المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب الولاء - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌17 - باب الولاء

‌17 - بابُ الولاءِ

الوَلَاءُ: ثبوتُ حكم شرعيٍّ بعتقٍ أو تعاطِي سببه (1).

ــ

باب الولاء (2)

* قوله: (ثبوت حكم شرير. . . إلخ) المشهور في تعريفه أنه: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق (3)، وحينئذ فقول المصنف:"ثبوت حكم" من إضافة الصفة للموصوف، والمراد بالحكم العصوبة التي صرح بها غيره، والتقدير: حكم شرعي ثابت بعتق أو تعاطي سببه، وعبارة المصنف أقرب إلى التصحيح من عبارة الإقناع (4)، وهي قوله:(ومعنى الولاء: إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب. . . إلخ) ونسبه للزركشي (5)

(1) كشاف القناع (7/ 2282).

(2)

الولاء: بفتح الواو والمد لغة: المقاربة، والملك، والنصرة، لكنه خص في الشرع بولاء العتق.

راجع: كشاف القناع (7/ 2282)، والعذب الفائض (2/ 104)، والمصباح المنير ص (258)، ومختار الصحاح ص (736).

(3)

العذب الفائض (2/ 104).

(4)

الإقناع (2/ 2282) مع كشاف القناع.

(5)

شرح الزركشي (4/ 544). الزركشي هو: شمس الدين محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي، المصري، الحنبلي المولود سنة 722 هـ، تفقه على يد موفق الدين، عبد اللَّه الحجاوي. =

ص: 135

فمن أعتَق رقيقًا، أو بعضَه فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَق عليه برَحِمٍ أو عِوضٍ، أو كتابةٍ أو تدبير أو إيلاد أو وصيةٍ: فله عليه الوَلاءُ، وعلى أولاده: من زوجةٍ عتيقة، أو سُرِّيةٍ (1). وعلى مَنْ له أوْ لَهم -وإن سَفَلوا- ولاؤه (2)، حتى لو أعتَقه سائبةً كـ:"أعتقتُك سائِبَةً"، أو:". . . لا وَلاءَ لي عليك". . . . . . .

ــ

وصاحب المطلع (3).

* قوله: (أو عوض)؛ (أي: عقد معاوضة كجعل عتقه في مقابلة خدمته شهرًا أو سنة، أو شري العبد نفسه من سيده)، حاشية (4).

* قوله: (من زوجة عتيقة. . . إلخ)؛ يعني: لا من حرة الأصل، فلا ولاء عليه

= من تصانيفه: شرحه المسمى "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" كانت وفاته سنة 772 هـ.

شذرات الذهب (6/ 224)، والمدخل لابن بدران ص (211).

(1)

في "م": "وسريةٍ".

(2)

وفي رواية في المكاتب: إن أدى إلى الورثة يكون ولاؤه لهم، وإن أدى إليهما يكون ولاؤه بينهما.

المحرر (1/ 416)، والمقنع (4/ 448 - 449) مع الممتع، والفروع (5/ 42 - 43)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2283).

(3)

المطلع ص (311). صاحب المطلع هو: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، أبو عبد اللَّه شمس الدين البعلي، شيخ العربية، فقيه حنبلي، محدث، لغوي، ولد ونشأ في بعلبك سنة 645 هـ، ونزل دمشق وزار طرابلس والقدس، وتوفي بالقاهرة سنة 706 هـ، من مؤلفاته:"المطلع على أبواب المقنع" في فروع الحنابلة، "شرح ألفية ابن مالك" في النحو، "المثلث بمعنى واحد من الأسماء والأفعال"، "الفاخر" في شرح الجمل.

شذرات الذهب (6/ 20)، وكشف الظنون ص (1810).

(4)

حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 174، وانظر: كشاف القناع (7/ 2283).

ص: 136

أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه (1).

إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ (2).

ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .

ــ

لأحدٍ (3) ولا [من](4) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (5) حيث لا غرر (6) ولا اشتراط.

* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (7) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (8).

* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (9): إذا أذن السيد لمكاتبه (10) في

(1) وفي رواية: أنه لا ولاء عليه، المحرر (1/ 416)، والمقنع (4/ 450 - 451) مع الممتع، والفروع (5/ 42).

وفي المحرر قال: بل ماله لبيت المال.

(2)

الإنصاف (7/ 375).

قال: (وظاهر كلام المصنف؛ يعني ابن قدامة في المقنع، أن ولاءه للمكاتب).

(3)

العدة شرح العمدة ص (340)، والممتع شرح المقنيع (4/ 449)، وكشاف القناع (7/ 2289).

(4)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(5)

العدة شرح العمدة ص (340)، والممتع شرح المقنع (4/ 449)، وكشاف القناع (7/ 2289).

(6)

في "أ" و"ب" و"ج": "لا غرور".

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

(8)

المنتهى (1/ 209).

(9)

في "ج" و"د": "يعين".

(10)

في "ج" و"د": "لمكاتب".

ص: 137

فعَتَق عند مشتريه (1).

ويَرِث ذو وَلاءٍ به عند عدم نسيبٍ وارثٍ، ثم عصبَتُه بعده، الأقرب فالأقربُ (2).

ومن لم يَمَسَّه رقُّ، وأحدُ أبَوْيه عَتِقٌ والآخرُ حرُّ الأصل (3). . . . . . .

ــ

عتق عبده (4) فأعتقه ثم باع السيد مكاتبه المأذون له في العتق فعتق عند المشتري، فإن ولاء من أعتقه المكاتب لسيده الأول ولا ينتقل بسبب الشراء للمشتري (5)؛ لقول الإمام: من أذِن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول. رواه عنه ابن منصور (6).

* قوله: (وارث)؛ أيْ: مستغرق.

(1) الفروع (5/ 43).

(2)

المقنع (4/ 449) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2284).

(3)

فلا ولاء عليه، والرواية الثانية: أن عليه الولاء لموالي أبيه.

المحرر (1/ 417)، والفروع (5/ 43)، وانظر: المقنع (4/ 449) مع الممتع.

(4)

في "أ" و"ج" و"د": "عبد".

(5)

في "أ": "للمشتري".

(6)

الفروع (5/ 43)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 614).

وابن منصور هو: إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي ولد بِمَرْو وكان عالمًا فقيهًا دوَّن عن الإمام أحمد المسائل في الفقه ودخل العراق والحجاز والشام فسمع من جَمْع غفير منهم: سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وورد بغداد وحدَّث عنه خلق من أهلها واستوطن نيسابور، وبها كانت وفاته يوم الخميس ودفن يوم الجمعة لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومئتين للهجرة، روى عنه البخاري ومسلم في الصحيحَين وأبو زرعة وأبو عيسى الترمذي وعبد اللَّه بن أبي داود ومحمد بن خزيمة.

طبقات الحنابلة (1/ 113 - 115).

ص: 138

أو مجهولُ النَّسب: فلا ولاءَ عليه (1).

ومن أعتَق رقيقَه عن حيٍّ بأمره: فوَلاؤه لمعتَقٍ عنه (2)، ودونِه، أو عن ميت: فلمعتِقٍ، إلا من أعتقه وارثٌ عن ميت له تَرِكةٌ -في واجب عليه-: فللميت، وإن لم يتعيَّن العتقُ أطعَم أو كسا، ويصح عتقُه (3).

وإن تبرَّع بعتقه عنه -ولا تَركةَ- أجزَأ، كإطعام وكسوةٍ (4). . . . . . .

ــ

* قوله: (فلا ولاء عليه)؛ (لأن الأم لو كانت حرة الأصل تبعها ولدها لو كان أبوه رقيقًا في انتفاء الرق والولاء، ففي انتفاء الولاء وحده أولى، وإن كان الوالد حر الأصل (5) فالولد يتبعه؛ إن (6) لو كان عليه ولاء بحيث يصير الولاء عليه لمولى أبيه فَلأَن يتبعه (7) في سقوط الولاء عنه أولى، ومجهول النسب محكوم بحريته أشبه معروف النسب؛ لأن الأصل في الآدميين الحرية وعدم الولاء، فلا يترك في حق الولد بالوهم كما لا يترك في حق الأب)، شرح (8).

(1) والرواية الثانية: أن عليه الولاء لموالي أمه.

المحرر (1/ 417)، والفروع (5/ 43)، والإنصاف (7/ 376).

(2)

المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 43).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

والوجه الثاني: لا يجزئه.

الفروع (5/ 44)، والإنصاف (7/ 380).

(5)

في "أ": "حرًّا الأصل".

(6)

أصوب من كلمة "إن" كلمة "إذ" وهي الموجودة في شرح المنتهى للبهوتي.

(7)

في "ب": "فلا يتبعه".

(8)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 642).

ص: 139

وإن تبرَّع بهما أو بعتقٍ أجنبيٌّ: أجزأ، ولمتبرِّعٍ الولاء (1). و:"أعتِق عبدَك عني"، أو:". . . عني مجانًا"، أو:"وثمنُه عليَّ" فلا [يجب](2) عليه أن يُجيبَه، وإن فعل -ولو بعد فراقه- عتق والولاء لمعتَق عنه ويلزمه ثمنه بالتزامه، ويجزئه عن واجب. . . . . . .

ــ

* قوله: (فلا عليه أن يجيبه)؛ أيْ: فلا يجب (3) أو فلا لوم، واقتصر الشارح على التقدير الأول (4).

* قوله: (والولاء لمعتق عنه) هذا داخل في قوله: (ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه).

* قوله: (ويلزمه ثمنه. . . إلخ) لعل المراد قيمته حال العتق (5).

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إن قصده، وصرح به شيخنا في شرح الإقناع (6).

(1) والوجه الثاني: لا يجزئ، والوجه الثالث: يجزي في إطعامٍ وكسوةٍ فقط. المصدران السابقان.

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(3)

في "أ": "فلا يجيب".

(4)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 642).

(5)

حيث إن المعتق أعتق بشرط العوض، فنقدر ابتياع القائل العبد من المعتق ثم توكيله في عتقه ليصح عتقه عنه، فيكون الملك انتقل من المعتق إلى القائل قبل إعتاقه، ويجوز جعله قابضًا بطريق الحكم، وبالتالي يجب عليه الثمن للمعتق ويكون هذا الثمن قيمة العبد حال العتق؛ لأن التقدير أنه اشتراه منه. انظر: الممتع شرح المقنع (4/ 453)، والفروع (5/ 45).

(6)

كشاف القناع (7/ 2285).

ص: 140

ما لم تكن قرينةٌ (1). و: "أعتِقْه وعليَّ ثمنُه"، أو زاد:". . . عنك. . . "، ففعل: عَتَق، ولزم قائلًا ثمنُه. ووَلاؤه لمعتِقٍ. ويُجزئُه عن واجب (2).

ولو قال: "اقتُله على كذا"، فلَغْو (3).

ــ

* قوله: (ما لم يكن قريبه)؛ أيْ: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت (4) ذلك لعدم تأتي (5) الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة (6).

* قوله: (ولزم قائلًا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق (7) -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.

(1) والرواية الثانية: يلزمه عوضه إلا حيث نفاه.

وورد عن الإمام أحمد رواية أخرى فيمن له الولاء والعتق وهي: (أن الولاء والعتق للمسؤول لا للسائل إلا حيث التزم العوض).

المحرر (1/ 417)، والفروع (5/ 45)، والإنصاف (7/ 381 - 382).

(2)

المحرر (1/ 417)، والمقنع (4/ 452) مع الممتع، والفروع (5/ 45).

(3)

كشاف القناع (7/ 2285).

(4)

في "ب" و"ج" و"د": "يتأتى".

(5)

في "ج" و"د": "لعدم تعدي تأتي".

(6)

حيث يعتق بالفعل وهو الملك، فبمجرد ملكه يعتق عليه ولا يحتاج إلى صيغة. المقنع لابن البنا (2/ 850)، والمغني (9/ 223 - 224)، والفروع (5/ 95 - 60)، والإنصاف (7/ 401).

(7)

في "ب": "كما سبق".

ص: 141