الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بابُ عِشْرَةِ النساء
وهي: ما يكون بين الزوجَين: من الألفةِ والانضمام (1).
ــ
باب عشرة النساء
العِشْرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (2)، والظاهر (3) أن المراد من قول:[عشرة النساء](4) عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون. . . إلخ) ففيه طيٌّ، وأما جعل الزوجَين بمعنى الزوجَتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصًّا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف.
(1) المبدع (7/ 191)، وكشاف القناع (7/ 2540).
(2)
معونة أولي النهى (7/ 365)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 92)، وكشاف القناع (7/ 2540).
وأصل العشرة المخالطة. انظر: لسان العرب (4/ 574)، ومختار الصحاح ص (434)، والمصباح المنير ص (156).
(3)
في "ب": "الظاهر".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
يَلزم كلًّا معاشرةُ الآخر بالمعروف (1)، وألا يَمطُلَه بحقِّه (2)، ولَا يَتَكرَّهُ لبذلِه (3)، ويجب بعقدٍ تسليمُها ببيت زوجٍ: إن طلبها وهي حُرَّةٌ، ولم تشترط دارَها، وأمكن استمتاع بها (4). . . . . .
ــ
* قوله: (يلزم (5) كلًّا معاشرة الآخر بالمعروف) (ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وينبغي إمساكها مع كراهته لها للآية (6)؛ قال ابن الجوزي (7): وغيره: قال ابن عباس: ربما
(1) المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 239)، وكشاف القناع (7/ 2540).
(2)
المقنع (5/ 220) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2540).
(3)
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 239)، وكشاف القناع (7/ 2540).
(4)
وإن اشترطت دارها خيرت أن تسلم في دارها أو داره.
المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 242)، وانظر: المقنع (5/ 220) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2540).
(5)
في "جـ" و"د": "يلزمه".
(6)
يعني قوله -تعالى-: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].
(7)
في زاد المسير (2/ 42). وابن الجوزي هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد اللَّه وينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من مجتهدي الحنابلة المكثرين في التأليف في شتى العلوم، درس على العشرات من مشاهير علماء زمانه منهم أبو الحسن ابن الزغواني، وأبو يعلى الصغير، وكانت ولادته سنة 511 هـ، وتوفي سنة 597 هـ، من مصنفاته:"المغني في تفسير القرآن"، و"زاد المسير في التفسير"، "منهاج الوصول إلى علم الأصول"، "الإنصاف في مسائل الخلاف" في الفقه، "المذهب في مذهب الإمام أحمد"، "نقد العلماء"، "الضعفاء".
وفيات الأعيان (1/ 279)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 399 - 433).
ونصُّه: ". . . بنتُ تسع"(1) -ولو نِضْوَةَ الخِلقةِ- ويَستمتعُ بمن يُخشى عليها. . . . . .
ــ
رزق منها ولدًا فجعل اللَّه فيه خيرًا كثيرًا. قال: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيَين:
أحدهما: أن الإنسان لا يعلم وجوه (2) الصلاح؛ فرب مكروه عاد محمودًا ومحمود عاد مذمومًا.
والثاني: أنه لا يكاد يجد محبوبًا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب.
وقال (3) في [كتابه](4) السر المصون: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله، ولا يفشي إليها سرًّا، ولا يكثر من الهبة (5) لها، وليكن غيورًا من غير إفراط لئلا (6) ترمي (7) بالشر من أجله، حاشية (8).
* قوله: (ونصه: بنت تسع) وخالفه القاضي فقال: ليس ذلك قيدًا (9).
(1) المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 242)، والمبدع (7/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2542 - 2543).
(2)
في "ج" و"د": "وجود".
(3)
يعني: ابن الجوزي.
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(5)
في "د": "الهيبة".
(6)
في "أ": "كيلا".
(7)
في "ب": "يرمى".
(8)
حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188 - 189.
(9)
المبدع شرح المقنع (7/ 192)، والإنصاف (8/ 344)، وكشاف القناع (7/ 2543).
كحائض (1).
ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (2)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (3).
ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (4) وحائضٍ (5)، ولو قال:"لا أَطُأ"(6)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (7)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (8)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .
ــ
* قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (9).
* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (10).
(1) الفروع (5/ 242)، والإنصاف (8/ 344)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(2)
الفروع (5/ 243)، والمبدع (7/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(3)
المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 242)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(4)
المحرر (2/ 40)، والفروع (5/ 242)، والمبدع (7/ 192)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(5)
والوجه الثاني: يلزم تسليم حائض.
الفروع (5/ 242)، والإنصاف (8/ 344)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2543).
(6)
المصادر السابقة.
(7)
الفروع (5/ 243)، والإنصاف (8/ 345)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(8)
المصادر السابقة.
(9)
في "ب" و"ج" و"د": "فرج".
(10)
منتهى الإرادات (2/ 671).
ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه (1)، لا لعملِ جِهاز (2).
ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا (3)، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها (4)، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . .
ــ
* قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.
* قوله: (وجب تسلمها)(5)؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب (6) تسلمها (7) ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.
* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223](8)؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان](9) في بعض أولاد الأنصار
(1) المحرر (2/ 40)، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(2)
الفروع (5/ 243)، والإنصاف (8/ 345)، وكشاف القناع (7/ 2543).
(3)
المحرر (2/ 41)، والمقنع (5/ 220) مع الممتع، والفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(4)
المحرر (2/ 41)، والفروع (5/ 243)، والإنصاف (8/ 345)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(5)
في "ج": "تسليمها".
(6)
في "د": "لا يجب".
(7)
في "أ" و"ب" و"ج": "تسليمها".
(8)
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
في قُبُلٍ (1): ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ (2).
والسفرُ بلا إذنها (3)، وبها، إلا أن تشترط بلدَها (4)، أو تكون أمةً: فليس له (5) -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر (6).
ــ
من جهة إتيان نسائهم (7) في أقبالهن من جهة العجيزة (8).
* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام
(1) وقال ابن الجوزي في كتاب الدر المصون: (كره العلماء الوطء بين الأليتَين؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر، وجزم به في الفصول).
الفروع (5/ 244)، والمبدع (7/ 193)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2544).
(2)
قال الإمام أحمد: (ولو على التنور أو ظهر قتب، وإذا زاد الزوج عليها في الوطء صولح عليه).
الفروع (5/ 244)، والإنصاف (8/ 346 - 347) وقال:(وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك وهو أن له أن يطأها ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها).
وكشاف القناع (7/ 2545)، وانظر: المحرر (2/ 41).
(3)
الفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(4)
المحرر (2/ 42)، والمقنع (5/ 222) مع الممتع، والفروع (5/ 243)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(5)
سفرٌ بها بلا إذن الآخر.
المحرر (2/ 42)، والمبدع (7/ 193)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(6)
والوجه الآخر: أن للسيد السفر بها بلا إذنه.
المحرر (2/ 42)، والفروع (5/ 243)، والمبدع (7/ 193)، وكشاف القناع (7/ 2544).
(7)
في "ب": "نسا".
(8)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 91)، وروح المعاني للآلوسي (1/ 124)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 260).
ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (1) - أن يأتيَها الزوج فيه (2).
وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (3).
ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال:"بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (4). . . . . .
ــ
الشيخ تقي الدين (5) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا](6) على ما أسلفه في أول باب الشروط (7) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (8) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (9): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.
(1) في "م": "وكذا لو بوَّأَها سيدها مسكنًا".
(2)
والوجه الثاني: يلزمه.
الفروع (5/ 243)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2544).
(3)
الفروع (5/ 244)، والمبدع (7/ 194)، وكشاف القناع (7/ 2544)، وانظر: المحرر (2/ 42).
(4)
في "م": "ثمن".
(5)
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (373 - 374).
(6)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(7)
منتهى الإرادات (2/ 179).
(8)
الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ.
(9)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
زائدٍ (1).
وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره (2).
ــ
* قوله: (لزائد)(3)؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.
* قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ](4): مدعي الزوجية.
* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (5) به في الإقناع في كتاب الشهادات (6)، وفي شرح الشيخ (7) إشارة إليه حيث قال:(بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.
* قوله: (ولا غيره) كالغبن (8) والتدليس (9).
(1) وعند القاضي: (لا ثمن ولا مهر ولا يمين عنده على البائع؛ لأنه لا يراها في نكاح)، وذكر الأزجي مثله إلا في اليمين قال:(وإن نكل أحدهما قُضيَ عليه وثبت ما يدَّعيه الآخر من بيع أو زوجية).
الفروع (5/ 244)، والمبدع (7/ 194)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3360).
(2)
المصادر السابقة.
(3)
في "م" و"ط": "زائد"، وفي جميع نسخ الحاشية:"لزائد؟ ".
(4)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(5)
في "ج" و"د": "ما خرج".
(6)
لم أجده في الإقناع في الموضع المذكور مع شدة التحري.
(7)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95).
(8)
في "ب": "كالغني".
(9)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95).
ولو ماتت قبلَ واطئ -وقد كسَبتْ- فلسيدٍ منه قدرُ ثمنها، وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحا (1)، وبعدَه -وقد أَوْلَدَها- فحُرَّةٌ، ويرثُها ولدها: إن كان [حيًّا](2)، وإلا: وُقف (3).
ولو رَجَع سيدٌ، فصدَّقه الزوج: لم يُقبلْ في إسقاطِ حريةِ ولد، واسترجاعِها. . . . . .
ــ
* قوله: (قدر ثمنها)؛ (أيْ: قدر باقي (4) ثمنها)، شرح (5).
* قوله: (وإلا وُقِفَ) لعله: حتى يظهر لها وارث (6).
* قوله: (فصدقه الزوج) الأَوْلى (7): فصدَّق (8) الزوج؛ إذْ (9) هذه دعوى الزوج أَوَّلًا فتدبر!، ولعل (الزوج) منصوب على البدلية من الضمير لا مرفوعٌ على الفاعلية، وقال أيضًا -رحمه اللَّه تعالى-: الأَوْلى (10): (فصدق الزَّوْجَ) بإسقاط الضمير ونصب الزوج على المفعولية، ويمكن توجيه كلام المصنف بجعل (الزوج) منصوبًا على البدلية من الضمير لا مرفوعًا على الفاعلية، فتدبر!.
(1) الفروع (5/ 244)، وكشاف القناع (9/ 3360).
(2)
ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(3)
الفروع (5/ 244)، وكشاف القناع (9/ 3360 - 3361).
(4)
في "د": "ما بقي".
(5)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 95).
(6)
معونة أولي النهى (7/ 374)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 189.
(7)
في "د": "الأول".
(8)
في "ج": "فصدقه".
(9)
في "د": "إن".
(10)
في "د": "الأول".