المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب الشروط في النكاح - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌3 - باب الشروط في النكاح

‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان (1):

1 -

صحيحٌ لازمٌ للزوج (2)، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به (3)، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها](4)، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى (5) عليها. . . . . .

ــ

باب الشروط في النكاح (6)

(1) الإنصاف (8/ 154)، وكشاف القناع (7/ 2446)، وانظر: الفروع (5/ 161).

(2)

أيْ: ثبوت الخيار لها بعدمه.

المحرر (2/ 23)، والمقنع (5/ 97) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2446).

(3)

الإنصاف (8/ 157 - 158)، وكشاف القناع (7/ 2447).

وذكر المرداوي في الإنصاف وجوب الوفاء بهذه الشروط وأن الحاكم يجبره على ذلك.

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".

(5)

أيْ: يتخذ سُرِّية بضم السين وتشديد الراء؛ أيْ: يتخذ جارية يطؤها وأصل تسرى: تَسَرَّر لكن كثرت الراءات فقلبت إحداهن ياء. وهي مشتقة من السِّر بكسر السين، وقيل: من السُّر بالضم وهو السرور؛ لأن صاحبها يسرُّ بها. المصباح المنير ص (104)، وتهذيب الأسماء واللغات (4/ 148).

(6)

الشروط قسمان صحيح وفاسد، والصحيح نوعان: الأول ما يقتضيه العقد: كتسليم الزوجة وتمكينه من الاستمتاع بها، فهذا وجوده كعدمه؛ لأن العقد يقتضي ذلك. =

ص: 346

أو لا يفرِّقُ بينها وبين أبوَيْها أو أولادِها، أو أن تُرضِعَ ولدَها الصغير (1)، أو يطلِّقُ ضَرَّتها (2)، أو يبيعُ أمتَه (3).

فإن لم يَف: فلها الفسخ (4) على التراخي بفعلِه، لا عزمِه (5)، ولا يسقُط إلا بما يَدلُّ على رضًا: من قولٍ، أو تمكين مع العلم (6).

ــ

* قوله: (مع علم)؛ أيْ: مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت (7) عليه لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.

= والثاني: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كالتي ذكرها في المنتهى من زيادة مهر أو نقد معيَّن أو لا يخرجها من دارها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها أو لا يفرق بينها وبين ولدها الصغير ونحو ذلك.

المغني (9/ 483 - 484)، والمبدع شرح المقنع (7/ 80)، وكشاف القناع (7/ 2446).

والفاسد سيأتي تفصيله في الفصل الآتي -إن شاء اللَّه-.

(1)

المحرر (2/ 23)، والمغني (9/ 483)، والفروع (5/ 162)، وكشاف القناع (7/ 2446).

(2)

اشتراط طلاق الضرة صحيح لازم للزوج ويحتمل أنه باطل لحديث: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها".

المقنع (5/ 98) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 162)، وكشاف القناع (7/ 2446).

(3)

فهذا الشرط صحيح لازم للزوج، ويحتمل أنه باطل.

الفروع (5/ 162 - 163)، والإنصاف (8/ 157)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2446).

(4)

المحرر (2/ 23)، والمغني (9/ 483 - 484)، وكشاف القناع (7/ 2447).

(5)

كشاف القناع (7/ 2447).

(6)

المصدر السابق.

(7)

في "أ": "أيْ": "اشترطت".

ص: 347