الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يُذكر مَحِلُّه: صحَّ، ومحلُّه: الفُرقةُ (1).
* * *
2 - فصل
وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مالٍ مغصوب: صحَّ، ووجب مهر المثل (2)، وعلى عبدٍ، فخرج حُرًّا أو مغصوبًا: فلها قيمتُه يومَ عقدٍ (3).
ــ
* قوله: (ومَحِلُّهُ: الفرقةُ)؛ أيْ: البائنة (4).
فصل (5)
* قوله: (صحَّ)؛ أيْ: النكاح؛ لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم كان النكاح صحيحًا، فكذلك إذا فسد (6).
* قوله: (فلها قيمته)؛ لأن العقد وقع على التسمية ورضيت به إذ ظنته مملوكًا له فكان لها قيمته، كما لو ردته لعيبٍ (7) بخلاف ما إذا قال: أصدقتكِ هذا
(1) المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 166) مع الممتع، والفروع (5/ 200)، وكشاف القناع (7/ 2491).
(2)
وعنه: يفسد العقد. المقنع (5/ 167) مع الممتع.
وانظر: المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2491 - 2492).
(3)
المحرر (2/ 31)، والمقنع (5/ 168) مع الممتع، والفروع (5/ 200)، وكشاف القناع (7/ 2492).
(4)
كشاف القناع (7/ 2491)، وحاشية متنهى الإرادات للبهوتي لوحة 185.
(5)
في حكم ما لو تزوجها على صداق محرم أو مستحق أو ناقص أو معيب ونحو ذلك.
(6)
الممتع شرح المقنع (5/ 167)، وكشاف القناع (7/ 2492).
(7)
في "ب": "بخلاف لعيب".
ولها في اثنين -بانَ أحدهُما حُرًّا-: الآخرُ، وقيمةُ الحُرِّ (1).
وتُخيَّرُ في عينٍ: بانَ جزءٌ منها مستحقًّا، أو عيَّنَ ذَرْعَها فبانت أقلَّ بَيْنَ أخذه وقيمةِ ما نقص، وبينَ قيمة الجميع (2).
وما وجدت به عيبًا، أو ناقصًا صفةً شرطتها: فكمبيعٍ ولمتزوجةٍ على عصير -بان خمرًا-: مثلُ العصير (3).
ــ
الحُر، أو المغصوب، كأنها (4) رضيت بغير شيء لرضاها بما تعلم (5) أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه لها، فصار وجود التسمية كعدمها، فكان لها مهر المثل (6).
* قوله: (فكمبيع)(7) فلها ردُّه، وأخذ بدله، أو إمساكه مع الأرض، ولو تزوجها، وقال: علي هذا الخمر، وأشار إلى خل، أو عبد فلان هذا، وأشار إلى عبده صحَّت التسمية، ولها المشار إليه، كما لو قال: بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض، أو هذا الطويل وأشار إلى قصير (8).
* قوله: (مثل العصير)؛. . . . . .
(1) وعنه: لها قيمتهما. الفروع (5/ 200)، والمبدع (7/ 143).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2492).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
والوجه الثاني: عليه قيمته. الفروع (5/ 200)، والإنصاف (8/ 146).
وانظر: المحرر (2/ 31)، وكشاف القناع (7/ 2493).
(4)
يظهر أن الصواب: (فإنها).
(5)
في "أ": "بلا تعلم".
(6)
المغني (10/ 110)، ومعونة أولي النهى (7/ 261 - 262).
(7)
في "د": "فكمبيع".
(8)
المغني (10/ 110)، وكشاف القناع (7/ 2492).
ويصح على ألفٍ لها وألف لأبيها (1)، أو الكلُّ له: إن صحَّ تملُّكه (2). وإلا: فالكلُّ لها (3)، كشرطِ ذلك لغير الأب (4).
ويَرجعُ إن فارق قبلَ دخولٍ. . . . . .
ــ
[أيْ](5): إن وجد، فإن عدم فقيمته (6).
* قوله: (إن صحَّ تملكه) بالشروط المذكورة في الهبة من كونه حُرًّا رشيدًا وألا يعطيه لغيرها من أولاده، وألا يكون ذلك في مرضهما (7).
(1) المحرر (2/ 32)، والمقنع (5/ 169) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2493).
وفي المغني (10/ 118 - 119): (وقال عطاء وطاووس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وأبو عبيد: يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية)، وللماوردي كلام طويل وجيد في هنا، الحاوي (9/ 503)، والروضة (7/ 266).
(2)
المحرر (2/ 335/ 201)، والإنصاف (8/ 248)، وكشاف القناع (7/ 2493).
(3)
في "م": "لمنا".
(4)
المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 169) مع الممتع، والفروع (5/ 201)، وكشاف القناع (7/ 2493 - 2494).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(6)
كشاف القناع (7/ 2493).
(7)
نصَّ في المغني (8/ 272) والشرح الكبير (17/ 103)(مع المقنع والإنصاف) على شرطَين لجواز أخذ الأب من مال ولده:
أحدهما: ألا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته.
الثاني: ألا يأخذ من مال ولدٍ فيعطيه الآخر.
وقال في الإنصاف (17/ 104)(مع المقنع والشرح الكبير): (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلفه تركة؛ لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن).
في الأولى بألفٍ، وفي الثانيةِ بقدرِ نصفه، ولا شيء على الأب إن قبَضه مع النية (1)، وقبلَ قبضه: يأخذُ من الباقي ما شاء، بشرطه (2).
* * *
ــ
* قوله: (في الأولى بألفٍ) وهي التي في يدها، وهي نصف الألفَين.
* قوله: (وفي الثانية بقدر نصفه)؛ أيْ: بقدر نصف الصداق، وهو ألف؛ [لأن](3)[الصداق ألفان، فقدر نصفه ألف، وإنما غاير في الأسلوب؛ لأن الألف (4) في](5) الصورة من غير الصداق؛ لأنها أخذت ألفًا وأبوها أخذ ألفًا، وفي الثانية لم تأخذ بحسب الظاهر شيئًا، ويرجع عليها بنظير نصف الصداق المقبوض بيد الأب، أو لأن المراد بقوله (أو الكل)؛ أيْ: كل الصداق، غير مقيد بكونه ألفَين، والتغاير حينئذٍ ظاهر، فتدبر!.
* قوله: (ولا شيء على الأب إن قبضه (6) مع النية)؛ لأنا قدرنا أن الجميع لها ثم أخذه الأب منها.
وبخطه: أيْ: في الصورتَين.
* قوله: (بشرطه) وهو صحة تملك الأب.
(1) أيْ: نية التملك.
المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 169) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2493).
وانظر: الفروع (5/ 201).
(2)
المغني (10/ 119)، وكشاف القناع (7/ 2493 - 2494).
(3)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ب".
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "ألف".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
في "د": "أقبضه".