المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌11 - باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

إذا عُلم موتُ متوارِثَينِ معًا: فلا إرث (1)، وإن جُهل أسبقُ، أو عُلم ثم نُسِيَ أو جهلوا عَيْنَهُ، فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ سبْقَ الآخرِ: وَرِث كلُّ ميت صاحبَه من تِلادِ مالِه دون ما ورثه من الميت معه، فيُقدَّرُ أحدهما مات أوَّلًا، ويُوَرَّثُ الآخرُ منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء: من ورثته، ثم يُصنعَ بالثاني كذلك (2).

ففي أخوين: أحدُهما مولى زيدٍ والآخرُ مولى عمروٍ. . . . . . .

ــ

باب ميراث الغرقى ومن عَمِيَ موتهم (3)

* قوله: (أو جهلوا عينه) انظر ما المراد منها بعد قوله: (وإن جهل أسبق) إلا أن يحمل قوله: (جهل أسبق) على جهل السبق والثالثة على علمه وجهل السابق (4).

(1) المحرر (1/ 410)، والفروع (5/ 31).

(2)

المحرر (1/ 410)، والمقنع (4/ 407 - 409) مع الممتع، والفروع (5/ 31).

(3)

الغرقى: جمع غريق كقتيل وجريح.

وعمي موتهم؛ أيْ: خفي، من قولهم عميت الأخبار عنك: إذا خفيت، وفيه حذف تقديره: ومن عمي كيفية موتهم: والمراد بهم ما أشبه الغرقى من الهدمى ونحوهم.

راجع: الممتع شرح المقنع (4/ 407)، والمطلع ص (309).

(4)

وهذا هو الموافق لما في شرح الفتوحي والبهوتي لمنتهى الإرادات. معونة أولي النهى (6/ 643)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 623).

ص: 92

يصيرُ مالُ كلِّ واحد لمولى الآخرِ (1).

وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .

ــ

* [قوله](2): (من ثمانية وأربعين)؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها (3) ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.

* قوله: (للأب سدس)؛ أيْ: لأبي الزوجة (4) من ذلك سدس.

* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.

* قوله: (إلى وفق (5) سهامها) وهي ثلاثة.

* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين (6).

(1) المصادر السابقة.

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(3)

في "أ": "نما ثمنها".

(4)

في "ج" و"د": "لابن الزوجة".

(5)

في "ب" و"ج": "وقف".

(6)

حيث إن للزوجتَين الثمن ستة، وللأم السدس ثمانية.

ص: 93

ثم في المسألة الأولى -ثمانيةٌ وأربعون- تكن مئتين [و](1) ثمانية وثمانين. ومنها تصح (2).

ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشرَ، ومسألةُ الابن منها من ستة، دخل وَفقُ مسألة الزوج -اثنان-. . . . . . .

ــ

* قوله: (ثمانية وثمانين)(3) انظر ما المسوغ لحذف العاطف.

* قوله: (من أربعة وعشرين)؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة (4)، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.

* قوله: (فمسألة الزوج منها)؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.

* قوله: (من اثني عشر)؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر (5).

* قوله: (ومسألة الابن منها)؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.

* قوله: (من ستة)؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه (6).

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(2)

الفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2258).

(3)

في "أ": "وثمانون".

(4)

في "د": "لسبعة".

(5)

لزوجته ربعها: ثلاثة، ولأمه ثلثها: أربعة، والباقي لعصبته: خمسة.

(6)

لجدته أم أبيه سدس، وأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي.

ص: 94

في مسألته. فاضرِبْ ستة في أربعة وعشرينَ: تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعون (1).

ومسألة الابن من ثلاثة: فمسألة أمه من ستة، ولا موافقةَ. ومسألة أبيه من اثني عشرَ، فاجْتَزِئ بضربِ وَفقِ سهامِه -ستةٌ- في ثلاثة: تكن ثمانية عشر (2)، وإن ادَّعَوْهُ -ولا بيِّنة، أو تعارضتا- تحالَفا، ولم يَتوارثَا (3).

ففي امرأةٍ وابنِها ماتا، فقال زوجها:"ماتت فوَرِثناها، ثم مات ابني فورِثتُه"، وقال أخوها:"مات ابنُها فورِثَتْه، ثم ماتت فورثناها": حلَف كلٌّ على إبطال دعوى صاحبه. وكان مخلَّفُ الابنِ لأبيه. . . . . . .

ــ

* قوله: (في مسألته)؛ أيْ: الابن وهي ستة.

* قوله: (ومسألة الابن من ثلاثة)؛ لموته عن أبوَين لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبًا (4).

* قوله: (فمسألة أمه من ستة)؛ لموتها عن أبيها وابنها الحي (5).

* قوله: (ومسألة أبيه من اثني عشر)؛ لموته عن زوجته الحية وأمه.

(1) الفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2258).

(2)

الفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2258).

(3)

وقيل: يعين السابقة بالقرعة، وقيل: يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما. المحرر (1/ 410)، وانظر: المقنع (4/ 407) مع الممتع، والفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2259).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 624).

(5)

للأب سدس: سهم، وللابن: الباقي: خمسة أسهم.

ص: 95

ومخلَّفُ المرأةِ لأخيها وزوجِها نصفَين (1).

ولو عيَّن ورثةُ كلٍّ موتَ أحدهما، وشكُّوا؛ هل مات الآخرُ قبله أو بعده؟: ورِثَ مَن شُكَّ في موته من الآخر (2).

ولو مات متوارِثان عند الزَوال أو نحوه: أحدُهما بالمَشرق، والآخرُ بالمغرب: وَرِثَ مَن به مِن الذي بالمشرق؛ لموتِه قبله، بناءً على اختلافِ الزوال (3).

ــ

* قوله: (ورث من شك في موته من الآخر)؛ إذ الأصل بقاؤه (4) ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.

* قوله: (أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.

* قوله: (بالمشرق) كالسِّند.

* قوله: (والآخر بالمغرب)[كفاس](5).

* قوله: (ورث من به)؛ أيْ: المغرب.

* قوله: (بناء على اختلاف الزوال)؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع! (6).

(1) المحرر (1/ 410)، والمقنع (4/ 407) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2259).

(2)

المحرر (1/ 410)، والفروع (5/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2259).

(3)

كشاف القناع (7/ 2259).

(4)

المحرر (1/ 410)، وكشاف القناع (7/ 2259).

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(6)

كشاف القناع (7/ 2259).

ص: 96