الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - فصل
وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق (1)، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه (2). . . . .
ــ
فصل (3)
* قوله: (وإن اختلفا. . . إلخ) مثَّل الشارح (4) للاختلاف في العين بما إذا (5) ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد (6)، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني (7) عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال:[لم](8) أَخْلُ بك.
* قوله: (أو صفته)؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.
(1) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: ويتحالفان، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (5/ 211)، والإنصاف (8/ 289)، وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510).
(2)
فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الفروع (5/ 211 - 212)، وانظر: المحرر (2/ 39)، والإنصاف (8/ 292)، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510).
(3)
في الاختلاف في الصداق، والهدية ونحو ذلك.
(4)
الفتوحي رحمه الله في معونة أولي النهى (7/ 299).
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "بما أن".
(6)
الشرح الكبير (21/ 238) مع المقنع والإنصاف.
(7)
في "د": "أصدقيني".
(8)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
أو ما يَستقِرُّ به-: فقولُ زوجٍ أو وارثِه بيمينه (1)، وفي قبضٍ (2)، أو تسميةِ مهرِ مثل. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ما يستقر به)؛ أيْ: يقرره.
* قوله: (أو تسمية مهر مثل)؛ أيْ: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سمَّوا شيئًا واختلفوا (3) في قدره (4)، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية (5):(يعني: لو اختلفا (6) فقال: سميت [لك](7) كذا (8) -وهو (9) دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.
وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن
(1) وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل.
الإنصاف (8/ 292)، وانظر: المحرر (2/ 93)، والفروع (5/ 212)، وكشاف القناع (7/ 2509 - 2510)
(2)
فقولها أو ورثتها بيمين، وفي رواية: القول قوله.
الفروع (5/ 212) قال: (بناءً على: كان له عليَّ وقضيتُه)، والإنصاف (8/ 292 - 293).
وانظر: المحرر (2/ 39)، وكشاف القناع (7/ 2510).
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "اختلفا".
(4)
كشاف القناع (7/ 2510).
(5)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 186.
(6)
في "أ": "اختلفوا".
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج".
(8)
في "ب" و"ج": "كذلك".
(9)
في "ب": "أو هو".
فقولُها أو ورثتِها بيمين (1)، وإن تزوَّجها على صداقَين -سرٍّ، وعلانيةٍ-. . . . . .
ــ
ادَّعت التسمية فأنكر (2) قبل في تسمية (3) مهر المثل. . . إلخ) (4)، انتهى المقصود.
ثم إن شيخنا رجع بعد برهة عن ذلك ذاهبًا إلى أن الخلاف في مهر المثل على معنى أن الزوج أنكر التسمية والزوجة ادَّعت تسمية مهر المثل مستندًا في ذلك إلى عبارة الفروع التي نقلناها، وأنت تراها لا دِلَّة فيها على ذلك، وعبارة الحاشية بعد الإصلاح:([يعني] (5): لو (6) اختلفا فقال: لم أسمِّ لك مهرًا، وقالت (7): بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.
* قوله: (فقولها أو ورثتها بيمين) وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه، أو قال: لا تستحق علي شيئًا، وإن دفع إليها ألفًا أو عرضًا فقال: دفعته صداقًا، وقالت: هبة فقوله مع يمينه، لكن إن كان من غير جنس الواجب فلها ردُّه ومطالبته بصداقها (8).
(1) وفي رواية: القول قوله ولها مهر مثلها.
الفروع (5/ 212)، والإنصاف (8/ 292)، وكشاف القناع (7/ 2510).
(2)
في "ب": "فما نكر".
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "تسميته".
(4)
الفروع (5/ 212).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(6)
في "ج" و"د": "ولو".
(7)
في "ب": "وقال".
(8)
كشاف القناع (7/ 2510).
أُخِذ بالزائد مطلقًا (1)، وتُلحَقُ به زيادةٌ بعد عقدٍ: فيما يُقرِّرُه ويُنصِّفُه (2)، وتُملَك به من حينها. فما بعد عتق زوجةٍ لها (3)، ولو قال:"هو عقدٌ أُسِر ثم أُظهِرَ"، وقالت:"عقدان بينهما فرقةٌ": فقولُها (4).
ــ
* قوله: (أخذ بالزائد مطلقًا) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية؛ لأن الزيادة تلحق بالصداق بعد العقد (5).
* قوله: (وتلحق به زيادة بعد عقد) ما دامت في حباله (6).
* قوله: (وتملك به من حينها)؛ أيْ: حين الزيادة.
* قوله: [(فقولها)](7)؛ أيْ: بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكمًا كالأول، ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصف المهر في العقد الأول إن ادعى أنه لم يدخل بها قبل الطلاق، وإن أصر على الإنكار سئلت المرأة، فإن ادَّعت (8) أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقًا بائنًا ثم نكحها نكاحًا ثانيًا حلفت على ذلك واستحقت، وإن أقرت بما يسقط نصفه أو جميعه لزمها
(1) وهو العلانية على ما في المحرر، وقيل: إن تصادق على السر لم يكن لها غيره.
راجع: المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 189) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2510).
(2)
ويتخرج أن تسقط فيما ينصفه.
المحرر (2/ 33)، والإنصاف (8/ 296).
(3)
المبدع (7/ 166)، والتنقيح المشبع ص (305).
(4)
المحرر (2/ 33)، والمقنع (5/ 189) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2510 - 2511).
(5)
كشاف القناع (7/ 2510).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 301).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(8)
في "ج" و"د": "فادَّعت".
ولمن اتَّفقا قبل عقد على مهر، وعَقَداهُ بأكثرَ تجمُّلًا: فالمهرُ ما عُقد عليه (1)، ونَصَّ:"أنها تَفِي بما وَعدتْ به وشرَطتْه"(2).
وهديةُ زوج ليست من المهر (3) فما قبلَ عقدٍ: إن وعَدُوه ولم يَفُوا رَجَع بها (4). . . . . .
ــ
ما أقرت به، ذكره في الشرح (5).
* قوله: (ونص أنها تفي بما وعدت)؛ أيْ: استحبابًا (6).
* قوله: (فما قبلَ عقدٍ إنْ وَعَدُوه ولم يفوا رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين (7)، وقال فيما إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم (8).
(1) وقيل: المهر ما اتفقا عليه أولًا.
الإنصاف (8/ 295)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2511).
(2)
الإنصاف (8/ 295)، وكشاف القناع (7/ 2509 و 2511).
(3)
المبدع (7/ 166)، وكشاف القناع (7/ 2508 - 2509).
(4)
المصدران السابقان.
(5)
الشرح الكبير (21/ 249 - 250) مع المقنع والإنصاف.
(6)
الإنصاف (8/ 295)، وكشاف القناع (7/ 2511).
قال في كشاف القناع: (ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته)، ونسب المرداوي في الإنصاف إلى أبي حفص البرمكي أنه يجب عليها الوفاء بذلك قال:(قلت: وهو الصواب).
(7)
المبدع شرح المقنع (7/ 166)، والإنصاف (8/ 296)، والإقناع (7/ 2509) مع كشاف القناع.
(8)
كشاف القناع (7/ 2509)، وعلل البهوتي رحمه الله ذلك في كشاف القناع بقوله:(لأن عدم التمام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته).
وما قُبض بسببِ نكاح: فكمهر (1)، وما كتب فيه المهرُ: لها، ولو طُلِّقتْ (2).
وتُردُّ هديةٌ في كل فرقةٍ اختياريَّة مسقطةٍ للمهر، كفسخٍ -لفقد كفاءة، ونحوه- قبلَ الدخول (3). . . . . .
ــ
* قوله: (وما قبض بسبب نكاح فَكَمَهْرٍ) كالذي يسمونه الميكلة (4).
* قوله: (وما كتب فيه المهر لها) وكأنه نظر لهذا مَنْ جَوَّز كتابته في الحرير.
* قوله: (وترد هدية في كل فرقة اختيارية)(كفسخ لعيب (5) ونحوه)، شرح (6).
* قوله: (كفسخ لفقد كفاءة)([أيْ] (7): كما ترد الهدية في الفسخ لفقد الكفاءة نصًّا، فألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وليس تمثيلًا للفرقة الاختيارية -كما يعلم من الإنصاف والتنقيح-)، حاشية (8).
* قوله: (ونحوه) كشراء (9) أحدهما للآخر (10).
(1) الإنصاف (8/ 296).
(2)
المبدع (7/ 166)، وكشاف القناع (7/ 2509).
(3)
الإنصاف (8/ 296)، وكشاف القناع (7/ 2509).
(4)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 187.
(5)
في "أ": "العيب".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 79).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 187، وانظر: الإنصاف (8/ 296)، والتنقيح المشبع ص (304).
(9)
في"د": "كثيرًا".
(10)
المحرر (2/ 22) المقنع (5/ 93) مع الممتع، الفروع (5/ 160)، وكشاف القناع =
وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه (1).
ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه (2).
وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة (3).
* * *
ــ
* قوله: (وتثبت (4) مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.
* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] (5).
* قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت (6) عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا (7).
= (7/ 2443 - 2444)، وفي المنتهى (2/ 178).
(1)
المصدران السابقان.
(2)
المصدران السابقان.
(3)
الإنصاف (8/ 297).
(4)
في "أ": "ويثبت".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
وفي "د": "عربت".
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 79).