المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - باب ركني النكاح وشروطه - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌1 - باب ركني النكاح وشروطه

‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

رُكناهُ:

1 -

"إيجاب" بلفظ: "إنكاح" أو "تَزْويجٍ"(1)، ولمن يملكُها أو بعضَها:"أعتقتُكِ وجعلتُ عِتْقَكِ صداقَكِ"، ونحوِه (2).

ــ

باب ركنَي النكاح وشروطه (3)

* قوله: (النكاح) هو هنا بمعنى العقد (4).

* قوله: (بلفظ إنكاح أو تزويج)؛ (أيْ: بلفظ مشتق منهما، أما هما فلا ينعقد بهما النكاح). حاشية -نقلًا عن ابن نصر اللَّه (5) -.

* قوله: (ولمن يملكها. . . إلخ) مقدم من تأخير، والأصل: بلفظ إنكاح أو

(1) المحرر (2/ 14)، والمقنع (2/ 26) مع الممتع، والفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2391 - 2392).

(2)

الفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2391).

(3)

ركن الشيء جانبه الأقوى يقال: هو يأوي إلى ركن شديد؛ أيْ: إلى عز ومنعة، جمعه أركان مثل قفل أقفال، وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية لا توجد دون جزئها، فكذا الشيء لا يتم دون ركنه، والشروط جمع شرط وهو ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزء للماهية.

المبدع شرح المقنع (7/ 17)، وكشاف القناع (7/ 2391)، والمصباح المنير ص (91، 118)، ومختار الصحاح ص (255، 334).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 179.

(5)

المصدر السابق.

ص: 271

وإن فَتح وليٌّ تاءَ "زوَجتَك"، فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من. . . جاهلٍ وعاجزٍ (1)، ويصح:"زُوِّجتَ" بضم الزايِ وفتح التاء (2).

2 -

و"قبولٌ" بلفظ: "قبِلتُ أو رضيتُ هذا النكَاحَ"(3). . . . . .

ــ

تزويج، أو أعتقتك. . . إلخ لمن يملكها أو بعضها، وعطفُ الفعلِ على اسمٍ فيه معنى الفعل جائزٌ عربيةً، أو أنه بتقدير القول -كما قدره الشارح (4)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (5) -، والتقدير: ويقول (6) سيد (7): أعتقتك:. . . إلخ، أو أنه أُريد بأعتقتك، لفظه، وقُدِّم الظرف ليؤذن باختصاص تلك الصيغة بغير حرة الأصل، وأكد ذلك بتغاير العاطف، هكذا يجب أن [يفهم](8) المقام.

* قوله: (فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من جاهل وعاجز)(9) استظهر في شرحه الثاني (10)، وقطع به في الإقناع (11).

(1) الإنصاف (8/ 46 - 47)، وكشاف القناع (7/ 2393)، وقد ذكر القول الثاني وجزم به ولم يذكر الأول.

(2)

كشاف القناع (7/ 2391).

(3)

المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 27) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2392).

(4)

الشرح الكبير (3/ 167)، وانظر: المغني (9/ 454).

(5)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 11).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "ويقول".

(7)

في "ب": "يقول سيد".

(8)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(9)

في "د": "وقيل الأصح من جاهل وعاجز".

(10)

معونة أولي النهى (7/ 52).

(11)

الإقناع (7/ 2393) مع كشاف القناع.

ص: 272

أو: "قبلتُ"(1)، أو:"رضيت" فقط، أو:"تزوجتُها"، ويصحَّانِ من هازلٍ وتَلجئةٍ (2)، وبما يؤدِّي معناهما الخاصَّ بكل لسان من عاجز، ولا يلزمه تعلُّمٌ (3)، لا بكتابة وإشارةٍ مفهومة، إلا من أخرسَ (4).

وإن قيل لمزوِّجٍ: "أزوَّجتَ؟ "، فقال:"نعمْ"، ولمتزوِّج:"أقبلتَ؟ " فقال: "نعمْ". . . . . .

ــ

* قوله: (ويصحان من هازلٍ وتلجئة) إتيانه الشيء ظاهرًا لا باطنًا بخلاف البيع فيهما.

* قوله: (من عاجز)؛ (يعني: فلا ينعقد بغيرها (5) ممن يحسنها خلافًا للشيخ تقي الدين) (6)، حاشية (7).

* قوله: (لا بكتابة)؛ أيْ: لا يصحَّان. . . إلخ.

(1) في العدة ص (360): إن اقتصر على: قبلت، فقولَين.

(2)

الفروع (5/ 123)، والإنصاف (8/ 47). وقال:(وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب).

(3)

وإن قدر على تعلم فوجهان هذا أحدهما، وهو الأصح.

المقنع (5/ 26) مع الممتع، والفروع (5/ 123)، وانظر: المحرر (2/ 14)، وكشاف القناع (7/ 2392 - 2393).

(4)

المحرر (2/ 15)، والفروع (5/ 123)، وكشاف القناع (7/ 2393).

(5)

في "أ": "من غيرها".

(6)

حيث قال: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظٍ وفعل كان، ومثله كل عقد. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (348).

(7)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (179).

ص: 273

صحَّ (1)، لا إن تقدَّم قبولٌ (2)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (3).

ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .

ــ

* قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في (4) جواب الصريح صريح (5).

* قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (6) قبل التفرق.

* قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.

* قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.

وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.

(1) وقيل: لا يصح. المحرر (2/ 15)، والمقنع (5/ 28) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2392).

(2)

المقنع (5/ 28) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2394).

(3)

وفي رواية: إن تراخا حتى تفرقا لم يبطل.

المقنع (5/ 28) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2395).

(4)

في "ج" و"د": "من".

(5)

ولذلك لما قال اللَّه -تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: 44] كان معنى ذلك وجدنا ما وعد ربنا حقًا، فالسؤال مضمرٌ في الجواب معادٌ فيه، ولو قيل: لرجل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، كان مقرًّا به إقرارًا لا يحتاج إلى تفسير، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن يصح التزوج به.

الممتع شرح المقنع (5/ 28)، وكشاف القناع (7/ 2392).

(6)

في "ب" و"ج" و"د": "قبول".

ص: 274