المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب أصول المسائل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌3 - باب أصول المسائل

‌3 - بابُ أصولِ المسائل

وهي سبعةٌ: أربعةٌ لا تَعُول؛ وهي: ما فيها فرضٌ أو فرضانِ من نوع.

ــ

باب أصول المسائل

أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها (1).

* قوله: (وهي سبعة) نظرًا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشرة وستة وثلاثين تصحيح لا تأصيل؛ خلافًا لبعض محققي المتأخرين من الشافعية (2).

(1) المغني (9/ 35)، والمبدع وكشاف القناع (6/ 2214).

والأصول لغة جمع أصل، وهو أسفل كل شيء وجمعه أصول، وهو ما يبنى عليه غيره، والمسائل جمع مسألة وهي مصدر سأل يسأل مسألة وسؤالًا، فهو من إطلاق المصدر على المفعول، كخلق بمعنى مخلوق، فقولنا: مسألة؛ أيْ: مسؤولة بمعنى يسأل عنها.

راجع: المطلع ص (303)، ولسان العرب (11/ 16، 318)، والمصباح المنير ص (6).

(2)

حيث يرون أنهما أصلان، قال النووي في روضة الطالبين (6/ 61 - 62):(فالأصول في هذا النوع سبعة عند المتقدمين ومن المتأخرين من يقول تسعة فالسبعة المتفق عليها: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. . .، وأما الأصلان المزيدان فثمانية عشر وستة وثلاثون في مسائل الجد والأخوة حيث يكون الثلث خيرًا له)، وذكر الشيخ صالح الفوزان أن الثمانية عشر أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي، والستة والثلاثون أصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي.

وقد رجح الشيخ صالح الفوزان هذا الرأي معللًا بأن الصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس ولا يكون في الأنصباء. التحقيقات المرضية ص (160).

ص: 33

1 -

فنصفان: كزوجٍ وأخت لأبوَين أو لأب وتُسمَّيان: "اليتيمَتَيْنِ"، أو نصفٌ والبقيةُ -كزوجٍ وأب- من اثنَين.

2 -

وثلثانِ أو ثلثٌ والبقيةُ، أو هما: من ثلاثة.

3 -

وربعٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من أربعة.

4 -

وثمنٌ والبقيةُ، أو مع نصف: من ثمانية (1).

وثلاثة تعُول؛ وهي: ما فرضُها نوعان فأكثرُ.

ــ

* قوله: (أو هما)؛ أيْ: الثلثان والثلث.

* قوله: (وربع والبقية) كزوج وابن (2).

* قوله: (أو مع نصف) كزوج وبنت وعم (3)(4).

* [قوله](5): [(وثمن والبقية) كزوجة وابن (6).

* قوله: (أو مع نصف) كزوجة وبنت وعم] (7)(8).

* قوله: (وثلاثة تعول. . . إلخ)؛ أيْ: يتأتى فيها العول لا أنه يجب أن تعول بدليل قوله بعد: (وتصح بلا عول).

(1) المقنع (4/ 344) مع الممتع، والفروع (5/ 13).

(2)

من أربعة، للزوج ربع واحد، وللابن الباقي ثلاثة.

(3)

في "أ": "كزوج وبنت عم".

(4)

من أربعة، للزوج الربع واحد، وللبنت النصف اثنان، وللعم الباقي واحد.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".

(6)

من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الباقي سبعة.

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(8)

من ثمانية للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة.

ص: 34

5 -

فنصفٌ مع ثلثَيْنِ، أو ثلثٍ أو سدسٍ: من ستة.

وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأخَوين لأم، وتُسمَّى:"مسألة الإلزام"[و"المناقضة"](1).

ــ

* قوله: (وتسمى مسألة الإلزام والمناقضة)؛ (لأن ابن عباس (2) لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول ويرد النقص (3) مع ازدحام ذوي الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال [بتعصيب](4) ذكرٍ لهن، كالبنات (5) والأخوات ليغير أم، فألزم بهذه المسألة، فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها (6) سدسًا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة،

(1) في "م": "والمناقصة".

(2)

هو عبد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، حبر الأمة، الصحابي الجليل، ولد سنة (3 ق. هـ) بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع عليٍّ الجمل وصفِّين وكف بصره في آخر عمره فسكن الطائف، وتوفي بها سنة (68 هـ) له في الصحيحَين وغيرهما 1660 حديثًا، قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسًا كان أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر، وكان عمر إذا عضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له: أنت لها ولأمثالها ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدًا سواه، وكان آية في الحفظ، ينسب إليه تفسير القرآن.

سير أعلام النبلاء للذهبي (3/ 331).

(3)

في "د": "ويرد بتعصيب النقص".

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

عبارة البهوتي في شرح المنتهى (2/ 597): (. . . وهن البنات).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "أعطاه".

ص: 35

وتعول إلى سبعة: كزوجٍ، وأختٍ لأبوَين أو لأب، وجدةٍ.

وإلى ثمانية: كزوج، وأمٍّ وأختٍ لأبوَين أو لأب، وتُسمَّى:"المباهَلَةَ".

وإلى تسعة: كزوجٍ، وولدَيْ أمٍّ، وأختَيْن، وتُسمَّى:"الغَرَّاء" و"المرْوانِيَّةَ" وإلى عشرة. . . . . .

ــ

وإن أعطاها ثلثًا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال) (1)، شرح (2).

* قوله: (وتسمى المباهلة) سميت بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنهما فيها: من شاء باهلتُه) (3) والمباهلة يعني في اللغة الملاعنة (4)؛ لقوله -تعالى-: {ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} [آل عمران: 61].

* قوله: (وتسمى الغراء والمروانية)؛ لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول

(1) في "ب": "بخال".

(2)

شرح المنتهى للبهوتي (2/ 597).

(3)

حيث استشار فيها عمر الصحابة رضي الله عنهم جميعًا فأشار العباس بالعول، واتفقت الصحابة عليه إلا ابن عباس، لكن لم يظهر النكير في حياته، فلما مات عمر دعا إلى المباهلة وقال: مَنْ شاء باهلتُه، إن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا إذا ذهب النصفان فأين محل الثلث؟ وأيم اللَّه لو قدَّموا من قدَّم اللَّه وأخروا من أخر اللَّه ما عالت مسألة قط، فقيل له: لم لا أظهرت هذا زمن عمر؟ قال: كان مهيبًا فهبته.

الفروع (5/ 13)، والمبدع (6/ 155 - 156).

(4)

يقال: باهلت فلانًا؛ أيْ: لاعنته، وباهل القوم بعضهم بعضًا؛ أيْ: تلاعنوا، ومعنى المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة اللَّه على الظالم منا.

راجع: أنيس الفقهاء ص (338)، ولسان العرب (11/ 72)، ومختار الصحاح ص (67).

ص: 36

وهي: "ذاتُ الفُروخِ"، ولا تَعُول إلى أكثر (1).

6 -

وربعٌ مع ثلثَين، أو ثلثٍ، أو سدسٍ من اثنيْ عشرَ.

وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وأم، وأخ لأم، وعم، وتَعُول على الأفراد إلى ثلاثةَ عشرَ: كزوجٍ، وبنتيْن، وأم، وإلى خمسة عشرَ: كزوجٍ، وبنتَين، وأبوَين، وإلى سبعة عشرَ: كثلاثِ زوجات، وجدَّتَيْن وأربع أخوات لأم، وثمانِ أخوات لأبوَين. . . . . .

ــ

بها، وكانت في زمن مروان (2)(3).

* قوله: (وهي ذات الفروخ) وهي زوج وأم وإخوة لأم وأختان شقيقتان (4) أو لأب، وتقدمت في كلام المصنف (5).

(1) المغني (9/ 36 - 37)، والفروع (5/ 13).

(2)

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، الأموي، أبو عبد الملك، يعرف بـ:(مروان الحصار) ومروان الجعدي، ولد سنة (72 هـ)(وتوفي سنة (132 هـ)، آخر ملوك بني أمية في الشام، ولد بالجزيرة وأبوه متوليها وغزا سنة (105 هـ) فافتتح (قونية) وغيرها، وولاه هشام بن عبدر الملك على أذربيجان وأرمينية والجزيرة سنة (114 هـ)، ولما قتل الوليد بن يزيد سنة (126 هـ) وظهر ضعف الدولة دعا الناس وهو بأرمينيا إلى البيعة، فبايعوه وزحف إلى الشام واستولى على عرش بني أمية سنة (127 هـ).

سير أعلام النبلاء (6/ 74 - 77)، الكامل في التاريخ لابن الأثير (4/ 415، 424).

(3)

المقنع شرح مختصر الخرقي لابن البنا (2/ 820)، والفروع (5/ 13)، والمبدع (6/ 156).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "وأختَين شقيقتَين".

(5)

ص (17).

ص: 37

وتُسمَّى: "أمَّ الأرامِلِ"(1)، ولا تَعُول إلى أكثرَ.

7 -

وثمنٌ مع سدسٍ، أو ثلثَيْن، أو معهما من أربعة وعشرينَ، وتصح بلا عَوْلٍ: كزوجةٍ، وبنتَين، وأم، واثنَى عشرَ أخًا، وأختٍ وتُسمَّى:"الدِّيناريَّة" و"الرِّكابيَّةَ".

ــ

* قوله: (وتسمى أم الأرامل) وتسمى أيضًا الدينارية الصغرى (2).

* قوله: (وأختٍ) عطف على مدخول الكاف، ولو قدمه على اثني (3) لذهب إيهام عطفه على أخا؛ لأنه (4) منصوب لا مجرور، فتدبر!.

* قوله: (وتسمى الدينارية)؛ أيْ: الكبرى (5)، وأما الصغرى فهي أم الأرامل (6).

(1) المقنع (4/ 346) مع الممتع، والفروع (5/ 13 - 14).

(2)

وتسمى أيضًا السبعة عشرية، فإن كانت التركة سبعة عشر دينارًا فلكل امرأة دينار. شرح المنتهى للبهوتي (2/ 598).

ويعايا بها، قال في عيون المسائل ونظمها بعضهم:

قل لمن يقسم الفرائض واسأل

إن سألت الشيوخ والأحداثا

مات مَيْتٌ عن سبع عشرة أنثى

من وجوه شتى فَحُزْنَ التراثا

أخذت هذه كما أخذت

تلك عقارًا ودرهمًا وأثاثًا

انظر: الفروع (5/ 13 - 14).

(3)

في "ب": "اثنى"، وفي "د":"أنثى".

(4)

في "أ" و"ب" و"ج": "وأنه".

(5)

لما روي أن امرأة قالت لعلي: إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمئة دينار وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا وكذا، قالت: نعم، قال: فد استوفيت حقك.

(6)

كما سبق بيانه.

ص: 38