المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - فصل

‌1 - فصل

ولا يثبُت خيارٌ في عيبٍ زال بعد عقدٍ، ولا لعالمٍ به وقتَه (1)، وهو على التراخي: لا يسقُط في عُنةٍ إلا بقولٍ (2)، ويسقطُ به ولو أبانَها ثم أعادها. ويسقُط في غير عُنةٍ، بما يدُلُّ على رضًى: من وطءٍ أو تمكينٍ مع علم به (3) كبِقَوْلٍ، ولو جَهِل الحكم (4)، أو زاد، أو ظنه يسيرًا (5).

ولا يصح فسخٌ بلا حاكم، فيفسخُه أو يردُّه إلى من له الخيار (6)، ويصح مع غَيبةِ زوج (7)، فإن فُسخ قبلَ دخول: فلا مهر (8).

ــ

فصلٌ (9)

* قوله: (فإن فسخ قبل دخول فلا مهر).

(1) الفروع (5/ 181)، والمبدع (7/ 110)، وكشاف القناع (7/ 2467).

(2)

المحرر (2/ 26)، والمبدع (7/ 109 - 110)، وكشاف القناع (7/ 2466 - 2467).

(3)

المحرر (2/ 25 - 26)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2466).

(4)

كشاف القناع (7/ 2466 - 2467). قال: (والأظهر: ثبوت الخيار له).

(5)

المبدع (7/ 109).

(6)

الفروع (5/ 180)، والمبدع (7/ 110)، وكشاف القناع (7/ 2467)، وانظر: المحرر (2/ 26).

(7)

والقول الثاني: لا يصح. الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 180).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2467). قال: والأولى مع حضوره.

(8)

المحرر (2/ 26)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2467).

(9)

في خيار الفسخ بالعيب: أحكامه وما يترتب عليه.

ص: 379

ولها -بعدَ دخول أو خَلوةٍ- المسمَّى، كما لو طرأ العيب (1) ويَرجعُ به على مُغِرٍّ. . . . . .

ــ

* مسألة: شخص قال لعبده: تزوج جارية فلان ورقبتك صداق لها، فزوجه مالك الجاريةِ [الجارية](2) وملك رقبته، ثم أعتقه، فظهر العبد على عيب بالجارية -بعد عتقه وقبل الدخول، فاختار الفسخ- رجع على معتقه وهو مالك الجارية بقيمته (3)؛ لأنه مهر الجارية (4)، ويعايا بها فيقال: رقيق [عتق](5) فوجبت (6) له قيمته على معتقه بسبب عتقه.

* قوله: (ولها بعد دخول أو خلوة. . . [إلخ])(7)؛ يعني: أو نحو ذلك مما يقرره كلمس لشهوة وتقبيلها بحضرة الناس (8).

(1) المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 128) مع الممتع، والفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2468).

وفي المقنع رواية: (لها مهر المثل).

وفي المحرر والفروع: (وقيل: عنه مهر المثل في فسخ الزوج لشرط أو عيب قديم، وقيل فيه: ينسب قدر نقص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملًا، فيسقط من المسمى بنسبته فَسَخ أو أمضى).

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

(3)

في "أ": "بثمنه"، وفي "ب":"بيمينه".

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 52)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 84.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(6)

في "أ" و"ب": "ووجبت".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(8)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 52).

ص: 380

من زوجةٍ عاقلة، ووليٍّ، ووكيلٍ (1).

ويُقبل قولُ وليٍّ -ولو مَحْرَمًا- في عدمِ علمٍ به (2)، فلو وُجِد من زوجةٍ ووليٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (من زوجة عاقلة) وشرط أبو عبد اللَّه ابن تيمية (3) بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم (4).

* قوله: (في عدم علمه به) فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن يعلم فالتغرير من المرأة، يرجع عليها بجميع الصداق، فإن ادَّعت أيضًا عدم العلم بذلك العيب، أو بكونه لا يفسخ به النكاح هل يقبل قولها أيضًا؟، وإذا قلنا بذلك -كما صرح به

(1) وقيل: لا يرجع، فإن لم تكن قبضته المرأة وهي الغارَّة سقط على الأولى دون الثانية.

المحرر (2/ 26)، والمبدع (7/ 111)، وانظر: الفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2468).

(2)

فإذا أنكر علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقًا على الصحيح من المذهب، وإن كان ممن له رؤيتها كالأب مثلًا فوجهان.

المبدع (7/ 111)، وانظر: الفروع (5/ 181)، وكشاف القناع (7/ 2468)،

(3)

في هامش [ب/ 151 أ] ما نصه: (وهو الفخر صاحب البلغة وديوان الخطب، وهو عم جد شيخ الإسلام ابن تيمية ويعبر عنه بالجد الأعلى. هي منه).

وأبو عبد اللَّه بن تيمية هو: أبو عبد اللَّه محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي ابن تيمية، الحراني، الحنبلي، أبو عبد اللَّه، فخر الدين ولد سنة 542 هـ، بحرَّان، كان مفسرًا، وخطيبًا، وواعظًا، وكان شيخ حران وخطيبها، ووفاته فيها سنة 622 هـ.

من كتبه: "التفسير الكبير"، "تخليص المطلب في تلخيص المذهب"، "ترغيب القاصد" في الفقه، "شرح الهداية".

الوافي بالوفيات (3/ 37) وفيات الأعيان (1/ 518).

(4)

كشاف القناع (7/ 2468).

ص: 381