباقي للجد.

والثاني: لزيد رضي الله عنه وهو: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا.

والثالث: لعلي رضي الله عنه: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.

والرابع: قول عمر وعبد اللَّه رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وما بقي للجد.

والخامس: لابن مسعود رضي الله عنه: للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفَين فتصح من أربعة.

والسادس: لعثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاثًا. الممتع في شرح المقنع (4/ 312 - 313)، والفروع (5/ 6)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 123)، وراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 78).

(5)

في "د": "الربع".

(6)

حيث كان الشعبي لا يثبت الرواية فيها من غير هؤلاء. المبدع في شرح المقنع (6/ 123).

(7)

ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".

ص: 13

والمثلثة (1)، والعثمانية والشعبية والحجاجية (2).

ــ

لأنها إحدى مربعات ابن مسعود (3).

* (والمثلثة)؛ لقسم عثمان لها من ثلاثة.

* (والعثمانية)[لذلك](4).

* (والشعبية والحجاجية)؛ لأن الحجاج (5). . . . . .

(1) الفروع (5/ 6)، والمبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح (6/ 123 - 124)، وكشاف القناع (6/ 2195).

(2)

الفروع (5/ 6)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 123 - 124)، وكشاف القناع (6/ 2195).

(3)

في إحدى الروايتَين عنه، والرواية الأخرى كقول عمر رضي الله عنه حيث يجعلها من ستة: للأخت ثلاثة وللأم سهم، ويعبر عنها بثلث ما يبقى ولا يعبر عنها بالسدس تأدبًا، وللجد سهمان. المبدع في شرح المقنع (6/ 123).

وابن مسعود هو: عبد اللَّه بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي وربما نسب إلى أمه فقيل: ابن أم عبد، من كبار الصحابة وفقهائهم وقرَّائهم، شهد بدرًا وسائر المشاهد وهاجر الهجرتيَن، مناقبه غزيرة وهو أول من جهر بالقرآن بمكة، وتحمل لذلك أذًى شديدًا، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل نعلَيه وسواكه، وكان نحيلًا دقيق الجسم، حدَّث عنه جماعة من الصحابة والتابعين، وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن نضلة وطائفة، توفي في المدينة سنة (32 هـ) وله بضع وستون سنة، اتفق الشيخان له على 64 حديثًا، وانفرد البخاري بـ 21 حديثًا ومسلم بـ 35 حديثًا. سير أعلام النبلاء (1/ 461)، وحلية الأولياء (1/ 124).

(4)

في "ج" و"د": "كذلك".

(5)

هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، ولد سنة (39 هـ)، وقيل: 40، وقيل: 41، بعثه عبد الملك بن مروان سنة (73) إلى عبد اللَّه بن الزبير بمكة فحاصره في البيت ورماه بالمنجنيق حتى ظفر به، ثم استنابه عبد الملك على مكة والمدينة والطائف واليمن، ثم نقله إلى العراق والمشرق كله فأقام فيهم عشرين سنة فتح فيها فتوحات كثيرة حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند وقريبًا من الصين، لكنه مع ذلك كان جريئًا على الدماء ظلومًا جبارًا مؤخرًا للصلوات، توفي سنة (95 هـ).

سير أعلام النبلاء (4/ 343)، والبداية والنهاية (9/ 123 - 146).

ص: 14

وولد الأب كولد الأبوَين في مقاسمة الجد إذا انفردوا، فإذا اجتمعوا عادَّ ولدُ الأبوَين الجدَّ بولد الأب ثم أخذ قسمه، وتأخذ أنثى لأبوَين تمام فرضها، والبقية لولد الأب، ولا يتفق هذا في مسألةٍ فيها فرض غير السدس (1).

فجد وأخت لأبوَين. . . . . .

ــ

امتحن الشعبي (2) بها فأصاب في الجواب فعفا عنه (3).

* قوله: (ثم أخذ)؛ أيْ: الأخ من الأبوَين قوله: (قسيمه)؛ أيْ: قسم الأخ من الأب كجد وأخ لأبوَين وأخ لأب، هذا إذا احتاج إلى المعادَّة (4) كهذه المسألة وإلا فلا معادَّة، كجد وأخوَين لأبوَين وأخ أو أكثر لأب (5).

(1) المحرر (1/ 396 - 397)، والمقنع (4/ 313) مع الممتع، والفروع (5/ 6).

(2)

الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني الإمام المحدث، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ورأى عليًّا وصلَّى خلفه، وسمع عددًا من كبار الصحابة وحدث عنهم، كان حافظًا وما كتب شيئًا قط، ضئيلًا نحيفًا، درس في حلقة والصحابة متوافرون، خرج مع ابن الأشعث فتطلبه الحجاج حتى تمكن منه، فاعتذر فعفا عنه، توفي فجأة سنة (104 هـ) وله 82 سنة.

سير أعلام النبلاء (4/ 294)، وحلية الأولياء (4/ 310).

(3)

الفروع (5/ 6)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 123)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 583).

(4)

ولهذا تسمى المعادَّة. الفروع (5/ 6)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 583).

والمعادَّة هي: عدُّ الإخوة لأب مع الأشقاء على الجد، وقال بها من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولها ثمان وستون صورة.

راجع: فقه المواريث للدكتور عبد الكريم اللاحم (2/ 209) وما بعدها، والتحقيقات المرضية للدكتور صالح الفوزان ص (147) وما بعدها.

(5)

المبدع في شرح المقنع (6/ 124)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 583).

ص: 15

وأخت لأب من أربعة: له سهمان، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ التي لأبوَين ما سمي للتي لأب (1)، وإن كان معهم أخ لأب فللجد ثلث، وللأخت لأبوَين نصف، يبقى لهما سدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر (2)، ومعهم أم: لها سدس وللجد ثلث الباقي، وللتي لأبوَين نصف والباقي لهما، وتصح من أربعة وخمسين وتسمى: مختصرة زيد (3). . . . . .

ــ

* قوله: (من أربعة) عدد الرؤوس الجد برأسَين والأختان برأسَين (4).

* [قوله](5): (ما سمي للتي للأب) فترجع المسألة بالاختصار بعد العمل إلى اثنين، للجد النصف وللأخت لأبوَين النصف (6).

* قوله: (والباقي لهما) وهو سهم من ثمانية عشر لهما؛ أيْ: للأخ والأخت، ويباين الثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين (7) كما ذكر -فتدبر!.

* قوله: (وتسمى مختصرة زيد)؛ أيْ: [في](8) حالة المقاسمة، لا في حالة

(1) المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 6).

(2)

المصادر السابقة.

(3)

المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 314) مع الممتع، والفروع (5/ 6).

(4)

وذلك لأن المقاسمة أحظ للجد فيجعل كأختَين. الممتع شرح المقنع (4/ 314)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 125).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

الفروع (5/ 6)، والممتع شرح المقنع (4/ 314).

(7)

هذا العمل في الجد كله عمل زيد ومذهبه، ونص أحمد على بعض ذلك وعلى بعض معناه متبعًا له. الفروع (5/ 6).

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د"، والمثبت من:"أ".

ص: 16

ومعهم أخ آخر: من تسعين وتسمى: تسعينية زيد (1)، وجد وأخت لأبوَين وأخ لأب تسمى: عَشْرِيَّة زيد (2).

* * *

ــ

ثلث الباقي؛ إذْ هي على ذلك من أربعة وخمسين تصحيحًا لا اختصارًا، فكلام المصنف لا يخلو عن إبهام -كما يعلم بالوقوف على كلام شيخنا في شرحه (3) -.

(1) المحرر (1/ 397)، والمقنع (4/ 315) مع الممتع، والفروع (5/ 6).

(2)

كشاف القناع (6/ 2198).

(3)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 584).

وزيد هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي الإمام كاتب الوحي، وشيخ المقرئين والفرضيين، أسلم وله إحدى عشرة سنة، وتعلم خط اليهود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في نصف شهر وقرأ القرآن كله أو كثيرًا منه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وحدث عنه وعن صاحبَيه، وحدَّث عنه: أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وابن المسيب ومروان بن الحكم وجماعة سواهم، وقرأ عليه ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهما، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه من الأكتاف والرقاع وصدور الرجال في مصحف، ثم كتب في عهد عثمان رضي الله عنه المصحف العثماني الذي أجمعت عليه الأمة، وهو أعلم الصحابة بالفرائض، تولى القضاء لعمر رضي الله عنه، وكان يفتي في المدينة في عهده. توفي سنة (45 هـ) وقيل: غير ذلك. سير أعلام النبلاء (2/ 426 - 441)، والاستيعاب (2/ 537).

وشيخه هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس أبو السعادات البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها، ولد على رأس الألف هجرية، وكان عالمًا، عاملًا، ورعًا، متبحرًا في العلوم الدينية صارفًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، وقد انفرد في عصره بالفقه، وأخذ عن كثير من المتأخرين، وكانت وفاته ضحى يوم الجمعة عاشر شهر ربيع الثاني سنة (1051 هـ) بمصر، وله من العمر إحدى وخمسون سنة، من مؤلفاته:"شرح الإقناع"، واسمه:"كشاف القناع"، و"حاشية على الإقناع"، و"شرح على منتهى الإرادات"، و"حاشية على منتهى الإرادت"، و"شرح على زاد المستقنع"، و"شرح المفردات"، و"العمدة"، كما أن له منسكًا مختصرًا. =

ص: 17