الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ
وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:
1 -
قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (1)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (2)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .
ــ
"باب [حكم] (3) العيوب في النكاح"
* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.
* قوله: (أو رض (4) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (5).
(1) المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 117) مع الممتع، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2461).
(2)
المقنع (5/ 117) مع الممتع، والفروع (5/ 173). قال ابن قدامة في المقنع:(ويحتمل أن القول قوله).
(3)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(4)
في "ب": "وأرض"، وفي "د":"أو رض".
(5)
ويسمى الوجاء، قال في المطلع: والوجاء بكسر الواو ممداودًا: رَضُّ عروق البيضتَين حتى تنفضح فيكون شبيهًا بالخصاء. انظر: المطلع ص (324 - 325).
أو سُلّا (1)، أو: عِنِّينًا لا يمكنه وطءٌ، ولو لكبر أو مرض (2).
فإن أقَرَّ بالعُنَّةِ، أو ثبتت ببينةٍ، أو عُدما فطلبتْ يمينَه، فَنكَل -ولم يَدَّعِ وطئًا- أُجِّلَ سنةً هلاليةً منذُ ترافُعِه (3)، ولا يُحتَسبُ عليه منها ما اعتزلتْه فقط (4)، فإن مضت -ولم يطأها- فلها الفسخُ (5).
وإن قال: "وطئتُها"، وأنكرتْ -وهي ثيبٌ-: فقولُها إن ثبتتْ عُنَّتُه، وإلا: فقولُه (6).
ــ
* قوله: (أو سُلا)(7) كان الظاهر "أو سلتا"، فتدبر!.
(1) والوجه الثاني: لا يثبت بها الخيار.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 176)، وكشاف القناع (7/ 2465).
(2)
المقنع (5/ 118) مع الممتع، والفروع (5/ 174)، وكشاف القناع (7/ 2463).
والخصاء: قطع الخصيتَين، والسلُّ: سلُّ البيضتين.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2465).
(3)
المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 118) مع الممتع، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2461).
(4)
الفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2462).
(5)
المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 118) مع الممتع، والفروع (5/ 173).
(6)
وفي رواية: القول قوله في الحالَين.
المحرر (2/ 25)، وقال في الرواية الثانية: مع يمينه، والمقنع (5/ 120) مع الممتع.
وذكر رواية أخرى أن القول قولها؛ أيْ: في الحالَين، والفروع (5/ 173)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2463).
(7)
قال الفيومي: (رجل مسلول: أيْ: سُلت أنثياه، أيْ: نزعت خصيتاه) المصباح المنير ص (109).
وإن كانت بكرًا، وثبتتْ عُنَّتُهُ وبكارتُها: أُجِّل، وعليها اليمينُ إن قال:"أزلتُها وعادت"(1).
ــ
* قوله: (وثبتت) عنَّته وبكارتها.
* مسألة: لو ادَّعى الزوج أنه وجد الزوجة ثيبًا، وادَّعت الزوجة أنه هو الذي أزال بكارتها فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟.
قال شيخنا: (قياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب والمشتري قدمه أن القول هنا قول الزوج)، فحرر المسألة!، [واعلم أنه لا يظهر لاختلافهما فائدة إلا إذا لم يطأ أما إذا وطئ فإنه يستقر](2) المسمى، ولا يرجع بالتفاوت بين مهر البكر والثيب خلافًا للشافعية (3)، فتدبر!؛ لئلا تغلط، ثم رأيته أثبت في شرح الإقناع (4) ما نصه:(لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا، وقالت: بل كنتُ بكرًا، فالظاهر أن القول قولها؛ لأن الأصل السلامة، بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك؛ لأن الأصل براءة المشتري من الثمن)، انتهى.
* قوله: (وعليها اليمين) مقتضى تنصيصه على أن عليها اليمين هنا وعدم تنصيصه [عليه](5) في المسألة السابقة؛ أعني: إذا قطع بعض ذكره وادعت عدم إمكان
(1) المحرر (2/ 25)، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2463).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(3)
الشافعية لهم قولان في المسألة، الأول: أن النكاح باطل ما لم يدخل بها فإن دخل فلها مهر المثل، والثاني: أن النكاح صحيح، ولهم تفصيل في ذلك كره في الحاوي (9/ 147)، والروضة (7/ 185).
(4)
كشاف القناع (7/ 2464).
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
وإن شُهِدَ بزوالها: لم يؤجَّل، وحُلِّف إن قالت:"زالت بغيره"(1)، وكذا إن لم تثبُت عُنَّتُه، وادَّعاه (2).
ومن اعترفت بوطئه في قُبُلٍ بنكاح ترافَعا فيه -ولو مرة (3)، أو في حيض، ونفاس، أو إحرام، أو ردَّةٍ، ونحوِه- بعدَ ثبوت عُنَّةٍ: فقد زالتْ وإلا فليس بِعنِّين (4)، ولا تزول عُنَّةٌ بوطءِ غيرِ مدَّعيةٍ، أو في دُبُر (5).
ــ
وطئه أنه يقبل قولها فيها بلا يمين، والفرق بينهما أن في مسألة قطع بعض الذكر الأقربُ عدم إمكان الوطء، لكن الإمكان جائز بمرجوحية، فلا تحلف حينئذ، وفي مسألة إزالة البكارة الطرفان متقاومان؛ لأن زوال العنَّة ممكن، كما أن التحام المحل ممكن فتحلف لتأكيد دعواها، هذا ما ظهر أولًا، ثم رأيته (6) في الإقناع (7) صرح في الأولى بقوله:(مع يمينها) ولم يتعقبه شيخنا (8).
* قوله: (أو في دبر)؛ أيْ: أو في نكاح سابق على النكاح الذي وقع الترافع
(1) المحرر (2/ 25)، والفروع (5/ 173).
(2)
الفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2463).
(3)
المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 119) مع الممتع، والفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2462).
(4)
الفروع (5/ 173)، وكشاف القناع (7/ 2462).
(5)
وفي وجه: تزول بذلك.
المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 173)، وانظر: الإنصاف (8/ 191)، وكشاف القناع (7/ 2463 - 2462).
(6)
في "أ": "رائته".
(7)
الإقناع (7/ 2461) مع كشاف القناع.
(8)
في كشاف القناع (7/ 2461).
ومجنونٌ ثبتتْ عُنَّتُه، كعاقل: في ضرب المدة (1)، ومن حدث بها جنون فيها حتى انتهتْ، ولم يَطأ: فلوليِّها الفسخُ (2).
ويسقُط حقُّ زوجةِ عنِّينٍ ومقطوعٍ بعضُ ذكرِه، بتغيبِ الحَشَفةِ أو قدرِها (3).
2 -
وقسمٌ يختص بالمرأة، وهو: كونُ فرجها مسدودًا لا يَسْلكه ذكرٌ -فإن كان بأصل الخِلقةِ: فرَتْقاءُ، وإِلا: فقَرْناءُ وعَفْلاءُ- أو به بَخَرٌ، أو قُروح سيَّالةٌ (4).
ــ
فيه (5)، فتدبر!.
* قوله: (كعاقل في ضرب المدة)؛ أيْ:. . . . . .
(1) الفروع (5/ 174)، والإنصاف (8/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2463).
(2)
والوجه الثاني: لا يفسخ الولي. الفروع (5/ 175)، والإنصاف (8/ 192).
(3)
كشاف القناع (7/ 2463).
(4)
وفي وجهٍ: أن البَخَر والقروح السيالة لا يثبت بها الخيار.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 122 و 126) مع الممتع، والفروع (5/ 175 - 176)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2465).
والرتق هو: كون الفرج مسدودًا لا مسلك للذكر فيه.
والقرن والعفل: لحم يحدث في الفرج يسده. وقيل: القرن: عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء. المقنع (5/ 122) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2464). وفي كشاف القناع زيادة: وقيل: القرن: عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر، وقيل: العفل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية، قال صاحب المطلع والزركشي: ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشترك بين هذه الأمور.
وفي المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176): بخر الفم: هو نتن الفم، وبخر الفرج هو: نتن في الفرج يثور عند الوطء.
(5)
المحرر (2/ 25)، وكشاف القناع (7/ 2462 - 2463).
أو: كونها فَتْقاءَ: بانخراق ما بين سبيليْها، أو ما بين مَخْرَجِ بولٍ ومنيٍّ، أو مستحاضةً (1).
3 -
وقسمٌ مشترَك، وهو: الجنونُ -ولو أحيانًا- والجُذام، والبَرَصُ وبَخَرُ فمٍ، واسْتِطلاقُ بول ونَجْوٍ، وباسور وناصُورٌ (2)، وقَرَع رأسٍ -وله ريح منكرةٌ (3) -. . . . . .
ــ
في قول (4)، وعند ابن عقيل تكفي (5) دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت (6)، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة](7)، وهو يتمشى على كل من القولَين.
(1) وفي وجهٍ: أن انخراق ما بين مخرج بولٍ ومني أو كونها مستحاضة لا يثبت بهما الخيار.
المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 175 - 176)، وانظر: المقنع (5/ 123) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2465 - 2466).
والفتق هو: انخراق ما بين السبيلين وقيل: انخراق مخرج البول والمني.
المحرر (2/ 24)، والفروع (5/ 176)، وكشاف القناع (7/ 2464 - 2465).
(2)
وفي وجهٍ: أن بَخَرَ الفم، واستطلاق بولٍ وَنَجْوٍ، وباسورًا وناصورًا لا يثبت بها بالخيار.
المحرر (2/ 24)، والمقنع (5/ 124 و 126) مع الممتع، والفروع (5/ 175 - 176)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2464 - 2465).
(3)
وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. الفروع (5/ 176 - 177)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2466).
(4)
في "ب": "قوله".
(5)
في "ب" و"ج" و"د": "يكفي".
(6)
الفروع (5/ 174)، والإنصاف (8/ 192)، كشاف القناع (7/ 2463).
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
وكونُ أحدهما خُنثى (1).
فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (2) شيخنا في شرحه (3).
وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.
* قوله: (فيفسخ (4) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (5) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (6) حيث كان [الزوج](7) عِنِّينًا،. . . . . .
(1) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. المحرر (2/ 24 - 25)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2465).
(2)
في "أ": "انتهى كلامه".
(3)
حيث قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 39) عند قول المصنف؛ (ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) قال: (نصًّا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات).
وقال رحمه الله في كشاف القناع (7/ 2445) في ذلك: (لاشتباه المباح والمحظور في حقه)، وانظر في ذلك أيضًا: المحرر (2/ 22)، والمقنع (5/ 95) مع الممتع، والفروع (5/ 160).
(4)
في "أ": "فينفسخ".
(5)
في "ب": "تقدم ومن جملة".
(6)
لم أجده في الشرح الكبير هكذا، إنما الذي فيه أن العيب إن حدث بعد العقد ففيه وجهان، وصحح ثبوت الخيار ولم يستثن شيئًا. الشرح الكببر (20/ 511) مع المقنع والإنصاف.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
أو كان بالفاسخ عيبٌ مثلُه أو مغايرٌ له (1).
لا بغير ما ذُكر: كعَوَرٍ، وعَرَجٍ، وقطع يدٍ ورجل، وعمى، وخرَسٍ، وطرَشٍ، وكونُ أحدهما عَقيمًا أو نِضْوًا ونحوَه (2).
* * *
ــ
أو مجبوبًا (3)، أو مقطوع الذكر.
* قوله: (أو كان بالفاسخ عيب مثله أو مغاير [له])(4). قال في الشرح [الكبير](5): (إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لأحدهما الخيار على الآخر؛ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما المانع عيب نفسه)(6).
* قوله: (لا بغير ما ذكر كعور. . . إلخ) هذا هو النوع الثاني من مطلق العيوب، وهو [ما](7) لا يثبت به خيار.
(1) والوجه الثاني في المسألة: لا خيار له.
المحرر (2/ 25)، والمقنع (5/ 126) مع الممتع، والفروع (5/ 176).
(2)
الفروع (5/ 178)، والمبدع (7/ 109)، وكشاف القناع (7/ 2467).
وقال ابن مفلح في المبدع: (والصواب أن له الفسخ).
(3)
في"أ": "أو مجنونًا".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(6)
الشرح الكبير (7/ 579) مع المغني.
(7)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".