المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5 - باب" المناسخات - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٤

[الخلوتي]

فهرس الكتاب

- ‌16 - كِتَابُ الفَرَائِض

- ‌1 - باب ذوي الفروض

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل في الحجب

- ‌2 - باب العصبة

- ‌3 - بابُ أصولِ المسائل

- ‌1 - فصلٌ في الردِّ

- ‌4 - بابُ تصحيح المسائل

- ‌5 - بابٌ" المُناسَخَاتُ

- ‌6 - بابُ قَسْم التَّرِكاتِ

- ‌7 - باب ذوي الأرحام

- ‌8 - بابُ ميراثِ الحَمْلِ

- ‌9 - بابُ ميراثِ المفقودِ

- ‌10 - بابُ ميراثِ الخُنْثَى

- ‌11 - بابُ ميراثِ الغرقَى ومَن عَمِيَ موتُهم

- ‌12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

- ‌13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

- ‌14 - بابُ الإقرار بمُشاركٍ في الإرثِ

- ‌1 - فصل

- ‌15 - بابُ ميراث القاتِل

- ‌16 - بابُ ميراث المُعتَقِ بعضُه

- ‌1 - فصلٌ

- ‌17 - بابُ الولاءِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل في جرِّ الولاء ودَوره

- ‌17 - كِتَابُ العِتْقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌1 - بابٌالتدبير:

- ‌2 - بابُ الكتابة

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌3 - باب أحكام أمِّ الولد

- ‌18 - كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌1 - بابُ رُكْنَي النكاحِ وشُروطِه

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌2 - بابٌالمحرَّمات في النكاح

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصلٌ

- ‌3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

- ‌1 - فصلٌ

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌5 - باب نكاح الكفار

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌19 - كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل

- ‌5 - فصل

- ‌6 - فصل

- ‌7 - فصل

- ‌8 - فصلٌ في المفَوَّضةِ

- ‌9 - فصل

- ‌1 - بابُ الوَلِيمةِ

- ‌2 - بابُ عِشْرَةِ النساء

- ‌1 - فصل

- ‌2 - فصل

- ‌3 - فصل

- ‌4 - فصل في النشوز

الفصل: ‌5 - باب" المناسخات

‌5 - بابٌ

" المُناسَخَاتُ

": أن يموتَ ورثةُ ميتٍ أو بعضُهم قبلَ قَسْم تَرِكتِه (1)، ولها ثلاثُ صورٍ:

1 -

أن تكونَ ورثةُ الثاني يَرِثونه كالأول، كعصبَةٍ لهما (2)، فيُقسَمُ بين من بقيَ (3)، ولا يُلتَفتُ إلى الأول (4).

2 -

الثانيةُ: أن لا ترثَ ورثةُ كلِّ ميت غيرَه، كإخْوةٍ خلف كلٌّ بَنِيه، فاجعلْ مسائلهم كعددٍ انكسرتْ عليه سهامُه، وصحِّح كما ذُكر (5).

ــ

باب المناسخات (6)

(1) المحرر (1/ 401)، والمبدع (6/ 177)، وكشاف القناع (7/ 2227).

(2)

في "م": "لها".

(3)

في "ط": "ما بقي".

(4)

المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 363) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2227).

(5)

المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 364) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2228).

(6)

وهو لغة جمع مناسخة، من النسخ بمعنى: الإزالة أو التغيير أو النقل، يقال: نسخت الشمس الظل؛ أيْ: أزالته، ونسخت الرياح الديار: غيرتها، ونسختُ الكتاب: نقلت ما فيه.

وسمي هذا الباب به: لزوال حكم الميت الأول ورفعه، وقيل: لأن المال تناسخته الأيدي، وهذا الباب من عويص الفرائض ويجري مجرى التصحيح في المعنى. كشاف القناع (7/ 2227). =

ص: 50

3 -

الثالثةُ: ما عداهما، فصحِّح الأولى، واقسِمْ سهمَ الميت الثاني على مسألته، فإن انقسَم: صحَّتا من الأولى، كرجلٍ خلَّف زوجته وبنتًا وأخًا، ثم ماتت البنت عن زوجٍ وبنت وعمها. فلها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا من ثمانية (1).

وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .

ــ

* قوله: (ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.

* قوله: (واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (2)؟ "فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ"(3)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (4) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (5).

= وراجع: المبدع (6/ 177)، ولسان العرب (3/ 61)، ومختار الصحاح ص (656)، والمصباح المنير ص (230).

(1)

المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 366) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2228 - 2229).

(2)

في "ب" و"ج" و"د": "هل تنقسم".

(3)

في "د": "وإلا فإن انقسم. . . إلخ".

(4)

في "ب": "التنفضيل".

(5)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 606).

ص: 51

تضرب ربعَها ثلاثةً في الأولى: تكن أربعة وعشرين (1).

وإلا (2): ضربتَ الثانيةَ في الأولى، ثم من له -من الأولى- شيءٌ: أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له من الثانية: مضروبًا في سهام الميت الثاني؛ كان تُخلِّف البنتُ بنتَين، فإن مسألتَها تَعُول إلى ثلاثةَ عشرَ، تضربُها في الأولى: تكن مائةً وأربعةً (3).

وإن مات ثالثٌ فأكثرُ: جمعتَ سهامَه من الأولتَين فأكثرَ، وعملت كثان مع أول (4).

ــ

* قوله: (كثانٍ مع أول) فتعمل له مسألة وتعرض سهامه مما قبلها [عليها](5) فإما أن (6) تنقسم (7) أو يوافق، أو يباين (8)، فإن انقسم لم يحتج لضرب (9)، وإلا ضربت

(1) المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 367) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229).

(2)

أيْ: وإن لم توافق سهامه مسألته ضربت الثانية.

(3)

المحرر (1/ 401)، والمقنع (4/ 368 - 369) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229).

(4)

المحرر (1/ 402)، والمقنع (4/ 369) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2229 - 2230). وقوله:"الأولتَين" هكذا بالتاء الفوقية خطأ شائع؛ فإن "أُوْلى" فُعْلَى ثثنى على "فُعْلَيان""أوليان" تقول في صغرى: صغريان، وكبرى: كبريان، هكذا.

(5)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".

(6)

في "د": "وتعرض سهامه مما قبلها أو يباين فإما إن".

(7)

في "أ" و"ب" و"ج": "ينقسم".

(8)

في "ج" و"د": "أو يوافق عليها أو يباين".

(9)

الكلام في الجملة عن السهام، فكان الأَوْلى أن يقول:(أو توافق أو تباين فإن انقسمت لم تحتج لضرب. . .) إلا إذا كان على إضمار معنى الرقم أو الحساب أو نحوه.

راجع: كشاف القناع (7/ 2230).

ص: 52

واختصار المناسخات أن توافق سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزء: كنصف وخمس وجزء من عددٍ أصم كأحد عشر، فتُردُّ المسائل إلى [ذلك](1) الجزء وسهام كل وارث إليه (2).

ــ

وفقها في الجامعة [قبلها، وإن باينت سهامه مسألته ضربت مسألته في الجامعة](3)، فما بلغ فمنه تصح وتقسم -كما تقدم- وهكذا تفعل في ميت بعد آخر حتى تنتهي (4).

قال شيخنا في شرحه: (والاستعانة على هذا بالشباك الذي وضعه ابن الهائم (5) معينة جدًّا)، انتهى (6).

* قوله: (إليه)؛ أيْ: إلى الجزء الذي به الموافقة؛ لأنه أسهل في العمل.

مثاله: رجل [مات](7) عن زوجةٍ وابن وبنت منها ثم ماتت البنت عن أمها وأخيها

(1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".

(2)

الفروع (5/ 17).

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

(4)

المغني (9/ 45)، والمبدع (6/ 180، 181)، وكشاف القناع (7/ 2229 - 2230).

(5)

ابن الهائم هو: أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس، شهاب الدين، ابن الهائم، كانت ولادته سنة 753 هـ، من كبار العلماء بالرياضيات، مصري المولد والنشأة. انتقل إلى القدس واشتهر، ومات فيها سنة 815 هـ.

من تصانيفه: "اللمع في الحساب"، "غاية السول في الإقرار بالمجهول في الجبر والمقابلة"، "نزهة النظار في علم الغبار"، "والعجالة في استحقاق الفقهاء أيام البطالة"، "الفصول المهمة في علم ميراث الأمة"، "كتاب الفرائض"، "التبيان في تفسير القرآن".

شذرات الذهب (7/ 109)، والبدر الطالع (1/ 117).

(6)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 607)، وذكره في كشاف القناع (7/ 227).

(7)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".

ص: 53

وإذا ماتت بنت من بنتَين وأبوَين -قبل القسمة- سُئل عن الميت الأولِ، فإن كان رجلًا: فالأبُ جد في الثانية، ويصحَّان من أربعة وخمسين، وإلا فأبو أم. . . . . .

ــ

تصح الأولى من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللابن أربعة عشر وللبنت سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباين السبعة فاضرب الثانية في الأول يحصل اثنان وسبعون، للزوجة من الأولى ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولها من الثانية واحد في سبعة بسبعة يكون لها ستة عشر، وللابن من الأولى (1) أربعة [عشر](2) في ثلاثة باثنين وأربعين، ومن الثانية اثنان في سبعة بأربعة عشر يجتمع له ستة وخمسون، وبين سهام الابن والزوجة موافقة بالأثمان، فرُدَّ الجامعة إلى ثمنها تسعة وسهام الأم إلى ثمنها اثنين وسهام الابن إلى ثمنها سبعة، ومثل هذا يسمى بـ "الاختصار بعد العمل".

* [قوله](3): (ويصحان من أربعة وخمسين)؛ لأن الأولى من ستة (4)، وسهام البنت منها اثنان، ومسألتها من ثمانية عشر (5)، توافقها بالنصف فاضرب تسعة في ستة يحصل ما ذكر (6)(7).

(1) في "ج" و"د": "الأول".

(2)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(3)

ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

(4)

لكل من الأبوَين سهم ولكل من البنتَين سهمان.

(5)

للجدة السدس ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة.

(6)

للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية عشر في واحد بعشرة يجتمع له تسعة عشر وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون.

(7)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 608).

ص: 54

ويصحَّان من اثنيْ عشرَ، وتُسمَّى "المأمونيَّةَ"(1)(2).

ــ

* قوله: (ويصحان من اثني عشر)؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما (3)، وتوافق (4) سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى (5) واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما (6) سبعة (7)، وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان (8) من ستة (9)؛ لأن الثانية من اثنَين للرد (10)، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا (11).

وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم (12) فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.

(1) الفروع (5/ 17)، وكشاف القناع (7/ 2230 - 2231).

(2)

سميت المأمونية؛ لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليه القضاء فقال له يحيى: الميت الأول: ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه. المصدران السابقان.

(3)

للأخت الشقيقة النصف وللجدة السدس من ستة يكون للشقيقة ثلاثة وللجدة واحد فتردُّ إلى أربعة.

(4)

في "ب": "وتوفق".

(5)

في "أ": "أولى".

(6)

في "د": "معهما".

(7)

في "أ" و"ب": "ستة".

(8)

في "ب" و"ج": "صحت المسألتا".

(9)

للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجد اثنان.

(10)

أصلها من ستة للجدة سدس واحد وللأخت السدس واحد وتردُّ إلى اثنيَن.

(11)

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 608).

(12)

في "ب": "إن كانت الأم".

ص: 55