المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌4 - فصل

ولا خيار ببلوغ (1).

* * *

‌4 - فصل

وإن استوَى وليَّانِ فأكثرُ، في درجة: صحَّ التزويجُ من كل واحد، والأوْلى: تقديمُ أفضل فأَسَنَّ (2).

وإن تشاحُّوا: أُقرِع (3). فإن سَبق غيرُ من قَرَع، فزوَّج، وقد أذنتُ لهم: صح. وإلا: تعيَّن من أذنتْ له (4).

ــ

"فصلٌ"(5)

* قوله: (صحَّ) وهل يحرم (6) قياسًا على ما إذا أخذ الماء غير الأولى به أو يكره قياسًا على ما إذا سبق إلى الإمامة غير الأفضل والأولى؟! (7).

(1) كشاف القناع (7/ 2413).

(2)

المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 139)، والفروع (5/ 139)، وكشاف القناع (7/ 2414).

وفي الفروع والمبدع (7/ 41) عن مختصر ابن رزين: (يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع بينهم).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

والوجه الثاني: لا يصح.

المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 54) مع الممتع، والفروع (5/ 139)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2414).

(5)

في تعدد الأولياء، وفي تولي طرفَي العقد.

(6)

في "د": "يحن".

(7)

في: "أ" و"ب": "أولًا ولا"، وفي "ج":"أو الأول".

ص: 297

صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (1)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (2)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (3)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (4).

ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (5)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.

* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.

* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (6).

* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان

(1) فسخهما حاكم، والرواية الثانية: يقرع فمن خرجت له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق، ولا صداق عليه ثم يجدد من خرجت له القرعة النكاح. المحرر (2/ 7)، والمقنع (5/ 55) مع الممتع، والفروع (5/ 139)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).

(2)

فسخهما حاكم فهو كحكم جهل السبق. وقيل: يقف ليعلمه.

الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (5/ 139 - 140)، والمبدع (7/ 43).

وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).

(3)

كشاف القناع (7/ 2415).

(4)

المحرر (2/ 17)، والفروع (5/ 139)، والإنصاف (8/ 93)، وكشاف القناع (7/ 2415).

(5)

وقيل: لا.

الفروع (5/ 139)، والإنصاف (8/ 94)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).

(6)

والطلاق: كما أشار إليه المرداوي في الإنصاف (8/ 94)، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2415).

ص: 298

بلا يمينٍ (1).

وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (2) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (3).

ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (4)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .

ــ

شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (5).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.

* قوله: (فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.

* قوله: (أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر

(1) وقيل: يوقف الآخر حتى يصطلحا.

الإنصاف (8/ 94)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2415).

(2)

المبدع (7/ 43)، وكشاف القناع (7/ 2415 - 2416).

(3)

ويحتمل أن يحلف ورثة كل منهما وتبرأ.

الإنصاف (8/ 94 - 95)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2416).

(4)

صحَّ أن يتولى طرفَي العقد، وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.

المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.

وانظر: الفروع (5/ 140)، وكشاف القناع (7/ 2417).

(5)

حيث قال: (فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 22).

ص: 299

ونحوه: صحَّ أن يتولى طرَفَي العقدِ (1).

وكذا وليُّ [عاقلة] تَحِل له: كابنِ عم، ومولَىً، وحكم: إذا أذنتْ له (2)، أو وكَّل زوجٌ وليًّا، أو عَكسُه، أو وكَّلا واحدًا، ونحوَه (3).

ــ

من حيث العربية، ولو قال: وكذا وصي في نكاح إذا زوج صغيرًا بصغيرة تحت حجره، لكان أسلم، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كما لو زوَّج عبده بابنته، هذا على أن الكفاءة (4) ليست شرطًا للصحة بل للزوم.

* قوله: (إذا أدِنَتْ له)؛ أيْ: ما يستفيد به أن يتزوجها من نفسه، ليوافق كلًّا من كلام صاحب الإقناع (5)، وصاحب الإنصاف (6)، وإطلاقه ظاهر في موافقة الإنصاف من أن له أن يتزوجها في مسألة الإذن المطلق.

(1) وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر.

المحرر (2/ 18)، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.

(2)

وفي رواية: لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفَين.

المحرر (2/ 17)، والمقنع (5/ 56) مع الممتع.

وانظر: كشاف القناع (7/ 2417).

(3)

وفي رواية: لا يجوز.

المحرر (2/ 18).

وانظر: الإنصاف (8/ 97)، وكشاف القناع (7/ 2417).

(4)

في "ب": "الكفالة".

(5)

الإقناع (7/ 2417) مع كشاف القناع.

(6)

الإنصاف (8/ 96) وقال عن القول بجواز تولي الولي طرفَي العقد: (وهذا المذهب).

ص: 300