الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب ذوي الأرحام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
باب ذوي الأرحام (1)
(1) الأرحام لغة: جمع رَحِم بوزن كَتِف، وفيه اللغات الأربع في الفخذ، قال ابن عباد: وهو بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن، وقال: الجوهري: الرَّحِم رحم الأنثى وهي مؤنثة، والرَّحِم: القرابة، قال صاحب "المطالع" يقال: رَحِمٌ ورُحْمٌ وهي معنى من المعاني وهو النسب والاتصال الذي يجمع رحم والده فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبًا للإفهام واستعارة جارية في فصيح الكلام. ويطلق الرحم على كل قرابة.
المطلع ص (305)، وراجع: لسان العرب (12/ 232 - 233)، ومختار الصحاح ص (238).
واختلف في توريثهم فروي عن عمر وعلي وعبد اللَّه وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنه توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجَين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعية إذا لم ينتظم ببيت المال، وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك، ودليل توريثهم قوله -تعالى-:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] وحديث سهل بن حنيف: أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالًا، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الخال وارث من لا وارث له" أخرجه الترمذي، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال برقم (2185)(6/ 281)، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد في مسنده برقم (323)(1/ 46)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفرائض، باب: ذوي الأرحام (2737)(2/ 914). وقال البيهقي: روي من وجه آخر ضعيف ومنقطع وعن عائشة مرفوعًا وموقوفًا =
وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة (1)، وأصنافهم أحد عشر:
ــ
* قوله: (وهم كل قرابة)؛ أيْ: ذي قرابة فهو [على](2) حذف [مضاف](3)، أو استعمل القرابة بمعنى القريب إطلاقًا للصفة وإرادة الموصوف؛ بدليل قوله:(ليس بذي فرض. . . إلخ).
وبخطه (4): هذا رسم لا حد، فلا يضر ذكر لفظ كل التي للعدد فيه أو تعريف لفظي لا حقيقي، أو يقال: هي لبيان الاطراد فلا يضر الإتيان بها في الحد -كم نبه عليه بعض المحققين-.
= ورفعه ضعيف. معرفة السنن والآثار للبيهقي (9/ 164 - 165)، وقال الألباني في إرواء الغليل (6/ 137 - 138): قلت: بإسناده حسن.
وروى المقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، أخرجه أبو داود، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام برقم (2899)(3/ 123)، وابن ماجه في كتاب؛ الفرائض، باب: ذوي الأرحام برقم (2738)(2/ 914)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخَين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي -يعني علي ابن طلحة- قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري، إرواء الغليل (6/ 138).
وقال البيهقي: قد كان يحيى بن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي، معرفة السنن والآثار (9/ 164).
كشاف القناع (7/ 2238).
(1)
العمدة ص (321) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2238).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(4)
في "أ": "قوله".
1 -
2 - البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات.
3 -
4 - وبناتُ الإخوةِ، وبناتُ الأعمام.
5 -
6 - وولدُ ولدِ الأم، والعمُّ لأم.
7 -
8 - 9 - والعمَّاتُ، والأخوالُ والخالاتُ، وأبو الأمِّ.
10 -
وكلُّ جدةٍ أدلَت بأبٍ بين أُمين، أو أعلى من الجد.
11 -
ومَن أدلَى بهم (1).
ويُورَّثون بتنزيلهم منزلةَ من أَدْلَوا به، فولدُ بنتٍ لصلب أو لابنٍ، وأختٍ: كأمِّ كلٍّ، وبنتُ أخٍ وعمٍّ، وولدُ ولدِ أم: كآبائهم، وأخوالٌ وخالاتٌ، وأبو أمٍّ: كأمِّ، وعمَّاتٌ وعمٌّ، من أم: كأب، وأبو أمِّ أبٍ، وأبو أُمِّ أُمٍّ، وأخَواهما، وأُختاهما، وأمُّ أبي (2) جدٍّ: بمنزلتهم.
ــ
* قوله: (أو لابن)؛ أيْ: أو ولد (3) بنات ابن.
* قوله: (والأخوال والخالات) الأخوال والخالات صنف واحد.
* قوله: (ومن أدلى بهم) هذا هو الصنف الحادي عشر والضمير في "بهم" عائد على الأصناف العشرة المتقدمة عليه كعمة العمة وخالة الخالة وعم العم لأم وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحوهم (4).
(1) المقنع (4/ 378 - 379) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2239).
(2)
في "ط": "أبي".
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "وولد".
(4)
كشاف القناع (7/ 2239).
ثم تجعل نصيبَ كلِّ وارث لمن أدْلَى به (1)، فإن أَدلَى جماعةٌ بوارث، واستوتْ منزلتُهم منه: فنصيبُه لهم: ذكرٌ كأنثى (2)، فبنت أخت وابن وبنت لأخرى، للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصفُ بالسَّويَّةِ (3).
وإن اختلفتْ: جعلتَه كالميت. . . . . .
ــ
* قوله: (فنصيبه لهم. . . [إلخ])(4)؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم (5).
* قوله: (وابن وبنت)؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.
* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (6).
* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا (7).
* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم (8) من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.
* قوله: (جعلته)؛ أيْ: من أدلَوا به.
(1) المغني (9/ 85 - 86)، وكشاف القناع (7/ 2239).
(2)
وفي رواية عن الإِمام أحمد: (أن للذكر مثل حظ الأنثيين).
وقال الخرقي: (يسوَّى بينهم إلا الخال والخالة).
راجع: المقنع (4/ 380) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2240).
(3)
المقنع (4/ 381) مع الممتع.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
المغني (9/ 93)، والممتع شرح المقنع (4/ 381)، وكشاف القناع (7/ 2240).
(6)
الممتع شرح المقنع (4/ 381)، وكشاف القناع (7/ 2241)، وتصح المسألة من أربعة.
(7)
المصادر السابقة.
(8)
ص (64).
وقسمتَ نصيبهُ بينهم على ذلك، كثلاثِ خالاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، وثلاثِ عمات كذلك: فالثلثُ بين الخالاتِ على خمسة، والثلثانِ بين العمَّاتِ كذلك، فاجْتَزئ بإحداهما، واضربْها في ثلاثة: تكن خمسةَ عشرَ.
للخالةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ثلاثةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (فالثلث. . . إلخ) في كلامه طَي، والأصل: فكأن الميت أولًا مات عن أبوَين، للأم الثلث، وللأب الثلثان. ثم كأن الأم ماتت عن ثلاث أخوات [متفرقات] (1) [فالثلث بينهن على خمسة؛ أيْ: فرضًا وردًّا، وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات مفترقات (2) فالثلث (3) بينهن] (4) [على خمسة؛ أيْ: فرضًا وردًّا، وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات] (5)[مفترقات، فالثلث بينهن](6)(7) أخماسًا كذلك، والخمستان متماثلان، فاجتز (8). . . إلخ.
* قوله: (فاجتزأ بإحداهما)(9)؛ أيْ: أحد الخمستَين للتماثل.
* قوله: (في ثلاثة) أصل مسألة من أدلوا به؛ أعني: الأبوَين.
(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وفي "أ":"مفترقات".
(2)
في "أ" و"ج": "متفرقات"، وهو ساقط من:"ب".
(3)
الصواب "فالثلثان" وليس "فالثلث"؛ لأن نصيب الأب ثلثان، وليس ثلثًا وهما الباقي بعد ثلث الأم.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(5)
ساقط من: "أ" و"ب".
(6)
ساقط من: "أ".
(7)
ويظهر أن قوله: "وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات مفترقات فالثلث بينهن" كلام مكرر.
(8)
في "د": "فاجتز".
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "بأحدهما".
ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان (1).
وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.
وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن (2).
وإن أدلى. . . . . .
ــ
* قوله: (والباقي لدي الأبوَين)(3) ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ (4) لأب وهو يحجب بالشقيق (5).
* قوله: (ويسقطهم أبو الأم)؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.
* قوله: (فالكل لبنت ذوي الأبوَين).
قال الشارح: (نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها)، انتهى (6). فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم (7).
(1) العمدة ص (323 - 324) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2240).
(2)
المقنع (4/ 382) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2240 - 2241).
(3)
في "ب": "الأبوان".
(4)
في "ب": "كأخ".
(5)
في "ج" و"د": "بالشقيقة".
(6)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 612).
(7)
لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. كشاف القناع (7/ 2241).
جماعةٌ بجماعةٍ: جُعل كأن المدْلَى بهم أحياءٌ، وأُعطيَ نصيبُ كلِّ وارث لمن أدلىَ به (1)، وإن أسقط بعضهم بعضًا عمل به (2)، ويَسقط بعيدٌ من وارث بأقرب إلا إن اختلفت الجهة فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أو لا، كبنت بنتِ بنتٍ، وبنت أخ لأم. . . . . .
ــ
* قوله: (جماعة)؛ أيْ: من ذوي الأرحام.
* قوله: (بجماعة)؛ أيْ: من ذوي الفروض أو العصبات.
* قوله: (لمن أدلى به)؛ (أيْ: من ذوي الأرحام كأنهم وُرَّاثُه، كثلاث بنات أخت شقيقة وثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوَين، أو لأب، فنزِّلْهم منزلة أصولهم -كما تقدم-، واقسم المال بين المدلى بهم، للشقيقة النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثَين، وللأخت لأم السدس، وللعم الباقي ثم أعط نصيب كل وارث لورثته، فتصح من ثمانية عشر، لبنات الشقيقة تسعة لكل واحدة ثلاثة ولكل صنف من الباقيات ثلاثة لكل واحدة سهم)، شرح (3).
* قوله: (وإن أسقط بعضهم بعضًا) كالعم لأبوَين في المسألة السابقة.
* قوله: (بأقرب) أفعل التفضيل على بابه؛ لأن البعيد قريب في نفس الأمر، فرجع المعنى إلى أنه يسقط القريب بأقرب منه، فلا اعتراض بأنه لو قال: ويسقط (4) بعيد بقريب لكان أظهر، تدبر!.
(1) المغني (9/ 87 - 88).
(2)
المغني (9/ 90).
(3)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 613).
(4)
في "ب": "ويسقطه".
الكل لبنت بنت البنت، وخالة أب وأم أبي أمٍّ، الكل للثانية (1).
والجهات ثلاثٌ: أُبُوَّةٌ، وأُمومةٌ، وبُنُوَّةٌ (2)، فتسقُط بنتُ بنتِ أخ، ببنتِ عمةٍ، ويَرِث مُدْلٍ بقرابتَيْن، بهما (3).
ــ
* قوله: (الكل لبنت بنت البنت)؛ لأن الأخ من الأم يسقط (4) بالبنات وبنات الابن (5).
* قوله: (الكل للثانية) لإدلائها بالأم، وإدلاء الأولى بأم الأب؛ لأنها أختها وهي [جدة](6)، والجدة تسقط (7) بالأم، فتدبر!.
* قوله: (فتسقط بنت. . . إلخ) لتنزيل الأولى منزلة الأخ وتنزيل الثانية منزلة الأب، وهو يسقط الإخوة.
* قوله: (بهما) كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى، لها الثلث وله الثلثان (8).
(1) المغني (9/ 87 - 88)، وكشاف القناع (7/ 2242).
(2)
وفي رواية عن أحمد: (أن الجهات أربع: أبوة، وأمومة، وبنوة، وأخوة)، وصوَّبه في المغني، وقيل:(العمومة جهة خامسة)، وهو مُفْضٍ إلى إسقاط بنت العم من الأبوَين ببنت العم من الأم وبنت العمة، ولا نعلم به قائلًا، ونُسِبَ هذا القول لأبي الخطاب. المغني (9/ 90)، والفروع (5/ 21).
(3)
المحرر (1/ 405)، والمغني (9/ 107)، والفروع (5/ 21)، وفي رواية: أنه يرث بأقواهما.
(4)
في "ج" و"د": "سقط".
(5)
في "ب" و"ج": "الأبوَين".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
في "ب": "يسقط".
(8)
يجعل كشخصَين هما البنت جدته لأبيه، والبنت جدته لأمه، ومن معه وهي بنت بنت =
ولزوج أو زوجةٍ مع ذي رَحِمٍ، فرضُه بلا حَجْبٍ ولا عَوْلٍ. والباقي لهم كانفرادِهم (1)، فلبنتِ بنتٍ، وبنتِ أختٍ أو أخٍ لا لأمٍّ -بعد فَرضِ الزوجيَّةِ- الباقي بالسوَّيةِ (2)، ولا يَعُول هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعة، كخالةٍ، وستِّ بناتٍ: ستِّ أخواتٍ مُفْتَرقاتٍ وكأبي أمٍّ، وبنتِ أخ لأم، وثلاثِ بناتٍ: ثلاثِ أخواتٍ مفترقاتٍ (3).
ــ
* قوله: (الباقي بالسوية)؛ لأنه يجعل الباقي بعد فرض الزوجية بمنزلة كل التركة، وكأنه بعد التنزيل في المسألة بنت وأخت أو بنت وأخ شقيق أو لأب، البنت لها النصف، وللأخت أو الأخ الباقي، وهو النصف الثاني من الباقي، فيكون ما بعد فرض الزوجية بينهما بالسوية.
* قوله: (كخالة)؛ أيْ: فللخالة السدس (4)، ولبنات الأخوات لأم الثلث (5)، ولبنات الأخوات لأبوَين الثلثان (6)، فقد عالت إلى سبعة، وأما بنات الأخوات لأب فلا شيء لهن لاستغراق بنات الأخوات لأبوَين الثلثَين.
* قوله: (وكأبي أم. . . إلخ) (فأبو الأم له السدس، ولبنت الأخ لأم وبنت الأخت للأم الثلث، سهمان لكل واحدة سهم، ولبنت الأخت لأبوَين النصف، ولبنت
= بنت تجعل كشخص واحد هو البنت جدتها، فيكون له الثلثان ولها الثلث.
(1)
المقنع (4/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2243).
(2)
المقنع (4/ 388) مع الممتع.
(3)
المقنع (4/ 388) مع الممتع، والفروع (5/ 21)، وكشاف القناع (7/ 2244).
(4)
وهو واحد.
(5)
وهو اثنان.
(6)
وهو أربعة.
ومالُ من لا وارث له: لبيت المال، وليس وارثًا، وإنما يَحفظُ المالَ الضائعَ وغيرَه، فهو جهةٌ ومصلحةٌ (1).
ــ
الأخت من الأب السدس تكملة الثلثَين فقد عالت المسألة بسدسها) (2)، حاشية (3).
* قوله: ([ومال] (4) من لا وارث له. . . إلخ) كان ينبغي تأخير هذه المسألة إلى آخر باب الولاء؛ لأنه من جملة أسباب الإرث المجمع عليها.
* * *
(1) قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (6/ 2220): (مثل الفيء، وهذا وفاقًا للحنفية، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم، ومالَ إليه بعض متأخري المالكية).
(2)
في "ج" و"د": "سدسها".
(3)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 172.
وانظر: كشاف القناع (7/ 2244)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 614).
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".