المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ولمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظَنِّه إجابته. . . . . .

ــ

أن يتخير ما يليق بمقصوده (1)، وينبغي أن يمنع زوجته من مخالطة النساء؛ فإنهن يفسدنها عليه، وألا يدخل بيته خصيًّا ولا مراهقًا (2)، ولا يأذن لها في الخروج، وأحسن النساء التركيات، وأصلحهن الجلب التي لم تعرف (3) أحدًا، وأحسن ما تكون المرأة بنت أربع عشرة سنة (4) إلى العشرين، ويتم نُشُوء المرأة إلى الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين، ثم تنزل، ولا يصلح مك النساء من طال لبثها مع رجل، وإياك والاستكثار (5) من النساء، فإنه سبب الهم (6).

فصل (7)

= كشاف القناع (7/ 2360).

(1)

وممن ذكر ذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 107)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (7/ 6).

(2)

يقال: راهق الغلام مراهقة: قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد، وذلك من العشر التي إحدى عشرة.

ويقال: جارية مراهقة، ويقال: جارية راهق وغلام راهق.

انظر: لسان العرب (10/ 130)، والمصباح المنير ص (92).

(3)

في "أ": "لا تعرف".

(4)

في "د": "أربع عشر سنة".

(5)

في "أ": "والاستكثا".

(6)

وممن ذكر ذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 107 - 108)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (7/ 7)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2361).

(7)

في النظر وما يتبعه.

ص: 257

نظرُ ما يظهر غالبًا كوجه ورقبةٍ ويدٍ وقدم (1)، ويكررُه، ويتأمل المحاسنَ بلا إذنٍ إن أمِن، الشهوة، من غير خلوة (2).

ولرجل وامرأة نظرُ ذلك ورأس وساقٍ من أمة مُستامةٍ، وذاتِ مَحْرَم (3)؛ وهي: من تحرُم [عليه](4) أبدًا بنسب، أو سببٍ مباح لحرمتها إلا. . . . . .

ــ

* قوله: ([من] (5) أمةٍ مستامةٍ) (6) أراد شراءها (7) لا مطلقًا (8).

* قوله: (لحرمتها) أخرج (9) الملاعنة (10).

(1) المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 10) مع الممتع، والفروع (5/ 108)، وكشاف القناع (7/ 2360 - 2361).

(2)

الفروع (5/ 108)، وكشاف القناع (7/ 2360 - 2361).

(3)

وفي رواية: لا ينظر إلا الوجه والكفَّين، وفي رواية: لا ينظر إلا الوجه خاصة، وفي رواية ذكرها ابن مفلح في الفروع (5/ 108):(ينظر من الأمة سوى عورة الصلاة).

وانظر: المقنع (5/ 11) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2362)، والمحرر (2/ 13).

والأمة المستامة هي المطلوب شراؤها يقال: سام الشيء واستامه: طلب ابتياعه. فهو مستام للفاعل والمفعول. المطلع ص (319).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(6)

من السَّوْم. يقال: سام المشتري السلعة واستامها؛ أيْ: طلب بيعها. المصباح المنير ص (113).

(7)

في "ب" و"ج" و"د": "شراؤها".

(8)

كشاف القناع (7/ 2362).

(9)

في "د": "خرج".

(10)

حيث إنها تحرم عليه عقوبة وتغليظًا عليه وليس لحرمتها. =

ص: 258

نساءَ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا (1).

ولعبدٍ -لا مبعَّضٍ أو مشترَكٍ- نظرُ ذلك من مولاته (2). وكذا غيرُ أُولي الإرْبةِ: كعِنِّينٍ وكبير، ونحوهما (3)، وَينظرُ ممن لا تُشتَهى: كعجوزٍ وبَرْزَةٍ وقبيحةٍ، ونحوهِن وأمةٍ غير مُستامةٍ، التي غير عورةِ صلاة (4)، ويحرُم نظرُ خَصِيٍّ ومَجْبوبٍ وممسوحٍ إلى أجنبيةٍ (5).

ــ

* قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي (6):(ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له)، ولم ينبه عليه شيخنا.

* قوله: (وينظر. . . إلخ)؛ أيْ: ينظر الرجل.

* قوله: (وأمة [غير] (7) مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح (8)، وهي ساقطة من

= معونة أولي النهى (7/ 24)، وكشاف القناع (7/ 2362).

(1)

وفي رواية أخرى: يجوز لهن. الفروع (5/ 110)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2362).

(2)

وفي رواية: يمنع من ذلك. وقيل: له نظر وجه وكف.

المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 13) مع الممتع، والفروع (5/ 108). وزاد: وقيل في المشترك والمبعَّض أنهم مثل العبد لهم ذلك.

(3)

وفي رواية يمنع من ذلك. المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 14)، والفروع (5/ 108).

(4)

وقيل: يباح النظر إلى ما يظهر غالبًا ممن لا تشتهى. كشاف القناع (7/ 2363)، وانظر: الفروع (5/ 110).

(5)

وقيل: كمَحرم: الفروع (5/ 108)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2363).

(6)

آخر الفصل.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

التنقيح المشبع ص (286).

ص: 259

ولشاهدٍ ومُعامَل نظرُ وجهِ مشهودٍ عليها ومن تعامله، وكفَّيها لحاجة (1).

ولطبيب (2)، ومن يَلِي خدمةَ مريض -ولو أنثى- في وضوء واستنجاءٍ، نظرٌ ومسٌّ دعت إليه حاجة، وكذا لو حلق عانَة مَنْ لا يُحسِنه (3).

ــ

المقنع (4)، وتبعه (5) في الإقناع (6)، وهو الصواب، والمرأة تنظر من المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة -كما يأتي (7) -.

* قوله: (وكفَّيها لحاجة) ظاهر كلام كل من المصنف وصاحب الإقناع (8) أن قوله: (وكفَّيها) راجع لكل من الشاهد والمعامل، ومقتضى نص الإمام أن نظر الكفَّين مع الوجه خاص بالمعامل، وأن الشاهد ليس له أن ينظر إلا [إلى](9) الوجه،

(1) كشاف القناع (7/ 2363 - 2364)، وفي المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 14) مع الممتع: لهما: نظر وجه لا غير لحاجة. وقال ابن مفلح في الفروع (5/ 109): (وفي رواية: ينظر إلى ما يظهر غالبًا، وفي رواية: ينظر البائع إن كانت عجوزًا، وإن كانت شابة تشتهى: أكره ذلك).

(2)

نظر ومَسٌّ دعت إليه حاجة: المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 14) مع الممتع، والفروع (5/ 109)، وكشاف القناع (7/ 2364)، وزاد: ليكن ذلك مع وجود محرم أو زوج، ويستر ما عدا موضع الحاجة.

(3)

الفروع (5/ 109)، وكشاف القناع (7/ 2364).

(4)

المقنع (5/ 14) مع الممتع حيث لم يتعرض لها.

(5)

يعني: التنقيح.

(6)

الإقناع (7/ 2362) مع كشاف القناع.

(7)

في هذا الفصل، وفي "ب" و"ج" و"د": كما يأتي بلا تفصيل.

(8)

الإقناع (7/ 2363).

(9)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

ص: 260

ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ (1). ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة (2).

ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ (3).

وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . .

ــ

نبه عليه شيخنا في شرحه (4)، وحاشية الإقناع (5)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (6)، وهو يخالف ما في حاشيته (7).

* قوله: (وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.

(1) المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 14 - 15) مع الممتع، والفروع (5/ 110 - 111)، وكشاف القناع (7/ 2365)، وفي المحرر والفروع رواية: ليس للكافرة من المسلمة ولا للمرأة من الرجل إلا ما يظهر غالبًا، وفي المقنع والفروع رواية: الكافرة مع المسلمة كالأجنبي، وفي الفروع في النظر إلى الأمرد لغير شهوة وجهان.

(2)

والرواية الثانية: لا يباح لها النظر إلى شيء.

المقنع (5/ 16)، وانظر: الفروع (5/ 110).

(3)

وفي رواية: أنه كالأجنبي البالغ.

المحرر (2/ 13)، والمقنع (5/ 15) مع الممتع، والفروع (5/ 159)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2364).

(4)

كشاف القناع (7/ 2363).

(5)

حاشية البهوتي على الإقناع لوحة 102/ ب.

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 5 - 6).

(7)

حاشية البهوتي على المنتهى لوحة 178 حيث قال هناك: (قوله: (وكفَّيها لحاجة)؛ أيْ: يجوز للشاهد والمعامل نظر كفَّيها إن احتاج إليه -كما يفهم من الإقناع-).

ص: 261

كامرأةٍ (1)، المنقِّحُ:(ونظرهُ إلى رجل كنظرِ امرأةٍ إليه، وإلى امرأةٍ كنظر رجلٍ إليها)(2).

ولرجل نظرٌ لغلام لغير شهوة، ويحرمُ نظرٌ لها، أو مع خوف ثورانِها إلى أحدٍ ممن ذكرنا (3). ولمسٌ كنظر، بل أولى (4).

ــ

* قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء، وأما على المذهب (5) من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة، وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.

* قوله: (كنظر رجلٍ إليها)؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.

* قوله: (ولمس كنظر)؛ أيْ: في التحريم (6)، فكل محل حرم فيه النظر حرم فيه اللمس بالأولى، لا في الجواز؛ بدليل ما نقله في الحاشية عن الفروع (7): (وليس

(1) كشاف القناع (4/ 2366).

(2)

التنقيح المشبع ص (287).

(3)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 17) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2366).

وانظر: الفروع (5/ 111) وزاد: ومن استحل النظر بشهوة كفر.

(4)

هذا أحد القولين في المذهب، والقول الثاني: أن اللمس أولى بالتحريم من النظر. الفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2366) وقال المرداوي عن القول الثاني في تصحيح الفروع (5/ 112) مع الفروع: وهو الصواب بلا شك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

(5)

الفروع (5/ 110)، الإنصاف (8/ 25).

(6)

تصحيح الفروع مع الفروع (5/ 112 - 113)، وكشاف القناع (7/ 2366).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 178.

ص: 262

وصوتُ الأجنبية ليس بعورةٍ؛ ويحرمُ تلذُذٌ بسماعه -ولو بقراءةٍ- وخلوةُ غير مَحْرَمٍ (1)، على الجميع مطلقًا (2)، كرجلٍ مع عدد من نساءٍ، وعكسه (3).

ولكلٍّ -من الزوجَين- نظرُ جميع بدن الآخر ولمسُه بلا كراهةٍ، حتى فرجها (4)، كبنتٍ دونَ سبع. وكره النظر إليه حالَ الطمْثِ. . . . . .

ــ

كلُّ ما أبيح نظره لمقتضى شرير يباح لمسه؛ لأن الأصل المنع في النظر واللمس، فأُبيح النظر بالأدلة المتقدمة، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا ما نصَّ على جواز لمسه)، انتهى.

* قوله: (حتى فرجها) الأولى: (حتى الفرج)(5).

* قوله: (حال الطمث)؛ أيْ: الحيض، وقيل:[و](6) حال الجماع (7).

(1) الفروع (5/ 112 - 113)، وكشاف القناع (7/ 2366 - 2367).

وزادا في الخلوة: ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد.

(2)

أي مع شهوة أو دونها. كشاف القناع (7/ 2367).

(3)

المصدر السابق.

(4)

المحرر (2/ 14)، والمقنع (5/ 18) مع الممتع، والفروع (5/ 112)، وكشاف القناع (7/ 2367).

وفي الفروع: وقيل: يكره النظر للفرج، وقيل: عند وطء.

(5)

الفرج يشمل فرج الرجل وفرج المرأة. وهو الموافق لما في المحرر (2/ 14)، والممتع شرح المقنع (5/ 18)، وكشاف القناع (7/ 2367).

(6)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(7)

وقيل: يكره نظر أحدهما إلى فرج الآخر؛ أيْ: دائمًا. وقيل: يكره لهما عند الجماع خاصة. الممتع شرح المقنع (5/ 18)، والإنصاف (8/ 32 - 33).

ص: 263