الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - فصل
ولجدة أو أكثر مع تحاذٍ: سدس، وتحجب القربى البعدى مطلقًا لا أبٌ أو أبوه أمه، ولا يرث أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علَون أمومة (1)؛ فلا ميراث لأم أبي أم، ولا لأم أبي جدٍّ بأنفسهما. . . . . .
ــ
فصل (2)
* قوله: [(مطلقًا)](3)؛ أيْ: سواءً كانتا من جهة أو من جهتَين، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أو بالعكس (4).
* قوله: (بأنفسهما)؛ يعني: وأما بالتنزيل فيرثن على ما يأتي في توريث
(1) المحرر (1/ 394 - 395)، والمقنع (4/ 323) مع الممتع، والفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2202 - 2203).
وقيل: وأبوة إلا مدلية بغير وارث كأم أبي الأم. الفروع (5/ 8)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 134).
(2)
في ميراث الجدات.
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
إذا كانت الجدات من جهة واحدة فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها، وإن كانتا من جهتَين والقربى من جهة الأم فالميراث لها، وتحجب البعدى والتي من جهة الأب في قول عامتهم، إلا ما روي عن ابن مسعود ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما، وإن كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فعند أحمد فيهما روايتان:
أحدهما: تحجب القربى ويكون الميراث لها، وهي أشهر الروايتَين ورجحها في المغني واعتمدها المصنف، والثانية: أن الميراث بينهما.
المحرر (1/ 395)، والمغني لابن قدامة (9/ 5859)، والفروع (5/ 7)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 133)، وتصحيح الفروع للمرداوي (5/ 7) مع الفروع.
والمتحاذيات: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أبٍ (1).
ولذات قرابَتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، وللأخرى ثلثه (2).
فلو تزوج بنت عمته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمِّ ولدِهما، وأمُّ أبي أبيه، وبنتَ خالته فجدتُه: أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أمِّ أبٍ (3)، ولا يمكن أن ترث جدة لجهة مع ذات ثلاث (4).
* * *
ــ
ذوي الأرحام (5).
* قوله: (ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث)؛ لأنا لا نورث أكثر من ثلاث جدات (6)، وذات الجهات الثلاث بمنزلة ثلاث جدات [فيكون](7) الأخرى كأنها رابعة، فتدبر!.
(1) المحرر (1/ 395)، والمقنع (4/ 323 - 324) مع الممتع، وكشاف القناع (6/ 2203).
(2)
وعنه: لا ترث بقرابتَيها بل بأقواهما. المحرر (1/ 395)، والفروع (5/ 8)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 136).
(3)
الفروع (5/ 8)، وكشاف القناع (6/ 2204).
(4)
كشاف القناع (6/ 2204).
(5)
كشاف القناع (6/ 2204).
والكلام هنا في ميراث الجدة المستحقة للميراث بنفسها لا بسبب غيرها. الممتع شرح المقنع (4/ 324).
(6)
المغني (9/ 62)، وكشاف القناع (6/ 2204).
(7)
لعل الصواب: "فتكون".