الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى
وهو: من له شكلُ ذكرِ رجلٍ وفرجِ امرأةٍ (1)، ويُعتبرُ ببولِه فسَبْقِه من أحدهما. وإن خرج منهما معًا: اعتُبر أكثرُهما. . . . . . .
ــ
باب ميراث الخنثى (2)
* قوله: (اعْتُبِرَ أكثرهما) قال ابن حمدان (3): (قدرًا وعددًا)(4)، وكثرة العدد مشكلة في هذه الحالة ضرورة المعية، إلا أن تجعل (معًا) بمعنى جميعًا أو يكون ابتداء
(1) المحرر (1/ 407)، والمقنع (4/ 399 - 400) مع الممتع، والفروع (5/ 29).
(2)
الخنثى مأخوذ من: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه، وجمعه خِنَاث مثل كتاب، وخَنَاثَى مثل حَبَالى. قال الشاعر:
لعمرك ما الخِنَاثُ بنو قشير
…
بنسوان يلدن ولا رجالا
راجع: لسان العرب (2/ 145)، والمصباح المنير ص (70).
(3)
هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب، الحراني، النميري، نجم الدين، أبو عبد اللَّه، فقيه حنبلي أديب، ولد ونشا بحرَّان سنة 603 هـ، ورحل إلى حلب ودمشق، وولي نيابة القضاء في القاهرة فسكنها، وأسن وكف بصره وتوفي بها سنة 695 هـ.
من كتبه: "الرعاية الكبرى"، "الرعاية الصغرى" في الفقه، "صفة المفتي والمستفتي"، "مقدمة في أصول الدين"، "جامع الفنون وصلوة المحزون في الأدب"، مداخل المؤلفين والأعلام العرب، فكري الجزار (1/ 382 - 383).
(4)
لأن له تأثيرًا. المبدع (6/ 220)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 220)، وكشاف القناع (7/ 2253)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 173.
فإن استَويَا: فمُشكِلٌ (1).
فإن رُجِيَ كشفُه لصغرٍ: أُعطيَ ومن معه اليقينَ، ووُقف الباقي. . . . . . .
ــ
الخروج معًا لكنه يتقطع (2) على دفعات، ويكون [دفعات](3) أحدهما أكثر، تدبر!.
وبخطه (4) -رحمه اللَّه تعالى-: يؤخذ من صنيعه هنا وآخرَ الباب: أن من له ثقبة ولا تشبه الذكر ولا الفرج ليس مشكلًا حقيقة بل شبيهًا به.
* قوله: (فإن (5) استويا فمشكل) صادق بما إذا وجدت فيه سائر العلامات التي تقتضي الذكورية وسائر العلامات التي تقتضي الأنوثية وتقاومت بحيث لا يحكم أحد النوعَين بغلبة (6) على الآخر، وأنه يكون مشكلًا بل هو الحقيق (7) بالتسمية، ومنه تعلم ما في قول ابن نصر اللَّه:(لو ظهرت فيه علامة ذكورية وعلامة أنوثية لم أر فيه نصًّا، وينبغي أن ينظر فإن تساوت العلامتان فمشكل. وإن كانت علامة أحد الصنفيَن أكثر عمل بها)، انتهى (8).
وتعلم منه أيضًا [ما](9) في قول شيخنا (10) بعد نقل كلام ابن نصر اللَّه: قلت:
(1) المصادر السابقة.
(2)
في "د": "ينقطع".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
في "أ": "وقوله".
(5)
في "د": "كأن".
(6)
في "ب": "مغلبة".
(7)
في "أ": "الحقيقي"، وفي "د":"تحقيق".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 173.
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(10)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 173.
لتظهرَ ذكوريَّتُه بنباتِ لحيته أو إمناءٍ من ذكره، أو أُنوثيَّتُه بحيضٍ أو تَفَلُّكِ ثديٍ أو سقوطِه أو إمناء من فرج (1).
فإن مات أو بَلَغ بلا أمارة: أخَذ نصفَ إرثه بكونه ذكرًا فقط: كولدِ أخي الميت أو عمه أو أنثى فقط. . . . . . .
ــ
ولعل ظهور العلامتَين غير ممكن؛ إذ يلزم من وجود العلامة وجود المعلَّم، ولا يمكن [أن يكون](2) ذكرًا وأنثى (3) -واللَّه أعلم-.
* قوله: (أو تفلك)؛ أيْ: استدارته كالفلك (4).
* [قوله](5): [(كولد أخي الميت أو عمه) فإذا مات شخص عن ولدَي أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى، أخذ الخنثى ربع المال؛ لأنه لو كان ذكرًا أخذ نصفه فيكون له نصف النصف، وتصح من أربعة، للخنثى واحد وللذكر ثلاثة](6)(7).
(1) المحرر (1/ 407)، والمقنع (4/ 400) مع الممتع، والفروع (5/ 29).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(3)
في "ج" و"د": "أو أنثى".
(4)
يقال: فَلَكَتَ الجارية تَفْلِيْكًا وهي مُفَلِّكٌ وفَلَّكَتْ وهي فَالِك إذا: تَفَلَّكَ ثديها؛ أيْ: صار كالفَلْكَةِ.
قال الشاعر:
جارية شبت شبابًا هبركًا
…
لم يَعدُ ثديا نحرِها أن فَلَّكا
والفَلْكَة: قطعة من الأرض تستدير وترتفع على ما حولها.
راجع: لسان العرب (10/ 478 - 479).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
شرح المنتهى للبهوتي (2/ 620).
كولد أب مع زوج وأخت لأبوَين (1)، وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله السدس مطلقًا أو معتقٌ: فعصبة مطلقًا (2).
وإن وَرِث بهما متفاضِلًا: عملتَ المسألة على أنه ذكرٌ، ثم على أنه أنثى، ثم تضربُ إحداهما أو وَفْقَها في الأخرى، وتَجْتَزِئ بإحداهما: إن تماثَلَتا، أو بأكثرِهما: إن تناسَبَتا، وتضربُها في اثنَين، ثم من له شيءٌ -من إحدى المسألتَين- مضروبٌ في الأخرى: إن تبايَنتا، أو وَفْقِها: إن توافَقتا، أو تَجمعُ مالَه منهما: إن تماثَلتَا (3)؛ أو من له شيءٌ من أقلِّ العددَين مضروبٌ في نسبةِ أقلِّ المسألتَين إلى الأخرى. . . . . . .
ــ
* قوله: (كولد أب. . . إلخ)؛ إذ لو كان أنثى أخذ السدس وعالت المسألة، وإن كان ذكرًا سقط لاستغراق المال فيعطى نصف السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان ولكل من الزوج والأخت ثلاثة [عشر](4)(5).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء ظهرت ذكوريته أو أنوثيته أو بقي على إشكاله.
* قوله: (في اثنَين) عدد حالتَي الخنثى.
* قوله: (أو من له شيء. . . إلخ) بيان للعمل في حال (6) التداخل بين المسألتَين فهو تتميم للأحوال، لا بيان طريقة أخرى في العمل؛ بدليل قوله الآتي:
(1) المحرر (1/ 407)، والمقنع (4/ 400) مع الممتع، والفروع (5/ 30).
(2)
التنقيح المشبع ص (272)، وكشاف القناع (7/ 2254).
(3)
المحرر (1/ 408)، والمقنع (4/ 401) مع الممتع، والفروع (5/ 30).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
شرح المنتهى للبهوتي (2/ 620 - 621).
(6)
في "ب": "حالة".
ثم يضافُ إلى مالَه من أكثرهما: إن تناسَبتَا (1).
وإن نسَبتَ نصفَ ميراثَيه إلى جملةِ التَرِكة، ثم بَسطتَ الكسورَ التي تجتمع معك من مَخْرجٍ يَجمَعُها: صحَّت منه المسألةُ (2).
ــ
(إن تناسبتا)، ولذلك (3) قدره الشارح [بقوله] (4):(أو)؛ أيْ: وإن تناسبت المسألتان فمن له شيء. . . إلخ (5).
* قوله: (ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا)، (ويسمى هذا مذهب المنزلين، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين، ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم (6) في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر)، شرح (7).
* قوله: (ميراثَيه)(8)؛ أيْ: ميراثَي (9) كل وارث من مسألتَي الذكورة والأنوثة إن ورث بهما من غير ضرب.
(1) كشاف القناع (7/ 2254 - 2255).
(2)
المحرر (1/ 408)، وكشاف القناع (7/ 2256).
(3)
في "ج" و"د": "وكذلك".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 621).
(6)
في شرح منتهى الإرادات للبهوتي وردت (سهمان) بدل سهم، وهو خطأ.
(7)
شرح منتهى الإرادات (2/ 621).
(8)
في "ب" و"ج" و"د": "ميراثه".
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "ميراث".
وإن كانا خنثيَين أو أكثرَ: نزلتَهم بعدد أحوالهم، فما بَلَغ من ضربِ المسائلِ: تضربهُ في عدد أحوالهم، وتجمعُ ما حصَل لهم في الأحوال كلِّها: مما صحَّت منه قبل الضرب في عدد الأحوال (1).
هذا: إن كانوا من جهة، وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد في الأحوال وقسمته على عددها، فما خرج فنصيبه (2).
ــ
* قوله: (هذا إن كانوا من جهة) كابن وولدَين خنثيَين (3).
* قوله: (من جهات. . . إلخ) كابنٍ خنثى وابن أخ خنثى وعم (4).
(1) المحرر (1/ 409)، والمقنع (4/ 404) مع الممتع، والفروع (5/ 30)، والتنقيح المشبع ص (272 - 273)، وكشاف القناع (7/ 2256).
(2)
التنقيح المشبع ص (273)، وكشاف القناع (7/ 2256).
(3)
فلها أربعة أحوال: حال ذكورية وهي من ثلاثة، وحال أنوثية من أربعة، وحال ذكرَين وأنثى من خمسة، وحال ذكر وأنثى من خمسة أيضًا، فتضرب ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر في خمسة يحصل ستون وتسقط الخمسة الثالثة للتماثل، ثم اضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مئتين وأربعين، للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألتَي ذكرَين وأنثى خمسان: أربعة وعشرون وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون.
وللخنثيَين في مسألة الذكورية الثلثان: أربعون، وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون، وفي مسألة ذكرَين وأنثى ثلاثة أخماس: ستة وثلاثون، فمجموع ما لهما مئة واثنان وأربعون، لكل خنثى أحد وسبعون.
(4)
فإذا كان الابن وابن الأخ ذكرَين فالمال للابن، وإن كانا أنثيَين فللابن النصف والباقي للعم، وإن كان الابن ذكرًا وابن الأخ فالمال للابن، وإن كان الابن أنثى وابن الأخ ذكرًا كان للابن النصف والباقي لابن الأخ، فالمسألة في حالَين من واحد، وفي حالَين من اثنَين، فتكتفي باثنَين وتضربها في عدد الأحوال أربع يحصل ثمانية ومنها تصح، للابن المال في حالَين والنصف في حالَين، ومجموع ذلك أربعة وعشرون، اقسمها على أربعة =
وإن صالَح مُشكِلٌ من معه على ما وُفِق له، صحَّ: إن صحَّ تبرُّعُه (1)، وكمشكلٍ: من لا ذكرَ له ولا فرجَ، ولا فيه علامةُ ذكرٍ أو أنثى (2).
ــ
وبخطه: ظاهره (3) أن هذا العمل لا يصح في الحالة التي قبلها وليس كذلك، بل كل من العملَين يصح في كل من الحالَين (4).
* قوله: (إن صح تبرعه) بأن بلغ ورشد (5).
* قوله: (وكمشكل من لا ذكر له ولا فرج. . . إلخ) هذا صريح في أن من [له](6) ثقبة لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة شبيه بالخنثى المشكل وليس هو حقيقة.
* * *
= عدد الأحوال يخرج له ستة، ولابن الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على عدد الأحوال أربعة يخرج له واحد، ومثله العم.
(1)
كشاف القناع (7/ 2257).
(2)
المغني (9/ 114)، وكشاف القناع (7/ 2257).
(3)
في "ب": "ظاهر".
(4)
شرح منتهى الإرادات (2/ 622).
(5)
حيث إنه الآن جائز التصرف. كشاف القناع (7/ 2257).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".