الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو وَطِئَ مباحةً -لا يوطأُ مثُلها لصغر- فأفضاها (1)، ولا عتْقَ بخَدْشٍ، وضربٍ، ولعن (2)، ومالُ معتَق بغير أداءٍ عند عتقٍ لسيد (3).
* * *
1 - فصل
ومن أعتَق جزءًا مُشاعًا: كنصفٍ ونحوه. . . . . .
ــ
* قوله: (أو وطئ مباحة)؛ أيْ: أمة (4).
فصل (5)
= فتوى أفتى بها فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية، ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712 هـ، واعتقل بها سنة 720 هـ وأطلق ثم أعيد، ومات معتقلًا بقلعة دمشق سنة 728 هـ، فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان، ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين.
من تصانيفه: "السياسة الشرعية"، "الفتاوى"، "والجمع بين النقل والعقل"، "منهاج السنة"، "الصارم المسلول على شاتم الرسول".
الدرر الكامنة (1/ 144)، النجوم الزاهرة (9/ 271).
(1)
كشاف القناع (7/ 2298).
(2)
الفروع (5/ 62)، وكشاف القناع (7/ 2299).
(3)
والرواية الثانية: أنه للعبد. المقنع (4/ 470) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (7/ 2299).
(4)
في "ب" و"ج" و"د": "أمته".
(5)
فيما يترتب على إعتاق جزء من العبد.
أو معيَّنًا غيرَ شعرٍ وظُفرٍ وسِنٍّ ونحوه -من رقيق- عَتَق كلُّه (1).
ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه (2) ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك (3)، وعليه قيمتُه مكانَه (4)، ويُضمنُ شِقْصٌ (5) من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا (6).
ــ
* قوله: (أو نصييه) وكذا بعض (7) نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه (8)، فالغرض المثال لا التخصيص.
* قوله: (مكانه)؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.
* قوله: (من قيمته)؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا (9) -.
(1) المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2300).
(2)
المصادر السابقة.
وإذا كان السيد كافرًا والمعتِق مسلمًا فوجهان هذا أحدهما، والثاني: لا يسري العتق إلى باقيه. المحرر (2/ 5)، والمقنع (4/ 274) مع الممتع، والفروع (5/ 63).
(3)
الفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2351).
(4)
والرواية الثانية: يضمنه بما بقي عليه.
المحرر (2/ 5)، وانظر: المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2300).
(5)
المراد بالشقص: النصيب المعلوم غير المفرز. لسان العرب (7/ 48).
(6)
والرواية الثانية: أنه يضمنه بما بقي عليه. الفروع (5/ 64)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2301).
(7)
في "ب": "أو بعض".
(8)
كشاف القناع (7/ 2305).
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 652).
وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به (1)، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه (2).
ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه (3).
و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره:"أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق (4) ولو رضي سيدُه (5). . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة (6) باقيه.
* قوله: (لغو)؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك (7).
* قوله: (ولو رضي سيده)؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع (8).
(1) الفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2300).
(2)
والرواية الثانية: يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقية غير مشقوق عليه. انظر: المقنع (4/ 472) مع الممتع، والفروع (5/ 63)، وكشاف القناع (7/ 2302).
(3)
المحرر (2/ 5)، وكشاف القناع (7/ 2301 - 2302).
ويحتمل أن يضمناه على قدر ملكَيهما فيه. المحرر (2/ 5)، والمقنع (4/ 473) مع الممتع.
(4)
الفروع (5/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2302).
(5)
كشاف القناع (7/ 2302).
(6)
في "ب": "بقيمته".
(7)
فالإذن له في العتق أو توكيله فيه يجعل له ولاية عليه فينفذ إعتاقه.
راجع: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 652).
(8)
الفضولي بضم الفاء هو: من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي وذلك لكون تصرفه صادرًا من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ففي تصرفاته روايتان عن أحمد رحمه الله: =
و: "أعتَقتُ النصيبَ" يَنصرفُ إلى ملكه، ثم يَسْرِي (1).
ولو وكَّل شريكٌ شريكَه، فأعتَق نصفَه، ولا نيةَ: انصرفَ إلى نصيبه، وأيُّهما سَرَى عليه: لم يَضمنْه (2).
ــ
* قوله: (واعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) وكأن التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي؛ أيْ: نصيبي، فتدبر!.
* قوله: (انصرف إلى نصيبه)؛ أيْ: المعتق دون موكِّله.
* قوله: (لم يضمنه) عدم الضمان واضح فيما إذا لم ينو نصيب شريكه؛ [لأنه يقع على نصيب نفسه بالمباشرة وعلى نصيب شريكه](3) المأذون في عتقه بالسراية (4). وأما إذا نوى نصيب شريكه وسرى (5) إلى نصيبه فمقتضى القواعد الضمان على الشريك الموكِّل؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فكأن العتق ما وقع إلا من الشريك فيضمن ما سرى العتق إليه بسببه (6)(7).
= أحدهما: بطلانها، والثانية: صحتها ووقوفها على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها بطُلت.
راجع: المغني (6/ 295) و (7/ 399).
(1)
الفروع (5/ 64)، وكشاف القناع (7/ 2302).
(2)
كشاف القناع (7/ 2302)، والاحتمال الثاني: ينصرف إلى نصيب موكله. الفروع (5/ 64 - 65).
(3)
ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(4)
قال الفيُّومي: (قول الفقهاء: سرى الجرح إلى النفس معناه: دام ألمه حتى حدث منه الموت، و: قطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أيْ: تعدى أثر الجرح، و: سرى التحريم وسرى العتق بمعنى التعدية). المصباح المنير ص (105).
(5)
في "د": "وشرى".
(6)
في "ج" و"د": "سببه".
(7)
هذا أحد الاحتمالَين عند الحنابلة. =
وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (1)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (2)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (3)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (4).
وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .
ــ
* قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.
* قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (5) ووجه [العتق](6) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (7)، فتدبر!.
= والاحتمال الثاني: أنه لا يلزمه الشريك الضمان؛ لأن الوكيل هو المباشر لسبب الإتلاف فلم يجب له ضمان ما تلف به كما قال له أجنبي: أعتق عبدك فأعتقه. المغني (14/ 411).
(1)
المقنع (4/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 65)، وكشاف القناع (7/ 2303).
(2)
الفروع (5/ 65).
(3)
المقنع (4/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 65)، وكشاف القناع (7/ 2303).
(4)
المقنع (4/ 474) مع الممتع، والفروع (5/ 65).
وفي رواية عن الأمام أحمد: (أنه لا يصدق أحدهما على الآخر لأنهما خصمان ولا يقبل كلام الخصم على خصمه).
المبدع (6/ 305).
(5)
في "ب": "المفسر".
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(7)
الممتع شرح المقنع (4/ 475)، وكشاف القناع (7/ 2303).
عَتَق نصيب صاحبه (1)، وأيُّهما ملك من نصيب شريكه المعسِرِ شيئًا: عَثَق، ولم يَسْر إلى نصيبه (2).
ومن قال لشريكه الموسر: "إن أعتقتَ نصيبَك فنصيبي حرٌّ" فأعتَقَه: عَتَق البافي بالسِّرَاية مضمونًا (3)، وإن كان معسِرًا: عَتَق على كلٌّ نصيبُه (4)، و:"إن أعتقت نصيبَك فنصيبي حرٌّ مع نصيبك". . . . . .
ــ
* قوله: (عتق)؛ أيْ: [عليه](5) ما ملكه فمرجع الضمير فيه ضمير يربط الشرط بالجزاء وهل يكتفي (6) بمثله؟ وتقدم له نظائر في كلامه.
وبخطه (7): (ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعيه وإنما عتق عليه بسبب دعواه)، شرح (8).
* قوله: (عتق الباقي بالسراية) لسبقها فمنعت عتق الشريك المعلق (9)، وولاؤه كله للموسر (10).
(1) كشاف القناع (7/ 2303).
(2)
وقيل: يعتق جميعه.
المقنع (4/ 474) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2303).
(3)
المقنع (4/ 475) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2304).
وقيل: يعتق عليهما. الفروع (5/ 65).
(4)
المقنع (4/ 475) مع الممتع.
(5)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(6)
في "د": "يربط الشرط بالخبر أو هل يكتفى".
(7)
في "أ": "قوله".
(8)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 654).
(9)
في "أ" و"ب": "المفلس".
(10)
كشاف القناع (7/ 2304).
ففَعَل: عَتَق عليهما مطلقًا (1).
ومن قال لأمتِه: "إن صلَّيت مكشوفةَ الرأس فأنتِ حرةٌ قبلَه". . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كانا (2) موسرَين أو معسرَين أو أحدهما (3) موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معًا؛ كما لو وكَّل أحد الشريكَين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد. وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معًا، فلا ضمان)، شرح (4).
* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا (5) لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية (6).
(1) المقنع (4/ 476) مع الممتع، والفروع (5/ 65)، وكشاف القناع (7/ 2304).
(2)
في "ج" و"د": "كان".
(3)
في "ب" و"ج" و"د": "إحداهما".
(4)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 654).
(5)
الإنصاف (7/ 413)، وكشاف القناع (7/ 2304).
(6)
نسبة إلى الفقيه الشافعي أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306 هـ؛ لأنه أول من تكلم فيها.
وصورتها: أن يقول لزوجته: إذا طلقتك أو: كلما طلقتك- فأنت طالق قبله ثلاثًا ونحوه من الألفاظ ثم يطلقها بعد ذلك طلاقًا منجزًا.
فاختلف فيها في المذهب على أقوال، ولا نص للإمام أحمد ولا غيره من الأئمة الأربعة فيها:
الأول: قول أبي بكر والقاضي أنها تطلق ثلاثًا واحدة بالمباشرة واثنتَين من المعلق، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب.
الثاني: قول ابن عقيل: تطلق واحدة بالمباشرة ويلغو المعلق فلا يقع منه شيء، ورجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو قياس نص أحمد. =
فصلَّت كلذلك: عتَقتْ (1).
و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط (2)، و:"إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا (3).
ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .
ــ
* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (4).
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (مَن) مفعول شرى.
= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.
المغني (10/ 422 - 423)، والإفصاح لابن هبيرة (2/ 148 - 149)، والإنصاف (9/ 84)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (33/ 243)، وأعلام الموقعين (3/ 276).
وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.
(1)
الإنصاف (7/ 413)، وكشاف القناع (7/ 2304).
وقيل: لا. الفروع (5/ 65)، والمبدع (6/ 300).
(2)
الفروع (5/ 65)، والمبدع (6/ 300)، وكشاف القناع (7/ 2304).
(3)
الفروع (5/ 65)، والإنصاف (7/ 413)، وكشاف القناع (7/ 2304).
(4)
في "د": "لم يصح".
ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء (1)، ومتى رجع بائع: ردَّ ما أخذَ واختص بإرثه (2)، ويُوقَفُ: إن رجَع الكلُّ حتى يَصطلحوا (3)، وإن لم يَرجع أحدٌ: فلبيت المال (4).
* * *
ــ
* قوله: (ويعتق)؛ أيْ: عليهما ولا ولاء لهما عليه (5).
* قوله: (بغير شراءٍ) كهبة أو إرث.
* قوله: (واختص لإرثه)(6)؛ لأن ولاءه له (7).
* قوله: (ويوقف)؛ أيْ: الإرث.
* قوله: (إن رجع الكل)؛ أيْ: الشاهدان عن شهادتهما بالعتق والبائع عن إنكاره العتق بأن اعترف به فصار يدعي العتق والشاهدان ينكرانه، فحصل التخالف بين الشاهدَين والبائع، فيوقف الإرث إلى أن يصطلحوا (8).
(1) كشاف القناع (7/ 2304 - 2305).
(2)
المصدر السابق.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق.
(5)
لأنهما يعترفان أن المعتق غيرهما وإنما هما مخلِّصان لَه ممن يسترقه ظلمًا، فهما كمخلص الأسير من أيدي الكفار.
معونة أولي النهى (6/ 776).
(6)
في "أ": "بأرشه".
(7)
في "ج" و"د": "لمن ولاؤه له".
(8)
معونة أولي النهى (6/ 776 - 777)، وكشاف القناع (7/ 2305).