الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتَعُول إلى سبعة وعشرين: كزوجةٍ، وبنتَين، وأبوَين، ولا تعُول إلى أكَثرَ. وتُسمَّى:"البخيلةَ" لقلةِ عَوْلِها. و"المِنْبريَّةَ": لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها على المنبر، فقال:"صار ثُمنُها تُسعًا"(1).
* * *
1 - فصلٌ في الردِّ
إن لَم يَستَغرق الفرضُ المالَ -ولا عصبَةَ- رُدَّ فاضلٌ على كلِّ ذي فرضٍ بقدرِه، إلا زوجًا وزوجةً، فإن رُدَّ على واحد: أخَذ الكلَّ، ويأخذ جماعةٌ من جنس -كبناتٍ- بالسَّويَّة.
ــ
فصل [في الرد](2)
وهو زيادة (3) في الأنصبة ونقص في السهام عكس العول (4).
(1) المقنع (4/ 347) مع الممتع، والفروع (5/ 14).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(3)
في "أ": "قوله وهو زيادة".
(4)
والرد في اللغة: الصرف يقال: رَدَّ الشيء يرده رَدًّا ومَردًّا وتَرْدادًا؛ أيْ: صرفه كما يأتي بمعنى المنع يقال: رَدَدْتُ الشيءَ رَدًّا؛ أيْ: منعته فهو مَرْدُوْدٌ، وقد يوصف بالمصدر فيقال: رَدٌّ.
المطلع ص (403)، ولسان العرب (3/ 172)، والمصباح المنير ص (85).
والعول لغة: الميل، يقال: عَالَ يَعُوْلُ عَوْلًا إذا جار ومال عن الحق، كما يأتي بمعنى النقصان، وعالت الفريضة؛ أيْ ارتفعت وزادت، وهو أن تريد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض، قال أبو عبيد: أظنه مأخوذ من الميل.
ويقال: عَالَ زيد الفرائض وأعَالَهَا بمعنى يتعدى ولا يتعدى، وعالت هي نفسها: إذا دخل النقص على أهلها. =
وإن اختَلف جنسُهم: فخُذْ عددَ سهامهم من أصلِ ستة (1)، فإن انكسَر شيءٌ: صحَّحتَ، وضربتَ في مسألتهم، لا في الستة، فجدةٌ وأخٌ لأم: من اثنَين، وأمٌّ وأخٌ لأم: من ثلاثة، وأمٌّ وبنتٌ: من أربعة، وأمٌّ وبنتان: من خمسة، ولا تَزِيد عليها، لأنها لو زادت سدسًا آخرَ لكَمُل.
ومعَ زوج أو زوجةٍ: يُقسَم ما بعدَ فرضِه على مسألة الردِّ، كوصيَّةٍ مع إِرث (2)، فإن انقَسم: كزوجةٍ وأم وأخوَين لأم. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن انقسم)(3)؛ أيْ: ما بقي بعد فرض الزوجية [كما في المسألة المذكورة فإن الباقي بعد فرض الزوجية (4)](5) ومسألة الرد [من ثلاثة](6) عدد سهامهم من أصل ستة، وثلاثة على مثلها منقسمة (7).
= والعول اصطلاحًا: زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة، والمسألة العائلة هي التي تزيد فروضها عن مالها.
المطلع ص (303)، ولسان العرب (11/ 481، 482، 484)، والمصباح المنير ص (166)، وانظر: المغني (9/ 35)، والمبدع (6/ 159)، والإقناع (6/ 2215) مع كشاف القناع.
(1)
المحرر (1/ 399)، والمقنع (4/ 348 - 349) مع الممتع، والفروع (5/ 14).
(2)
المحرر (1/ 400)، والمقنع (4/ 349 - 351) مع الممتع، والفروع (5/ 14).
(3)
في "ب": "فإن القسم". وفي "د": "فإنها تقسم".
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "الزوجة".
(5)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "د".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(7)
من أربعة: للزوجة الربع: واحد من أربعة مخرج الربع، والباقي: ثلاثة تقسم على مسألة الرد وهو: ثلاثة، صحت المسألتان من مسألة الزوجية للزوجة سهم وللأم سهم وللأخوَين سهمان لكل واحد منهما سهم. =
وإلا: ضربتَ مسألةَ الردِّ في مسألةِ الزوج، فما بَلَغَ انتقلتَ إليه.
فزوجٌ وجدةٌ وأخٌ لأم: تضرب مسألة الردِّ -وهي: اثنان- في مسألة الزوج، وهي: اثنان، فتصحُّ من أربعة.
ومكان زوج زوجة: تَضربُ مسألةَ الردِّ في مسألتها، تكونُ ثمانية.
ومكانَ الجدةِ أختٌ لأبوَين: تكون ستةَ عشر، ومع الزوجة بنت وبنت ابن: تكون اثنين وثلاثين. . . . . .
ــ
* قوله: (في مسألة الزوج)(1) الأولى الزوجية.
* قوله: (ومكان الجدة أخت)؛ أيْ: والزوجة بحالها.
* قوله: (تكون ستة عشر)؛ لأن مسألة الزوجية من أربعة، وسهام الأخت للأبوَين والأخ للأم من أصل ستة أربعة والباقي من مسألة الزوجة (2) بعد فرضها ثلاثة تباين مسألتهم، فاضرب أربعة في أربعة تبلغ ستة [عشر](3) -كما ذكر- (4).
* قوله: (اثنين وثلاثين) بيانه أن مسألة الزوجة (5) من ثمانية والفاضل منها بعد فرضها سبعة تباين مسألة الرد، وهي الأربعة، مجموع النصف
= المبدع شرح المقنع (6/ 162)، وكشاف القناع (6/ 2218).
(1)
في "ب": "وفي مسألة الزوج".
(2)
في "ج": "مسألة الزوجية".
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(4)
للزوجة أربعة وللأخت من الأبوَين تسعة وللأخ من الأم ثلاثة.
المبدع (6/ 163)، وكشاف القناع (6/ 2219).
(5)
في "ج": "مسألة الزوجية".
ومعَهن جدةٌ: تصح من أربعين، وتُصحَّح مع كسرٍ -كما يأتي (1) -.
وإن شئت: صحِّحْ مسألة الردِّ، ثم زِدْ عليها لفرضِ الزوجيَّةِ -للنصف مِثْلًا، وللربع ثلاثًا، وللثمن سُبعًا- وابسُط من مَخْرَج كسرٍ: ليزولَ (2).
ــ
والسدس من أصل ستة والحاصل من ضرب الأربعة في الثمانية ما ذكر (3).
* قوله: (تصح من أربعين) قائمة من ضرب خمسة وهي مجموع سهام من عدا الزوجة من أصل ستة المباينة للسبعة الباقية من الثمانية بعد فرض الزوجة في أصل المسألة، وهي ثمانية (4).
* قوله: (مِثْلًا)؛ أيْ (5): مثل مسألة الرد.
* * *
(1) المحرر (1/ 400)، والمقنع (4/ 352 - 353) مع الممتع، والفروع (5/ 14)، وكشاف القناع (6/ 2218 - 2219).
(2)
المحرر (1/ 400)، والفروع (5/ 14)، وكشاف القناع (6/ 2220).
(3)
للزوجة أربعة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة.
المبدع شرح المقنع (6/ 163)، وكشاف القناع (6/ 2219).
(4)
للزوجة خمسة، وللبنت أحد وعشرون، ولبنت الابن سبعة، وللجدة سبعة.
انظر: المصادر السابقة.
(5)
في "أ": سقطت الألف من: "أي".