الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن باد بنوها فلعصبتها دون عصبتهم (1)
* * *
2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره
من باشر عتقًا، أو عَتَق عليه: لم يَزُلْ ولاؤه بحالٍ. . . . . . .
ــ
* قوله: (دون عصبتهم)؛ (أيْ: عصبة بنيها؛ لأن الولاء لا يورث)(2)، شرح (3).
فصل في جر الولاء (4) ودوره (5)
(1) المحرر (1/ 418)، والفروع (5/ 48)، والمبدع (6/ 284)، والإنصاف (7/ 388)، وكشاف القناع (7/ 2288).
(2)
في "د": "يورث".
(3)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 644).
(4)
لا ينجرُّ الولاء إلا بثلاثة شروط: الأول: أن يكون الأب عبدًا عند ولادة أولاده من زوجته التي هي عتيقة لغير سيده، فإن كان حرًّا وزوجته مولاة، فإما أن يكون حرَّ الأصل فلا ولاء على ولده بحال، وإما أن يكون مولى فيثبت الولاء على ولده لمواليه ولا جرَّ فيه، والثاني: أن تكون الأم مولاة، فإن كانت حرة الأصل فلا ولاء على ولدها بحال، وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له مطلقًا لا ينجرُّ عنه بحال. الثالث: أن يعتق العبدَ سيده، فإن مات على الرق لم ينجرَّ لولاء بحال. انظر: المغني (9/ 130 - 131)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(5)
ومعنى دور الولاء: أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى مال الميت الآخر بحكم الولاء أيضًا، فيكون هذا الجزء الراجع قد دار بينهما، ولا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون المعتق اثنَين فصاعدًا.
الثاني: أن يموت في مسألة اثنان فصاعدًا. =
فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ (1). . . . . . .
ــ
* قوله: (إن تزوج [عبدٌ] (2) معتقةً)؛ (أيْ: لغير سيده)، [شرح](3)(4).
* قوله: (لمولى أمه)؛ أيْ: زوجة العبد (5).
* قوله: (فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.
* قوله: (جرَّ ولاء ولده)(من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء)، شرح (6).
* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي (7) باللعان (8)(9).
= الثالث: أن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت قبله.
راجع: الممتع شرح المقنع (6/ 288 - 289)، وكشاف القناع (7/ 2290).
(1)
المغني (9/ 228 و 234)، والفروع (5/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2288 - 2289).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(5)
فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا؛ لأنه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(7)
في "ج": "أنفي".
(8)
في "د": "باللعان".
(9)
فيعود لموالي الأم؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء إلى موالي الأب لعود النسب إليه.
انظر: المبدع شرح المقنع (6/ 285)، وكشاف القناع (7/ 2289)، وراجع: المغني (9/ 228، 229).
ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ: "أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (1)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (2).
ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .
ــ
* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (3).
وبخطه (4): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.
* قوله: (وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (5) العتيقة (6).
* قوله: (قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.
* وقوله: (لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (7)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (8).
* قوله: (ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.
(1) الفروع (5/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(2)
والرواية الثانية: أنه يجرُّه بعد موت الأب، والرواية الثالثة: أنه يجرُّه مطلقًا. الفروع (5/ 49)، وانظر: المغني (9/ 231)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(3)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 645).
(4)
في "أ": "قوله".
(5)
في "ج" و"د": "أولاده".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 646).
(7)
قال أحمد: الجد لا يجرُّ الولاء، ليس هو كالأب.
المغني (9/ 231)، المبدع شرح المقنع (6/ 286)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(8)
المغني (9/ 232)، والمبدع شرح المقنع (6/ 286)، وكشاف القناع (7/ 2289).
وله ولاؤه ووَلاء إخوتِه. ويبقى ولاءُ نفسه لمولى أمِّه، كما لا يَرِثُ نفسَه (1).
فلو أعتق هذا الابنُ عبدًا، ثم أعتق العَتيق أبا معتِقِه: ثبت له ولاؤه، وجَرَّ ولاءَ معتِقِه: فصار كلٌّ مولى الآخرِ (2).
ومثله: لو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا، فسَبَى سيدَه فأعتقه (3)، فلو سَبَى المسلمون العتَيقَ الأول، فرُقَّ ثم أعتق: فولاؤه لمعتِقه ثانيًا (4)، ولا يَنجَرُّ إلى الأخير ما للأول قبلَ رقِّه ثانيًا: من ولاءِ ولدٍ وعتيقٍ (5).
ــ
* قوله: (إخوته)؛ أيْ: إخوة نفسه.
* قوله: (فلو أعتق هذا الابن عبدًا)؛ أيْ: مع بقاء رق (6) أبيه.
* قوله: (أبا معتقة)؛ أيْ: بعد أن انتقل ملكه إليه.
* قوله: (فصار كل. . . إلخ)؛ أيْ: من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه.
* قوله: (ولا ينجرُّ. . . إلخ)؛ لأنه أثر للعتق (7) الأول فيبقى على ما كان (8).
(1) المقنع (4/ 460) مع الممتع، والفروع (5/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2289).
(2)
المقنع (4/ 461) مع الممتع، والفروع (5/ 49)، وكشاف القناع (7/ 2289 - 2290).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
المحرر (1/ 419)، والفروع (5/ 49)، والمبدع (6/ 288).
(5)
المصادر السابقة مع كشاف القناع (7/ 2290).
(6)
في "د": "بفارق".
(7)
في "أ" و"ج": "العتق"، وفي "د":"لعتق".
(8)
كشاف القناع (7/ 2290).
وإذا اشتَرى ابنُ وبنتُ معتَقةٍ أباهما نصفَيْن: عَتَق، وولاؤه لهما، وجَرَّ كلٌّ نصفَ ولاءِ صاحبه، ويبقى نصفُه لمولى أمِّه (1). فإن مات الأب: وَرِثاه أثلاثًا بالنسب، وإن ماتت البنت بعده: وَرثها أخوها به، فإذا مات: فلمَولَى أمِّه نصفٌ، ولَموَالِي أخته نصفٌ؛ وهم: الأخ ومولى الأم، فيأخذُ مولى أمه نصفَه، ثم يأخذ الربع الباقي، وهو:"الجزء الدائرُ"؛ لأنه خرج من الأخ وعاد إليه (2).
ــ
* قوله: (وإذا اشترى. . . إلخ) هذا شروع في دور الولاء.
* قوله: (ويبقى نصفه لمولى أمه)؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه كما لا يرث نفسه (3).
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد أبيها.
* قوله: (ورثها أخوها)؛ أيْ: إن لم يوجد لها وارث أقرب منه كابنها.
* قوله: (فيأخذ مولى أمه نصفه)؛ أيْ: نصف النصف وهو ربع، لأن ولاء الأخت بين الأخ ومولى الأم نصفَين.
* * *
(1) المغني (9/ 236)، والفروع (5/ 49).
(2)
المصدران السابقان.
(3)
الممتع شرح المقنع (4/ 463)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 646).