المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌2 - فصل

‌2 - فصل

ويصح شرط وطءِ مكاتبته، لا بنتٍ لها (1)، فإن وطِئَها بلا شرط، أو بنتَها التي في ملكه، أو أمتَها: فلها المهرُ ولو مطاوِعةً (2). . . . . .

ــ

فصل (3)

* قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته) قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها)(4)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.

* قوله: (ولو مطاوعة) هذا واضح (5) في بنتها وأَمَتِها من حيث إن المهر ليس حقًّا للموطوءة، فمطاوعتها لا يسقط حق الغير بخلاف المكاتبة نفسها؛ فإن المهر حق لها فهي كالحرة. وسيأتي أن الحرة إذا كانت مطاوعة لا مهر لها؛ لأنها فوتته على نفسها، فتدبر الفرق بين الحرة والمكاتبة!، وقد يفرق بما فرق به شيخنا في مسألة المدين والمكاتب بأن الحرة مطْلقة التصرف بخلاف المكاتبة (6)، وأيضًا هو

(1) وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يصح شرط الوطء.

المغني (14/ 487 - 489)، والفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 466 - 467)، وانظر: المحرر (2/ 9)، وكشاف القناع (7/ 2335 - 2336).

(2)

وقيل: إن طاوعته فلا مهر لها.

المغني (14/ 489 - 490)، والفروع (5/ 89)، والإنصاف (7/ 467)، وانظر: المحرر (2/ 9)، وكشاف القناع (7/ 2335)، وذكر في المحرر أن في المطاوعة وجهَين.

(3)

في حكم وطء المكاتبة.

(4)

نص عبارته في الاختيارات ص (341): (ويجوز شرط وطء المكاتبة ونص عليه الإمام أحمد ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها)، فلعله اختلاف النسخ.

(5)

في "ب" و"ج" و"د": "وضح".

(6)

وهو ما سبق في ص (206). =

ص: 213

ومتى تكرَّرَ -وكان قد أدَّى لِما قبله-: لزمه آخَرُ، وإلا: فلا (1)، وعليه قيمة أمتِها إن أولَدَها لابنتِها. . . . . .

ــ

بسبيل [مِنْ](2) يُعجِّزها (3)، فتعود إلى [الرق](4) ويعود الحق في المهر للسيد.

* قوله: (ومتى تكرر)؛ أيْ: الوطء، يعني مع تكرر الشبهة، فلا ينافي ما تقدم من أن المهر يتعدد بتعدد الشبهة دون الوطء، وعلى هذا فينبغي أن يقيد ما تقدم من التعدد بما إذا كان قد أدى، فليحرر وليتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة: أنه إذا كان قد أدى ينزَّل تعدد وطئه (5) منزلة تعدد الشبهة (6)، وفيه تأمل!.

وفي الجواب الأول نظر ظاهر (7)؛ لأن الشبهة هنا واحدة بالذات لا يمكن تعددها، وهي كونها مملوكة بخلاف السابق.

* قوله: (لابنتها)؛ (أيْ: لا يلزمه قيمة بنتها إن أولدها؛ لأن المكاتبة كانت (8)

= وراجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 669)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 176.

(1)

الإنصاف (7/ 467)، وكشاف القناع (7/ 2335).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(3)

في "أ" و"ب" و"ج": "أن يعجزها".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(5)

في "ب": "وعليه".

(6)

نقل المؤلف العبارة بمعناها. ونصها في شرح المنتهى (2/ 672): (وإلَّا يكنْ أدى مهرًا لما قبله من الوطء الأول، فلا يلزمه إلا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون الموطوءة مملوكته).

(7)

في "د": "ظاهرة".

(8)

في "ب": "إن كانت".

ص: 214

ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه (1)، ويؤدب إن علِمَ التحريم (2)، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.

ــ

ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح (3).

* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح (4) تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه (5)، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه](6) فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه)[شاملًا (7) للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)](8)؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.

* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.

* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى](9)(مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل

(1) الإنصاف (7/ 467)، وكشاف القناع (7/ 2336).

(2)

ولا يُبْلَغُ به حدٌّ. المغني (14/ 495)، والإنصاف (7/ 467).

(3)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 673).

(4)

المصدر السابق.

(5)

في "أ": "مكاتبته".

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(7)

في "ج": "شاملٌ"، وهو ساقط من:"د".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 215

ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز (1)، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه (2)، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ (3).

ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ (4)، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .

ــ

من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع (5)، فتدبر!.

* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.

* قوله: (وعتقه. . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.

* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك

(1) المغني (14/ 491)، والإنصاف (7/ 467 - 468)، وكشاف القناع (7/ 2335 - 2336).

وقال ابن قدامة في المقنع (4/ 518) مع الممتع: (وقيل: إن ما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها).

(2)

المقنع (4/ 518) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2336).

(3)

هذا أحد قولَين في المذهب، والقول الآخر: أن عتقه إبراءٌ مما بقي عليه. الإنصاف (7/ 469).

(4)

المقنع (4/ 518) مع الممتع، والفروع (5/ 98)، وكشاف القناع (7/ 2336).

وذكر المرداوي في الإنصاف (7/ 469) قولًا آخر وهو: (أن يكون ما في يد المكاتب لسيده)، قال:(قياسًا على قول الأصحاب)، ويحتمل أن يكون له على قولهم.

(5)

الإقناع (7/ 2335) مع كشاف القناع.

وخالف ابن قدامة في ذلك حيث قال: (. . . إن كانا عالمَين بالتحريم عُزِّرا، وإن كانا جاهلَين عُزِّرا، وإن كان أحدهما عالمًا والآخر جاهلًا عُزِّر العالم وعُزِّر الجاهل). انظر: المغني (14/ 490).

ص: 216

صارتْ أمَّ ولدِه، ولو لم تعجِر، ويغرَمُ لشريكه قيمةَ حصتِه (1)، ونظيرَها من ولدِها (2)، وإن أُلحِقَ بهما، أمَّ ولدهما: يَعتِقُ نصفُها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر (3).

ــ

حيث لم يؤد شيئًا (4).

* قوله: (يعتق نصفها)؛ أيْ: فقط، وظاهره أنه لا سراية لو كان موسرًا، ويطلب الفرق بينه وبين ما إذا دبر قنًّا ثم مات أحدهما الموسر حيث صرحوا فيها بأنه يعتق كاملًا بالملك والسراية، فتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة في الفرق بينهما (إن الظاهر من كلامهم أن السراية لا تتصور إلا حيث يتصور نقل (5) الملك وأمُّ الولد لا يتصور نقل (6) الملك فيها فلا تتصور السراية فيها بخلاف المدبر) (7)، فليحرر!.

* قوله: (وباقيها بموت الآخر) لعله: أو الأداء إليه قبل موته

(1) المقنع (4/ 519) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2337).

لكن هل يغرم لشريكه نصف قيمتها مكاتبةً أو قنًا؟ فيه وجهان والصحيح من المذهب الأول. الإنصاف (7/ 469 - 470).

(2)

في رواية: لا يغرم نظيرها من ولدها، وهو نصف قيمتها. المقنع (4/ 519) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2337)، وانظر: الفروع (5/ 98).

(3)

المقنع (4/ 519) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2337).

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 673).

(5)

في "د": "تقل".

(6)

في "د": "تقل".

(7)

حاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة 177.

وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 684)، وكشاف القناع (7/ 2337 و 1353).

ص: 217