المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب الكتابة - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌2 - باب الكتابة

‌2 - بابُ الكتابة

الكتابةُ: بيعُ سيدٍ رقيقَه نفسَه بمالٍ -في ذمته- مباحٍ، معلومٍ. . . . . .

ــ

باب الكتابة (1)

* قوله: (بيع سيد رقيقه. . . إلخ) يشمل (2) الذكر والأنثى.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: في الصحاح: (بِعْتُ الشيءَ: شَرَيْتُهُ، أَبِيْعُهُ بَيْعًا ومَبِيْعًا وهو شاذ، وقياسه مَبَاعًا، وبِعْتُهُ أيضًا: اشْتَريتُهُ، وهو من الأضداد)، انتهى (3).

فظاهره أنه لا يتعدى بنفسه إلا إلى مفعول واحد، وعلى هذا فينبغي أن يكون أصل الترتيب قبل السبك والإضافة أن يبيع (4) رقيقٌ نفسه لسيده ثم أُوِّل (أن) والفعل بمصدر وأضيف إلى المفعول الثاني بعد حذف الحرف تخفيفًا، ويلزمه إضافة المصدر إلى مفعوله مع وجود الفاعل، وقد قيل بأنه (5) خاص بالضرورة

(1) الكتابة اسم مصدر من المكاتبة، سميت بذلك؛ لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابًا بما اتفقا عليه، وقيل: سميت من الكتب وهو الضم؛ لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض، ومنه سمي الخرْز كتبًا والكتيبة كتيبة؛ لانضمام بعضها إلى بعض.

المبدع شرح المقنع (6/ 235)، وكشاف القناع (7/ 2323)، وانظر: مختار الصحاح ص (562)، والمصباح المنير ص (200).

(2)

في "أ" و"ج" و"د""شمل".

(3)

الصحاح (3/ 1189).

(4)

في"ج": "بيع"، وفي "د":"بيع".

(5)

في "أ": "أن".

ص: 199

يصح السَّلم فيه منجم نجمَين فصاعدًا يُعلم قسط كل نجَم ومدتُه. . . . . .

ــ

وألحق خلافه؛ فقد سُمع: (عجبت من شرب العسل زيد) -كما ذكره ابن عقيل في شرح الخلاصة (1) -فراجعه!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله (رقيقه) في الصحاح: الرقيق المملوك وفيه أيضًا المملوك العبد، وفيه العبد خلاف الحُرِّ، وفيه أيضًا القن: العبد إذا ملك هو وأبواه؛ انتهى (2).

* قوله: (منجم نجمَين)؛ أيْ: مؤقت.

* قوله: (قسط كل نجم) القسط كناية عن المقدار المعين من مال الكتابة (3) والنجم الوقت (4)، وعلى هذا فإضافة القسط إلى النجم مثلها في: مكر الليل، وصوم النهار.

* وقوله: (ومدته)؛ أيْ: تحديده وبيان مقداره، والمعنى: يعلم مقدار

(1) شرح ابن عقيل (2/ 102).

(2)

الصحاح (4/ 1484). وقد ذكر أوله فقط فقال: (والرقيق: المملوك).

(3)

وكل مقدارِ من شيءٍ فإنه يسمى قسطًا، والقسط يطلق على معانٍ؛ منها: الميزان؛ أطلق عليه من القِسْط وهو العدل، والحصة والنصيب، والقسم من الرزق الذي هو نصيب كل مخلوق.

راجع: لسان العرب (7/ 377)، والمصباح المنير ص (192)، ومختار الصحاح ص (435).

(4)

حيث كانت العرب لا تعرف الحساب، وإنما تُعرف الأوقات بطلوع النجوم فسميت الأوقات نجومًا كما قال بعضهم:

إذا سُهَيْل أولَ الليلِ طَلَع

فابْنُ اللَّبُونِ الحِقُّ والحِقُّ الجَذَعُ

راجع: المبدع شرح المقنع (6/ 335)، ومعونة أولي النهى (6/ 826)، وكشاف القناع (7/ 2323)، وانظر: المصباح المنير ص (227).

ص: 200

أو منفعةٍ على أجلَين (1)، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه (2)، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها (3).

ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ. . . . . .

ــ

القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر (4) الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.

* قوله: (أو منفعة) عطف على قوله: ([مال])(5).

* [قوله](6): (على أجلَين)؛ (أيْ: فأكثر)، شرح (7).

* قوله: (ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع (8).

(1) الإنصاف (7/ 446 و 449)، وكشاف القناع (7/ 2323).

وانظر: المحرر (2/ 7 - 8)، والفروع (5/ 80)، والعدة شرح العمدة ص (351 - 352)، وقيل: تصح على نجم واحد.

المحرر (2/ 8)، والفروع (5/ 80)، والعدة شرح العمدة ص (352)، والإنصاف (7/ 449).

(2)

الفروع (5/ 80)، وذكر أن فيه خلافًا، والإقناع (2325/ 7 - 2326)، مع كشاف القناع.

(3)

المقنع (4/ 405) مع الممتع، والفروع (5/ 81)، وكشاف القناع (7/ 2326).

(4)

في "ب": "قد".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 666).

(8)

حيث قال: (فلا تصح. . . ولا توقيت النجمَين بساعتَين ونحوه، بل يعتبر مالَه وقعٌ في القدرة على الكسب صوبه في "الإنصاف" وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. . .).

الإقناع (7/ 2325) مع كشاف القناع.

ص: 201

والأمانةُ (1)، وتُكرهُ لمن لا كسب له (2)، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- (3)، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول (4).

ــ

* قوله (وتكره (5) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا](6) إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب (7)، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق (8) - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (9).

* قوله: (أو بغير (10) قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها (11) تنعقد

(1) هذه هي الرواية الأولى في المسألة، والرواية الثانية: أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها.

المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 501) مع الممتع، والفروع (5/ 80).

(2)

وفي رواية عن الإمام أحمد: (أنها لا تكره لمن لا كسب له). المقنع (4/ 502) مع الممتع.

(3)

المصدر السابق.

(4)

فيشترط قول أو نيته.

المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 503) مع الممتع، والفروع (5/ 80)، وكشاف القناع (7/ 2324).

(5)

في "أ": "ويكره".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

منتهى الإرادات (2/ 121).

وفي هامش ما نصه: (قوله: وكذا. . . إلخ ظاهره الحرمة في هذه الحالة، والذي تقدم في شرح أول العتق إنما هو الكراهة عند الخوف والحرمة عند العلم أو الظن).

(8)

ص (157).

(9)

في "ب" و"ج" و"د" -بعد قوله: "الأحكام الخمسة-: نعمر".

(10)

في "ب": "بقيد".

(11)

في "د": "لأنها".

ص: 202

وتنعقد بـ: "كاتبتُك على كذا" مع قبوله، وإن لم يقل:"فإذا أدَّيتَ فإنت حُرٌّ"(1)، ومتى أدَّى ما عليه، فقبضَه سيدٌ أو وليُّه؛ أو أبرأه سيدُه أو وارثٌ موسِرٌ من حقِّه: عَتَق، وما فضَل بيده: فله (2)، وتنفسخ بموته قبل أدائه، وما بيده: لسيده (3).

ولا بأسَ أن يُعَجِّلَها (4)، وَيضَعَ عنه بعضَها. . . . . .

ــ

بالكتابة قياسًا على العتق؛ لأن الكتابة وسيلة إليه والوسائل لها حكم المقاصد، وقياسًا أيضًا على الإقرار والطلاق، فليحرر!.

* قوله: (وتنفسخ بموته)؛ أيْ: بموت المكاتب، ولا ينافي ما يأتي من أنها عقد لازم، والعقودُ اللازمة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدَين؛ لأن الحكم بالانفساخ ليس بموت أحد المتعاقدَين بل لتلف العين المعقود عليها (5)؛ ألا ترى أن الإجارة عقد لازم من الطرفَين وتنفسخ بتلف العين المؤجرة أو موتها (6)، فتدبر!.

* قوله: (ولا بأس أن يعجلها. . . إلخ) ضمير (معجل)(7) للمكاتب و (يضع) للسيد، ففيه تشتيت للضمير اعتمادًا على القرينة وهو لا يضر.

(1) المقنع (4/ 503) مع الممتع، والفروع (5/ 85)، وكشاف القناع (7/ 2325).

(2)

المقنع (4/ 505) مع الممتع، والفروع (5/ 81)، وكشاف القناع (7/ 2326 - 2327).

(3)

وفي رواية: أنه إذا ملك مال كتابته صار حُرًّا فإن مات قبل الأداء فإن لسيده بقية كتابته والباقي لورثته. المقنع (4/ 506) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2327).

(4)

المقنع (4/ 508) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2328).

(5)

راجع: معونة أولي النهى (6/ 832)، وكشاف القناع (7/ 2327).

(6)

راجع: العمدة ص (268) مع شرحه العدة.

(7)

في "أ": "يحصل".

ص: 203

ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (1).

ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (2)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال:"هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (3). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (4)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (5).

وله قبضُ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.

* قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على](6) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (7) في الدعاوى (8) -.

(1) هذه إحدى الروايتَين، والرواية الثانية: يلزم السيد أخذ المال ويعتق العبد. المقنع (4/ 507 - 508)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2327).

(2)

المقنع (4/ 509) مع الممتع، والفروع (5/ 81 - 82)، وكشاف القناع (7/ 2327 - 2328).

(3)

الفروع (5/ 82)، والإنصاف (7/ 454)، وكشاف القناع (7/ 2328 - 2329).

(4)

المصادر السابقة.

(5)

المصادر السابقة.

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

في "ب": "العين".

(8)

منتهى الإرادات (2/ 680 - 681)، وراجع: المقنع (6/ 385)، والفروع (6/ 461)، =

ص: 204

ما لَا يفي بدَينِه ودَينِ الكتابة، من دين له على مكاتَبه، وتعجيزُه لا قبلَ أخذِ ذلك من جهةِ الدِّين (1)، والاعتبارُ: بقصد سيدٍ، وفائدتُه: يمينُه عند النزاع (2).

* * *

ــ

* قوله: (والاعتبار بقصد سيد) مقتضى ما ذكروه في الرهن والضمان من أن [من](3) كان عليه دينان أحدهما برهن ثم أدى قدر أحدهما فإنْ نواه عن الدين الموثق انفك الرهن، وإن نواه عن الثاني لم ينفك الرهن، وإن لم ينوِ شيئًا حال الأداء فله صرفه إلى أيهما شاء بعد ذلك أن الاعتبار بقصد المكاتب لا بقصد السيد وقد تبع المصنف -فيما ذكره هنا- صاحب الفروع (4)، وانتقد عليه المنقح في تصحيحه (5) بما ذكرناه، فليحرر!.

ويمكن الفرق بين البابَين بأن الخيرة في مسألة الدين للمدين؛ لأنه مطلق التصرف، فالاعتبار بنيته ولا كذلك المكاتب؛ لأنه ليس مطلق التصرف بل محجور عليه في بعض التصرفات لحق السيد، فالخيرة للسيد حينئذ، فالاعتبار بنيته -هذا ما ظهر لشيخنا (6) -.

= وكشاف القناع (9/ 3335 - 3336).

(1)

الفروع (5/ 82)، وانظر: الإنصاف (7/ 454).

(2)

الفروع (5/ 82)، وكشاف القناع (7/ 2329).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".

(4)

الفروع (5/ 82).

(5)

تصحيح الفروع للمرداوي (5/ 82) مع الفروع.

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 669)، وحاشية المنتهى للبهوتي لوحة 176.

ص: 205