الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب أحكام أمِّ الولد
وهي شرعًا: مَن وَلَدتْ ما فيه صورة. . . . . .
ــ
باب أحكام أم الولد (1)
إن جعلت الصحة والفساد من قبيل خطاب التكليف فالمراد بالأحكام: التكليفية، [وإن جعلا من قبيل خطاب الوضع فالمراد بالأحكام] (2) هنا: الأعم من خطاب الوضع وخطاب التكليف، أقول لا حاجة إلى هذا كله فإنه يصح الحمل على خطاب التكليف -كما يعلم مما يأتي (3) -، فتدبر!.
* قوله: (شرعًا) فيه أن [كل](4) قوم إنما يتكلمون باعتبار مصطلحاتهم،
(1) الأحكام: جمع حكم، وهو في اللغة: القضاء والحكمة، وفي الاصطلاح: خطاب اللَّه -تعالى- المفيد فائدة شرعية، فاحكام أمهات الأولاد ما سيذكره في الباب من تحريم بيعهن وجواز الانتفاع بهن ونحوهما.
المطلع ص (317)، وكشاف القناع (7/ 2349)، والمصباح المنير ص (56)، ومختار الصحاح ص (148). وأمهات: واحدتها أم وأصلها: أمهة ولذلك جمعت على أمات باعتبار اللفظ وأمهات باعتبار الأصل، وقال بعضهم: الأمهات للناس، والأَمَّاتُ للبهائم والهاء في: أمهة: زائدة عند الجمهور وقيل: أصلية.
المطلع ص (317)، وكشاف القناع (7/ 2349)، ومختار الصحاح ص (25)، والمصباح المنير ص (9).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ج" و"د".
(3)
في "ب": "بما يأتي".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
-ولو خَفِيَّةً، من مالكٍ- ولو بعضَها أو مكاتَبًا، ولو محرَّمةً عليه، أو أبى مالكُها: إِن لم يكن الابنُ وطِئها (1). . . . . .
ــ
فما النكتة في زيادة (2) قوله: (شرعًا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام (3) منصوبًا بنزع الخافض أو حالًا باعتبار مضاف ورَدَّ كونه تمييزًا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في:"لغة وعرفًا وفلانٌ لا يملك درهمًا فضلًا عن دينار" ففيها كلام نفيس.
* قوله: (ولو بعضها)؛ أيْ: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف (4) -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضًا جعل المصنف محترز ما فيه (5) صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!.
* قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية.
(1) كشاف القناع (7/ 2349)، وانظر: المقنع (4/ 540) مع الممتع.
(2)
في "ج" و"د": "زيادته".
(3)
هو: ابن هشام الأنصاري الحنبلي النحوي، عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه بن يوسف بن أحمد ابن عبد اللَّه، المصري، جمال الدين، أبو محمد، من أئمة العربية، مولده ووفاته بمصر 708 - 761 هـ، قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام، أنحى من سيبويه.
من تصانيفه: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، "عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب"، "رفع الخصاصة عن قراءة الخلاصة"، "التذكرة"، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك".
شذرات الذهب (6/ 91).
(4)
الإنصاف (7/ 490).
(5)
في "ج" و"د": "ما في".
وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها (1).
وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (2) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (3)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (4)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .
ــ
* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (5) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (6)(7).
* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء
(1) المصدران السابقان.
وقال المرداوي في الإنصاف (7/ 490 - 491): (هذا إن لم يجُز بيعها على المذهب فإن جاز بيعها فلا تعتق).
(2)
أيْ: لا تأثير فيه، والتخطيط: مصدر خطَّط تخطيطًا مثل كلَّم تكليمًا وهو مبالغة في خطَّه، كمدَّه مدًّا ومدده تمديدًا. المطلع ص (317).
(3)
وهو المذهب، وفي رواية: تصير به أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إلا في العدة فإنها لا تنقضي بذلك. الإنصاف (7/ 491)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2350).
(4)
هذا المذهب وهو الراجح، وفي رواية: تصير أم ولد، وفي رواية: تصير أم ولد إذا ملكها حاملًا بشرط أن يطأها فيه. الإنصاف (7/ 492 - 493)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2350).
(5)
في "ج" و"د": "صار بها".
(6)
في "أ": "جنبيين".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 123).
ويُعتِقُه (1).
ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها:"يدُكَ ابنِي"(2)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (3)، إلا في تدبير (4). . . . . .
ــ
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (5).
* قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله](6): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (7) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (8) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (9).
(1) كشاف القناع (7/ 2350).
(2)
الإنصاف (7/ 493).
(3)
المقنع (4/ 542) مع الممتع، والفروع (5/ 96)، وكشاف القناع (7/ 2350 - 2351).
(4)
كشاف القناع (7/ 2351).
(5)
قال أحمد رحمه الله: فيمن اشترى جارية حاملًا من غيره فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه لكن يعتقه، لأنه شَرَكَ فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد.
معونة أولي النهى (6/ 900)، وكشاف القناع (7/ 2350). قالا نقله صالح وغيره.
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
في "ج": "إقرارٌ".
(8)
في "د": "إقرار".
(9)
منتهى الإرادات (2/ 689 - 690).
أو ما يَنقل الملكَ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ما ينقل الملك) بخلاف المدبرة فإنه يصح نقل الملك فيها حتى في غير الدَّين (1)، قال شيخنا:(لأن التدبير أضعف من الكتابة)(2).
أقول: الأولى أن يقال: لأنه (3) ورد بيع المدبر (4) والنهي عن بيع الولد (5).
(1) هذه رواية عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أن البيع لا يجوز، والرواية الثالثة: جواز بيع المدبر دون المدبرة.
راجع لهذه المسألة: المحرر (2/ 7)، والمقنع (4/ 494) مع الممتع، والفروع (5/ 77 - 78)، والإنصاف (7/ 437 - 439)، ومنتهى الإرادات (2/ 135)، وكشاف القناع (7/ 2319).
(2)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 683).
وصواب العبارة: (لأن التدبير أضعف من الاستيلاد) ويعضد ذلك عدة أمور؛ الأول: أنه الموجود في كلام الشيخ البهوتي رحمه الله في شرح منتهى الإرادات.
الثاني: التعليل الذي ذكره الخَلْوتي رحمه الله بعد ذلك حيث علل بورود بيع المدبر والنهي عن بيع أم الولد.
الثالث: أن هذا موضوع الحديث وليس الموضوع الكتابة.
الرابع: خطأ العبارة حيث إن التدبير أقوى من الكتابة -كما سبق- وليس العكس.
(3)
في "أ": "لأ".
(4)
حيث أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها، أخرجه الدارقطني في كتاب: الحدود والديات وغيرها والحاكم وأحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخَين وأقره الذهبي. قال الألباني:(وهو كما قالا) إرواء الغليل (6/ 178)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب: المدبر، باب: المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه (10/ 313) من طريق الشافعي، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (2/ 633):(وقد صحَّت أحاديث بيع المدبرة باستقامة الطرق، وما ذكر: أن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يباع المدبر ولا يشترى"، فلم يصح ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياس المدبر على أم الولد).
(5)
أخرجه الدارقطنى، كتاب: المكاتب برقم (34)(4/ 134)، مالك في الموطأ، كتاب: =
كبيعٍ غيرِ كتابةٍ، ووصيةٍ ووقفٍ، أو يُرادُ له: كرهنٍ (1)، وولدُها من غير سيدها، بعدَ إيلادها، كهي (2) إلا أنه لا يَعتِقُ بإعتاقِها، أو موتِها قبل سيدها (3). . . . . .
ــ
* قوله: (وكهبة) أعاد الجارَّ لئلا يتوهم عطفه على: "كتابة".
* قوله: (كهي)؛ أيْ: في عدم صحة التصرف فيه وفي أنه يعتق بموت السيد، وفي قوله:"كهي" إقامة ضمير الرفع مقام ضمير الجر (4)، ويتسمح فيه، وفيه أيضًا جر الكاف للضمير، وهو قليل أو شاذ وعليه قول الشاعر:
وأم أو عال (5) لها أو أقربا (6)
= العتق والولاء، باب: عتق أمهات الولد برقم (6)(2/ 594). كلهم عن ابن عمر مرفوعًا: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يُبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيًّا فإذا مات فهي حرة". وقد ضعفه الألباني مرفوعًا، وصوبه موقوفًا على ابن عمر.
إرواء الغليل (6/ 187 - 188).
(1)
هذه رواية عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى: يجوز بيعها مع الكراهة، ولا عمل عليه.
المقنع (4/ 542) مع الممتع، والفروع (5/ 97).
(2)
الإنصاف (7/ 495)، وكشاف القناع (7/ 2351).
(3)
الإنصاف (7/ 495 - 496)، وكشاف القناع (7/ 2351).
وفي رواية ذكرها المرداوي في الإنصاف: (أنه يعتق قبل موت السيد).
(4)
ليس هنالك ضمير بارز في محل الجر كما هو مشهور عند النحاة، ولعل المؤلف يقصد أنه فى محل جر بالكاف، وضمائر الرفع المنفصلة هي:(أنا ونحن) للمتكلم، و (أنت وفروعه الخمسة) للمخاطب، و (هو وفروعه الخمسة) للغائب.
ضياء السالك إلى أوضح المسالك لمحمد بن عبد العزيز النجار (1/ 105 - 106).
(5)
في "ب": "وعاله".
(6)
هذا بيت من الرجز المشطور وهو للحجاج بن رؤبة وقبل هذا البيت قوله:
حا الذَنَابَاتِ شَمَالًا كَثَبَا
عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد (3/ 17).
وإن مات سيدُها -وهي حاملٌ- فنفقتها لمدةِ حملِها من مال حملها وإلا: فعلى وارِثه (1)، وكلما جَنَتْ أمُّ ولد: فَداها سيدُها بالأقلِّ من الأرْشِ أو قيمتِها يومَ الفِداء (2).
ــ
وبخطه: وليس تابعًا محضًا.
بحيث إنه إذا ماتت أمه قبل موت السيد يعود إلى الرق، بل هو بمنزلة ولد المدبرة الذي قلنا إنه مدبر بنفسه (3).
* قوله: (وهي حامل)؛ أيْ: منه كما ينبغي.
* قوله: ([من] (4) مال (5) حملها) هذا مبني على أن الحمل يرث بمجرد الحمل والاستهلال شرط، والصحيح أنه لا يرث إلا بالاستهلال؛ أيْ: من حينه (6)، فتدبر!.
(1) هذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد:(لا نفقة لها مدة الحمل).
المقنع (4/ 544) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2351 - 2352).
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 497): (مبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل من أجل الحمل؟) والصحيح أنها تجب للحمل، فإن قلنا النفقة للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل؛ لأن الحمل له نصيب في الميراث).
(2)
هذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد:(عليه فداؤها بأرش الجناية كله).
المقنع (4/ 544) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2352).
(3)
وهذا قول الأكثرين. انظر: الإنصاف (7/ 496).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(5)
في "ب": "ماله".
(6)
المغني (9/ 180 - 181)، والمحرر (1/ 406)، والمقنع (4/ 393) مع الممتع، والفروع (5/ 23 - 22).
ولو اجتمعت أُرُوشٌ قبل إعطاء شيء منها: تعلَّق الجميعُ برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقلُّ من أرْشِ الجميع أو قيمتِها (1)، فإن لم تَفِ بأربابِ الجناياتِ: تَحَاصُّوا بقدرِ حقوقهم، وإن قتلتْ سيدَها عمدًا، فلوليِّه. . . . . .
ــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر لو وضعته ميتًا (2) هل يرجع عليها بما أنفق لتبين (3) أنه (4) لا مال له؟.
الظاهر الرجوع سواء قلنا يرث بالاستهلال على أنه شرط، أو أنه لا يرث إلا من حينه، وأما ما أنفقه الوارث من ماله فالظاهر [أنه](5) لا رجوع فيه؛ لأن موته لم يخرجه عن كونه حملًا، فلتحرر المسألة!.
* [قوله](6): (فلوليه) قد تجوَّزَ بالولي عن الوارث حتى يوافق ما يأتي في القصاص من أن الحق لجميع الورثة حتى الزوجَين، وأنه لا يستوفى إلا باتفاقهم على ذلك (7)، تدبر!.
(1) وفي رواية: الفداء على سيدها أيضًا.
المقنع (4/ 544) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2352)، وقال:(لكن إن ماتت أم الولد الجانية قبل فدائها فلا شيء على سيدها؛ لأنه لم يتعلق بذمته شيء بل تعلق بذمتها إلا أن يكون هو الذي أتلفها كأن يكون هو من قتلها).
(2)
في "ب": "متا".
(3)
في "ب": "التبين".
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "أن".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 405).
-إن لم يَرِثْ ولدٌ لها شيئًا من دمِه (1) -: القِصاصُ (2). فإن عَفا على مال، أو كان القتلُ خطأ لزمها الأقلُّ من قيمتِها أو دِيَتِه (3). وتَعتِقُ في الموضعَين (4)، ولا حَدَّ بقَذْفِ أمِّ ولد (5).
وإن أسلَمتْ أمُّ ولدِ كافرٍ: مُنِع من غِشْيائها. . . . . .
ــ
بقي أن في غالب النسخ (إن لم يرث ولدٌ لها) بزيادة اللام، وفيه:(إن لم (6) يرث ولدها) بأن كان مميزًا وأتى بكلمة كفر.
* قوله: (وتعتق (7) في الموضعَين) (8) هذا وارد على قولهم: من تعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فافهم تعلم!.
وقال شيخنا: إنه غير وارد؛ لأن ذلك فيما إذا كان الحق للمتعجل.
وأما العتق فالحق فيه للَّه، بخلاف الإرث، والتدبير لا يقاوم الإيلاد في القوة،
(1) في "م": "من دية".
(2)
المقنع (4/ 545) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2353).
(3)
الفروع (5/ 97)، والإنصاف (7/ 499) وقال:(وهو الصحيح من المذهب). وكشاف القناع (7/ 2353).
وذكر ابن مفلح في الفروع والمرداوي في الإنصاف رواية أخرى: (أن عليها قيمة نفسها).
(4)
المقنع (4/ 545) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2352).
(5)
هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد في المسألة، وفي رواية: أن عليه الحد، وفي رواية أخرى: أن عليه الحد إن كان لها ولد؛ لأنه أراده.
(6)
في "أ" و"ب" و"ج": "قوله: إن".
(7)
لوحة 143 من نسخة [ب] ساقطة وبدايتها من هذا الموضع وتنتهي في أول الفصل الثاني من كتاب: النكاح، فصل في الخطبة - عند قول الإمام الخَلوتي رحمه الله:(وعلى هذا فقول المصنف).
(8)
في "ب": "وتعتق بها في الموضعَين".
وحِيلَ بينه وبينها، وأُجبِرَ على نفقتها: إن عُدم كسبُها (1).
فإن أسلَم: حلتْ له. وإن مات كافرًا: عَتَقتْ (2).
وإن وَطئَ أحدُ اثنَين أمتَهما: أُدِّب، ويلزمه لشريكه -من مهرها - بقدر حصته (3)، فلو ولدت: صارت أمَّ ولدِه، وولدُه حُرٌّ، وتستقِرُّ في ذمته. . . . . .
ــ
فلا يلزم أن يعطى سائر أحكامه، فلا يرد على التعليل المذكور (4).
* قوله: (عتقت)(كسائر أمهات الأولاد، ولعموم (5) الأخبار)، شرح (6).
* قوله: (أدب)؛ [أيْ](7): بمئة إلا سوطًا على ما يأتي في باب التعزير (8)،
(1) الإنصاف (7/ 501 - 502)، قال:(هذا المذهب هو الصحيح)، وكشاف القناع (7/ 2353).
وذكر المرداوي في الإنصاف رواية أخرى عن الإمام أحمد: (أنه لا يلزمه نفقتها وتستسعى في قيمتها ثم تعتق).
(2)
هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وفي رواية: تستسعى في حياته وتعتق، وفي رواية أخرى: تعتق بمجرد إسلامها.
الإنصاف (7/ 501)، وانظر: كشاف الفناع (7/ 2353).
(3)
قال الشيخ تقي الدين: (تقدح في عدالته ولا حد عليه). الفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2353).
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 684)، وكشاف القناع (7/ 2352، 2353).
(5)
في "د": "وكعموم".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 685).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(8)
منتهى الإرادات (2/ 479).
-ولو معسرًا- قيمةُ نصيبِ شريكه (1)، لا من مهرٍ وولدٍ، كما لو أتلفها، فإن أَوْلَدَها الثاني بعدُ: فعليه مهرُها، وولدُهُ رقيق (2)، وإن جَهِل إيلادَ شريكِه، أو أنها صارت أمَّ ولدِه: فولدُه حُرٌّ، وعليه فِداؤه يومَ الولادةِ (3).
ــ
وقيل: بمئة كاملة (4)، واستدل للأول بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تبلغوا بالتأديب حدًّا من حدود اللَّه -تعالى-"(5).
* قوله: (وولده رقيق) تبعًا لأمه؛ لأنه لا ملك له فيها (6).
* * *
(1) هذه هو الصحيح من المذهب، وفي رواية: يلزمه نصف مهرها ونصف قيمتها، وفي رواية أخرى: وقيمة الولد.
الفروع (5/ 97)، والإنصاف (7/ 502)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2353 - 2354).
وعند القاضي وأبي الخطاب: (إن كان الأول معسرًا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما).
المقنع (4/ 549) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 98).
(2)
المقنع (4/ 549) مع الممتع، والفروع (5/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2354).
(3)
المصادر السابقة.
(4)
ولا ينفى. المقنع (5/ 709) مع الممتع، والفروع (6/ 109).
(5)
لم أجده بهذا اللفظ مع شدة البحث والتحري لكن أخرج البيهقي في كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين (8/ 327) عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بلغ حدًّا في غير حدٍّ فهو من المعتدين"، قال البيهقي:(والمحفوظ: هذا الحديث مرسل) وأخرجه أيضًا عن الضحاك.
(6)
في "ب" و"ج""د": "فيه".